حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630069689

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571405250/1445
رقم الحكم:4630069689
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571405250 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630069689 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٥٢٥٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٥,١٠٨.٣٦) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي وستة وثلاثون هللة. وذكر في تفصيل دعواه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات بريدية) عن طريق البر والجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٦٥,١٠٨.٣٦) ريال، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ١/١/١٤٤٦هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر المدعى عليه أصاله (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت تحرير للدعوى عبر خانه الدردشة ونصه أفيد فضيلتكم انه بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ هـ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) على تقديم أعمال لوجستية تتمثل في توصيل الطلبيات الخاصة بالمدعى عليها (شحنات بريدية وطرود) عن طريق البر والجو، ومن ثم قامت موكلتي بتنفيذ الالتزام في تقديم الخدمة المطلوبة، وبناءً على الخدمة المقدمة من موكلتي وحسب العقد الموقع بلغت مجموع فواتير المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٥,١٠٨.٣٦) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي وستة وثلاثون هلله، عبارة عن فواتير مستحقة ابتداءاً من تاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣م الى تاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣ م، وتم ارسال فواتير بذلك للمدعى عليها بغرض السداد. إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ أعلاه مخالفة بذلك بنود العقد، ولقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ثانياً: الطلبات لما تقدم من أسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥,١٠٨.٣٦) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي وستة وثلاثون هللة. إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٢٠% من قيمة المطالبة. وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد والخطابات والفواتير، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم جوابه عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكترونية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (١٠٨٥٥٢٧٤٧) وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين؛ ومن ثم فإنه يعد من اختصاص المحكمة التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٥,١٠٨.٣٦) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي وستة وثلاثون هللة. ولما كانت بينة المدعية بينةً موصلة تتمثل في فواتير موقعة وعقد واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر في جلسة الحكم، ولم يقدم مذكرة دفاع، ما يعد نكولاً عن الجواب في الدعوى، فللدائرة إصدار الحكم حضورياً، أما التعويض عن أضرار التقاضي فبما أن المدعية لم تقدم بينتها على ذلك، ولم يثبت تضررها من هذه الدعوى بدليل يقنع الدائرة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥,١٠٨.٣٦) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية ريال وستة وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث