حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630123774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670083200/1446
رقم الحكم:4630123774
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083200 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630123774 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٣٢٠٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية لمطعم المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٩٩) عشرون ألفًا ومئة وتسعة وتسعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠١٩) ألفان وتسعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرران عاديان متمثلان في: ١- عقد شراء بضاعة بالأجل على مطبوعات المدعية المبرمة مع المدعى عليها، ممهورة بتوقيع وختم فرع شركة (...). ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرار المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها وقدره (٢٠,١٩٩.٣٤) عشرون ألفاً ومئة وتسعة وتسعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة، وممهور بتوقيع منسوب ل(...)وختم فرع شركة (...)المحدودة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأجاب: بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة قبل الجلسة ويطلب إثبات التنازل عن الدعوى، وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٩٩) عشرون ألفًا ومئة وتسعة وتسعون ريال لقاء بيع مواد غذائية لمطعم المدعى عليها، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠١٩) ألفان وتسعة عشر ريال، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية إثبات التنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة قبل الجلسة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات تنازل المدعية/ شركة (...)للأغذية، سجل تجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٦٧٠٠٨٣٢٠٠) والمقامة منها ضد المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...).