حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430640214
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533214/1444
رقم الحكم:4430640214
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533214 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430640214 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470533214 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة يختصم فيها المدعى عليها وملخصها: أن المدعى عليها تقدمت بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام، قيدت برقم (439562094)، وتاريخ 27/12/1443هـ، وأحيلت لهذه الدائرة، وذلك بشأن المطالبة بإيقاف موكلته عن استعمال العلامة التجارية والاسم التجاري (...)، وقد حكمت الدائرة برفض الدعوى بموجب الصك رقم (4430077516)، وتاريخ 03/03/1444هـ، واكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف له بموجب الصك رقم (4430266776)، وتاريخ 19/04/1444هـ، بعدما تقدمت المدعى عليها بلائحة اعتراضية على حكم محكمة الدرجة الأولى، وقد تكلفت موكلته مصاريف التقاضي، وذلك بالتعاقد مع مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية، وتحرير المذكرات الجوابية بشأن الدعوى المذكورة أعلاه، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (23,000) ريال لموكله؛ تعويضاً عن مصاريف التقاضي. ولنظرها عقد الدائرة جلسة في 03/07/1444ه، حضر فيها المشار إليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام بمهمة التبليغ رقم (65525421)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفة ملخصها ما ذكر في الأعلى. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 21/07/1444ه، مبين فيها كشف الحساب المصدق من مصرف (...)، وبه يثبت سداد موكله لأتعاب المحاماة كاملةً. وفي جلسة 24/07/1444ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (23.000) ريال، وذلك مقابل أتعاب التقاضي التي تكبدها موكله في الدعوى التجارية المرفوعة من قبل المدعى عليها برقم (439562094)، وتاريخ 27/12/1443ه، ومضمونها: طلب المدعى عليها منع العلامة التجارية الخاصة بالمدعي ((...)، لكونها مشابهة للعلامة التجارية الخاصة بها (...)، والتي قضي فيها برفض الدعوى، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة بالصك رقم (4430266776)، وتاريخ 19/04/1444هـ، وبما أن الدائرة اطلعت على الدعوى السابقة التي يستند إليها وكيل المدعي، رأت وجاهة مطالبة المدعى عليها لما تدعيه، كما أنها في رفعها لتلك الدعوى لم ترتكب خطأً بيّناً أو ظاهراً، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم وجود ما يفيد استحقاق المدعي لقيمة الأتعاب المطالب بها، لا سيما وأن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى التعويض والتي تقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، والقضية السابقة خلية من أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعي، وذلك بإقامتها للدعوى إضراراً وكيداً به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.