حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630124694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630124694

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166428لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630124694 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٤٢٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب شبكة الانذار والاطفاء، ابتداءاً من تاريخ ٢٣/ ٢ / ١٤٤٤ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٤ هـ وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٤,٧٤٥.٥٣) مئتان وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال و ثلاثة وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٣,٣٩٨.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال وقد تمت مخاطبة المدعى عليها بتاريخ ٢٥ / ٧/ ٢٠٢٣ م، والذي يتضمن طلب إكمال الدفعة المستحقة لموكلته وتم الرد عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٦ /٧/ ٢٠٢٣ م ويتضمن خطابهم التعهد بالدفع خلال خمسة عشرة يوماً وإقرارهم باستحقاق المدعية للمبلغ المتبقي ولكنهم لم يلتزموا بالسداد، والمشروع قد نفذ بشكل كامل والمتبقي من قيمة العقد هو مبلغ (٢١,٤٧٤.٥٣) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال و ثلاثة وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٤٧٤.٥٣) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب على مطبوعات المدعية ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في ١٩/٠٩/٢٠٢٢م. ٢- محرر عادي متمثل في شهادة إنهاء ومطابقة أعمال على مطبوعات (...)والمؤرخة في ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م. ٣- محرر عادي متمثل في خطاب تعهد المدعى عليه بالسداد ممهورا بتوقيع المدعى عليه. وقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن : أن هذه الدعوى هي مطالبة بضريبة القيمة المضافة الخاص بمبلغ الاتفاقية، ولا يخفى أن المطالبات بسداد ضريبة القيمة المضافة ليست من اختصاص المحاكم التجارية، باعتباره نزاعًا ضريبيًا ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر الملكي رقم: (...)وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. ولمّا تقرر بين الأطراف بالاتفاقية إضافة بند في جدول السدادات مضمونه التزام بعمل مخططات السلامة بمقدار: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والمضمنة في الفقرة الخامسة من شروط العقد بالقيام بتعديل مخططات المكتب الاستشاري السابق ((...)للاستشارات الهندسية)، وقد خالفت المدعية هذه الفقرة حيث اعتمدت مخططات المكتب الاستشاري السابق دون تعديل، وقررت في مضمون مرفقاتها بالدعوى أن مكتبها الاستشاري عمل المخططات الخاصة بالسلامة. وعليه لم تلتزم المدعية ببنود العقد إجمالًا، علمًا بأن المدعية أرسلت خطاب لموكله أوضحت فيه أنها ملتزمة بتعديل المخططات والعمل عليها والإنهاء خلال خمسة عشر يومًا، ولموكله حق مطالبتها بهذا المبلغ في ذمتها. وطالب في جوابه بـ: رد الدعوى . و قد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وفيها ذكر وكيل المدعى عليه بأن مبلغ التعهد الوارد في الخطاب هو ذات محل الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: ما ذكره المدعى عليه في جوابها غير صحيح فلم ينص العقد على أن مبلغ الضريبة يدفع بشكل منفصل عن المبلغ المتفق عليه فجميع المبالغ يتم دفعها شاملة للضريبة المضافة أما تفصيل المبالغ في العقد فجميع العقود والفواتير التي يتم التعامل بها يتم ذكر المبلغ قبل وبعد الضريبة المضافة. و المبلغ الذي تطالب به موكلته هو الدفعة الأخيرة من قيمة العقد ويعضد ذلك اقرارهم بتعهدهم للدفع، فإذا كان المبلغ هذا للضريبة فلم يقومون بإرسال إقرار بتاريخ ٢٦ / ٠٧ /٢٠٢٣ م ويتعهدون بدفع المتبقي من المبلغ؟ وإلتزمت موكلته بالعقد المبرم بينها وبين المدعى عليها وقامت بإصدار الرخصة خلال المهلة المحددة بتاريخ ٢٥ /٠٧ /٢٠٢٣ والبند الخامس من العقد ونصه كالتالي: العرض يشمل أجور المكتب الاستشاري الذي يقوم بعمل مخطط السلامة وتشمل الأجور اعتماد المخططات من الدفاع المدني (...)لتتناسب مع الكميات والبنود أعلاه وفي حالة أي إضافية في البنود أو الكميات فهي مشمولة في العرض ومن مسؤولية الطرف الأول كما تشمل أجور الاستشاري الاشراف والمتابعة على التنفيذ ورفع شهادة المطابقة للدفاع المدني ويتم المتابعة من الشركة على الموقع حتى يصدر الدفاع المدني الترخيص وموكلته التزمت بنص البند ونفذته بشكل كامل من طرفها. وحيث اتضح جلياً مما ذكر أعلاه أن ما تقوم به المدعى عليها هو فقط محاولات لإخفاء الحقيقة ولتتملص من دفع ما عليها من مستحقات لموكلته. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ذكر فيها: ردًا على الفقرة الأولى من جواب المدعية/ ما ذكرته غير صحيح، فلم تستلم موكلته فاتورة ضريبية واحدة خلال فترة التعاقد يؤكد ما تذكره من تفصيل للمبالغ، مما يتضح أن هذا النزاع في أصله مطالبة ضريبية، وكان الأولى ارفاق الفواتير في هذه الدعوى للتوضيح. الرد على الفقرة الثانية/كتابة الخطاب كان ضغطًا على موكلته لتسليمهم شهادة المكتب الهندسي، و أن المراسلة التي تمت بين طرف موكلته مع الشخص المعني لدى المدعية بتاريخ كتابة موكلته للخطاب ٢٦ /٠٧/٢٠٢٣م بأنه منزعج من التأخير ويرغب باستلام شهادة المكتب الهندسي. واتضح أن بعد المراجعة الحسابية أن المدعية مستلمة مبلغ وقدره: (١٩٣.٣٩٨) مائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال مما يؤكد التزام موكلته طوال فترة التعاقد، ولا يوجد سواء جزء من الضريبة في هذه الدعوى.ردًا على الفقرة الثالثة/ فغير صحيح، والصحيح أن الاتفاقية تنتهي خلال شهر من توقيع الاتفاقية المقررة ١٩/٠٩/٢٠٢٢م وفق البند الثامن من الاتفاقية، فموكلته تحملت التأخير من طرفهم لمدة ما يقارب ٨ أشهر حتى تاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م حتى ضغطت على موكلته باستلام شهادة المكتب الهندسي لاعتماد رخصة الدفاع المدني والبدء في العمل، وتحمل خسائر تأخرهم بشكل كبير. وخطاب سداد الدفعة من طرف موكلته والتزام المدعية بالتسليم خلال ١٥ يومًا فغير صحيح . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١,٤٧٤.٥٣) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وحيث أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة المبلغ الوارد في خطاب التعهد والممهور بتوقيعه، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادا على الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات، و المادة (١٧) من نظام الإثبات، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال مما انتهت اليه الدائرة دفع المدعى عليه بأن مبلغ التعهد هو يخص قيمة الضريبة كون أن المبلغ منصوص عليه في العقد دون تفصيل، فضلا عن اقراره باستعداده بسداد المبلغ وانه ناتج عن ذات المبالغ الواردة في العقد، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه /(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١,٤٧٤.٥٣) أحدى وعشرون ألفا وأربعمائة وأربع وسبعون ريالا وثلاثة وخمسون هللة، لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث