حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630124783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670052238/1446
رقم الحكم:4630124783
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670052238 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630124783 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢٣٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) (مستلزمات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٦٥.١٣) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع بين الطرفين (بائع ومشتري)، وطالب بـتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٦٥.١٣) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٧٣.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة وسبعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب ، فواتير ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم اصطلح الطرفان على ان تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال أقر المدعي وكالة باستلام موكلته منها مبلغ قدره (١١,٠٠٠) إحدى عشر الف ريال واصطلح عن دفع المبلغ المتبقي بتاريخ ١٥/٠٩//٢٠٢٤ وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في تسليم الثمن وقدره (٤١,٣٦٥.١٣) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٧٣.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة وسبعون ريال ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين في الدعوى رقم (٤٦٧٠٠٥٢٢٣٨) وامضائه والزامهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث