حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630111595
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670043990/1446
رقم الحكم:4630111595
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043990 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630111595 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣٩٩٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية وكرتونية، مطبوعة وغير مطبوعة، وعلب، وتعبئة وتغليف، عدد (١)، بثمن إجمالي قدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مائة وتسعة وثمانون ريالًا واثنان وأربعون هللة، لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن، وقدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مائة وتسعة وثمانون ريالًا واثنان وأربعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب آجل محرر على مطبوعات المدعي:ة، المتضمن طلب المدعى عليه:ا فتح حساب لدى المدعي:ة لشراء منتجات ورقية وكرتونية، مطبوعة وغير مطبوعة، وعلب، وتعبئة وتغليف منها مذيل بختم المدعى عليه:ا. ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعي:ة، تضمنت مصادقة المدعى عليه:ا على الرصيد المستحق للمدعية وقدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مائة وتسعة وثمانون ريالًا واثنان وأربعون هللة، وهو مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ، وفيها حضر وكيل المدعي:ة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا. وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى سألت الدائرة المدعي: وكالة عن حقيقة التعاقد بين موكلته والمدعى عليه:؛ فأجاب بأنها اتفاقية بيع بالآجل، وأن موكلته باعت للمدعى عليها بموجب هذه الاتفاقية بضاعة بالمبلغ المدعى به. وبسؤاله عن حصر بيناته على الدعوى أجاب بأن بيناته هي: مطابقة الرصيد، والعقد. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وحددت موعدًا للنطق بالحكم. ثم عقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ، وفيها جرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية بيع بالآجل بين المدعي:ة والمدعى عليه:ا، وهي مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه:ا. كما جرى الاطلاع على مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة (...)، وقد تضمن إقرار المدعى عليه:ا: شركة (...) للصناعة للمدعية بمبلغ قدره: (٢٤٣,٨٨٩،٤٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مائة وتسعة وثمانون ريالًا واثنان وأربعون هللة، وهو موقع ومختوم من الطرفين. ثم قرر المدعي: وكالة أنه أرفق مذكرة تضمنت كشف حساب المدعى عليه:ا لدى المدعي:ة، فجرى الاطلاع على: (طلب إيداع مذكرة) المقدم عبر النظام برقم: (٤٦١٠٢٢٤٣٦٦)، وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ، من وكيل المدعي:ة، وقد تضمن مرفقًا مكونًا من خمس صفحات، عبارة عن كشف شركة (...) للصناعة على مطبوعات شركة (...). وبسؤال المدعي: وكالة إن كان لديه ما يضيف قرر الاكتفاء. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم، وأقفلت باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعي: وكالة بتعاقد موكلته مع المدعى عليه:ا عقد بيع بالآجل؛ ترتب عليه بيع المدعي:ة للمدعى عليها سلعًا بمبلغ إجمالي قدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مائة وتسعة وثمانون ريالًا واثنان وأربعون هللة، لم تسدد المدعى عليه:ا منها شيئًا، وختم دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم ثمن هذه السلع لموكلته. ولعدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمة؛ مما يُعد تفريطًا منها، وإسقاطً لحقها في الدفاع وتوجيه اليمين؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد إذا كان للمدعي بينة، كما صرح بذلك أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها ا.هـ المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه، والسماع من أجل الحكم ا.هـ المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات. وبما أن المدعي:ة قدمت في ذلك البينة على دعواها، وهي المتمثلة بعقد اتفاقية البيع بالآجل، ومطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليه:ا، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي:ة لطلبها؛ استنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا: شركة (...) للصناعة، ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مائة وتسعة وثمانون ريالًا واثنان وأربعون هللة؛ ثمن المبيع محل الدعوى.والله تعالى أحكم وأعلم.وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.