حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630117703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630117703

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670024962لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630117703 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٦٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتار�/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في ٢٠٢٣/٠٦/٢١م، بثمن إجمالي قدره (١٤٦,٤٠٩.٦٤) مائة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و أربعة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم �، وآلية التوريد بين الطرفين يتم طلب البضاعة من المدعية على دفعات وتقوم بتسليم البضاعة بعد توقيع المدعى عليها بالاستلام، علماً أن نشوء الحق كا، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٩١.٨٩) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٩٨) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠١٩م إلى ٣١ /١٢ /٢٠٢٤م. ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ١٠ /٠١ /١٤٤٦ هـ وفيها: (مجموعة من المحررات العادية المتمثلة في الفواتير المختومة من المدعى عليها وقد احتوت في مجم. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨ /٠٢ /١٤٤٦هـ وفيها: وسألت المحكمة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧.٩٩١.٨٩) سبعة وثلاثون الفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا وتسعة وثمانون هللة. تمثل قيمة توريد خضار وفواكه لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من المدعية ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها وقد احتوت ف� ،وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٧.٩٩١.٨٩ ريال تمثل قيمة توريد خضار وفواكه لصالح المد؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى �/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد ا�، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في �، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال كشف حساب ومجموعة من الفواتير والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم ا�، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبم�/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم � ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحض، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الج�، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطا؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي ق: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدي، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أ�، وحيث لم تقدم المدعية وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على ا�، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالتالي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)التجارية شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للتجارة) سجل تج، مبلغاً قدره (٣٧,٩٩١.٨٩) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا سعوديا وتسعة وثمانون هللة. لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : إلزام المدعى عليها (شركة (...)شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل ت�، مبلغاً قدره (٣,٧٠٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتر/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصح�.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث