حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630012096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571389786/1446
رقم الحكم:4630012096
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389786 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630012096 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٩٧٨٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب دهان خرسانة مسلحة توريد وتركيب الواح جبس تركيب بلاط سيراميك تركيب جرانيب للسلم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٧,٦٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٧,٦٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣٧,٦٨٤.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٣٩,٩١٦.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢٧,٦٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٩,٩١٦.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي". وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ //١٤٤٥ه فُعقدت عبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت قائلة: قدمت أوامر الشراء بالمرفقات، وبسؤالها عن بينتها على التنفيذ طلب مهلة للرجوع لموكلتها بهذا الشأن وتقديم الإفادة، فجرى الإفهام بأن لها مهلة أقصاها تاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٥هـ. فأرفقت ممثل المدعية مرفقا تضمن مستخلص والسندات في ملف القضية الالكتروني. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت بشأنه أجابت قائلة: أرفقت المستخلص بطلب إيداع المذكرات، وبالاطلاع عليه تبين أنها قدمت المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٣ متضمنًا بيانًا بالكميات المنفذة وأن المستحق صرفه عن الأعمال المنجزة مبلغ قدره ٩,١٥١.٦٣ريال، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على تنفيذ باقي محل المطالبة أجابت قائلة: ليس لدى موكلتي بينة حاضرة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليها على نفي المبلغ المتبقي، فجرى إفهامها بعدم قبول توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية استنادا على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فأجابت قائلة: ليس لدى موكلتي بينة حاضرة سوى ما قدمت وأطلب الفصل في الدعوى، عليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (١٣٩,٩١٦.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي، يمثل ثمن أعمال المقاولة المنفذة للعقد محل النزاع، عليه واستنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة فإن الدائرة تنتهي إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٣ متضمنًا بيانًا بالكميات المنفذة وأن المستحق صرفه عن الأعمال المنجزة مبلغ قدره ٩,١٥١.٦٣ريال، عليه واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعية قررت أن ليس لديها بينة حاضرة سوى ما قدمت مما يقتضي ثبوت استحقاقها لمبلغ قدره ٩,١٥١.٦٣ريال وعدم ثبوت استحقاقها لباقي مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك طلب اليمين النافية من المدعى عليها لأن اليمين لا توجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية استنادا على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٩,١٥١.٦٣ريال تسعة آلاف ومائة وواحد وخمسون ريالًا وثلاثة وستون هللة، وبالله التوفيق.