حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630123714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571443283/1445
رقم الحكم:4630123714
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443283لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630123714 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571443283 لعام 1445هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للرعاية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يقوم موكله بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها، وإصدار الفواتير للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة تلك الفواتير الثلاثة والتي تحمل ختم المدعى عليها والتي بلغ إجمالي قيمتها مبلغ قدره (26,263) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً، وتطبيقاً لما جاء في المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية أخطرت المدعى عليها إلا أنه لم يكن هناك تجاوب منها. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (26,263) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,626) ألفان وستمائة وستة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فواتير من تاريخ 2023/07/15م إلى 2023/07/25م بإجمالي مبلغ قدره (26,263) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بإجمالي مبلغ قدره (26,263) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أن هذه البضائع لم يتم توريدها لموكلتها، وأنه تم توريد هذه البضائع المطالب بها لشركة ((...) للرعاية الطبية) سجل تجاري رقم: (...)، وأن موكلتها الآن هي شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة. وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها مستخرج سجل تجاري الشركة (...). وطالبت في جوابها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1446/02/09هـ وفيها: زعم وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم توريد البضائع لموكلته المركز الرئيسي (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وانه تم توريدها للسجل التجاري رقم: (...)، وأن رد المدعى عليها وكالة غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أنه تم توريد هذه البضائع إلى المدعى عليها ومثبت ذلك بالفواتير الصادرة إليها، كما أن ما أجابت به غير ملاقٍ لدعوى موكلته، بل زعمت بأن ليس لها الصفة وأن الصفة لفرع آخر من فروعها، وكل هذا حتى تتنصل المدعى عليها من حق موكله الثابت في ذمتها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وباطلاع المحكمة على الفواتير تبين أنها ممهورة باسم (...) للرعاية الطبية، كما أكدت المدعى عليها وكالة أن الشركة المستلمة للبضاعة قد استقلت بسجل تجاري باسم (...) للرعاية الطبية، وبسؤالها عن تاريخ تعاقد وتوريد البضاعة هل كانت قبل استقلال الشركة المذكورة من عدمها ذكرت: بأن إدارة موكلتها قد تغيرت ولا علم لها بذلك، وبسؤالها عن صحة نسبة الختم في الفواتير لموكلتها كررت إجابتها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (26,263) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً، وأجملت المدعى عليها وكالة أجابتها في أن هذه البضائع لم يتم توريدها لموكلتها، وأنه تم توريد هذه البضائع المطالب بها لشركة ((...) للرعاية الطبية)، وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (26,263) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً. وقدم بينته المتمثلة في الفواتير ومصادقة الرصيد بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للرعاية الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (26,263) سته وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث