حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430630551
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432950/1444
رقم الحكم:4430630551
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432950 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430630551 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439432950 لعام 1444 ه المدعي: مجدي عمر ابوبكر باجعفر المدعى عليه: شركة خطوط اللياقه للأجهزة الرياضيه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عقد بيع و توريد و تركيب أجهزة رياضية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢,١٢٠,٣١١) مليونان ومائة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٥٨٠,٠٠٠) خمس مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مجدي عمر أبو بكر باجعفر هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (٥٨٠,٠٠٠) خمس مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي استناداً على حوالة بنكية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٨٠,٠٠٠) خمس مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي بسبب (إيصال حوالة)، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 29-11-1443هـ حضر المدعي وكالة (435709073) والمدعى عليه وكالة وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (الدفوع الشكلية: ندفع بعدم الصفة: موكلتي لم تتعاقد مع المدعي، كما ان العقد المقدم من قبل المدعي لفضيلتكم ليس صحيح وليس لموكلتي أي علاقة به، وخير دليل على ذلك ان العقد غير مكتوب على مطبوعات موكلتي وكذلك لا يوجد به أي توقيع او ختم يثبت صحة تعاقد موكلتي مع المدعي، عليه فأن موكلتي تنكر العقد المقدم من قبل المدعي جملةً وتفصيلاً لان ما بني على باطل فهو باطل. ثانياً: الدفوع الموضوعية: - ذكر المدعي في لائحة دعواه بأنه تعاقد مع موكلتي بموجب عقد بيع وتوريد وتركيب أجهزة رياضية في تاريخ 02/07/2017م الموافق هجري 08/10/1438هـ بمبلغ قدره (2,120,311) مليونان ومائة وعشرون ألف وثلاثمائة وأحدي عشر ريال سدد منها مبلغ قدره (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال بموجب حوالة بنكية ولم يستلم المبيع ويطالب برد مبلغ العربون. من جانبنا نرد على ادعاء الدعي بالآتي: اولاً: ما ذكره المدعي في لائحة دعواه غير صحيح، حيث ان موكلتي لم تتعاقد معه بموجب عقد بيع وتوريد أجهزة رياضية في هذا تاريخ وما قدمه لفضيلتكم من عقد يعتبر باطلاً لا أساس له من الصحة ويظهر من خلال العقد المقدم من قبل المدعي لفضيلتكم حيث انه لم يتضمن أي توقيع او ختم يثبت صحة التعاقد مع موكلتي. ثانياً: تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد بيع وتوريد أجهزة رياضية في تاريخ 25/10/2017م الموافق هجري 05/02/1439هـ بمبلغ قدره (2,826,543) مليونان وثمانمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة واربعون ريال على ان يتم سدادها على عدد (3) دفعات تفصيلها كالاتي: - (الدفعة الأولى 10% مقدمة تدفع عند التوقيع على العقد تمثل مبلغ قدره (282,654,30) مائتان واثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثون هللة سدد منها المدعي بموجب جوالة بنكية مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال فقط في تاريخ 29/06/2017م -مرفق سند الحوالة. - الدفعة الثانية 10% بمبلغ قدره (282,654,30) مائتان واثنان وثمانون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثون هللة سدد منها المدعي بموجب جوالة بنكية مبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال فقط في تاريخ 15/11/2017م -مرفق سند الحوالة. - الدفعة الثالثة 80% تمثل مبلغ قدره (2.261.234,40) مليونان ومائتان وواحد وستون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال واربعون هللة تقسم على عدد (12) قسط شهري متساوية قيمة القسط الشهري الواحد (188,436,20) مائة ثمانية وثمانون ألف واربعمائة وستة وثلاثون ريال وعشرون هللة. - سدد المدعي ايضاً مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال بموجب حوالة بنكية في تاريخ 14/2/2018م، كما سدد ايضاً مبلغ قدره (100,000) مائة الف ريال بموجب حوالة بنكية في تاريخ 30/10/2019م مرفق الحوالات البنكية. - جملة المبلغ الذي سدده المدعي لموكلتي قدره (460,000) اربعمائة وستون ألف ريال فقط وليس مبلغ (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال الذي يدعيه المدعي في لائحة دعواه. مرفق لفضيلتكم بيان تفصيلي يوضح المبالغ التي سددها المدعي والمبالغ المستحقة في ذمته. ثالثاً: تقاعس المدعي عن سداد الدفعات المستحقة عليه لموكلتي وفقاً للعقد بالرغم من توقيعه لسندات لأمر التزم بموجبها على سداد الدفعات المستحقة الا انه لم يلتزم بذلك، وقامت موكلتي برفع تنفيذ الى محكمة التنفيذ بجدة في مواجهته وصدر قرار بإلزام المدعي بالسداد. رابعاً: نصت الفقرة (13) من العقد الخاصة (بالرجوع عن التعاقد) على الاتي: يصبح هذا العقد نافذاً بمجرد التوقيع عليه واعتماده من الطرفين ويكون له صفة الالزام التعاقدية والقانونية بكافة بنوده ولا يجوز الرجوع عن هذا العقد او الغاءه وإذا حدث لا قدر الله وقام أحد الأطراف بالرجوع عن هذا العقد فأن رجوعه عن التعاقد يعتبر لاغياً وتعتبر الدفعة المقدمة المدفوعة من قبل الطرف الثاني تعويضاً عن الاضرار التي لحقت به نظير الغاءه التعاقد. عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: - رد دعوى المدعي لما ذكرناه أعلاه من دفوع شكلية وموضوعية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة 5-1-1444هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (433826672) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (435011629)،وقدم وكيل المدعي مذكرته الجوابية هذا نصها (أولاً: فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (أولا) من مذكرة وكيل المدعى عليها بما أسماه (الدفع الشكلي) والمتضمن قوله: [ ندفع بعدم الصفة: موكلتي لم تتعاقد مع المدعي، كما ان العقد المقدم من قبل المدعي لفضيلتكم ليس صحيح وليس لموكلتي أي علاقة به..الخ]، نؤكد لفضيلتكم بأنه دفع في غير محله حيث ان وكيل المدعى عليها يناقض نفسه بنفسه، حيث انكر صفة موكلته بالتعاقد مع موكلنا ثم عاد وأقر بصحة العلاقة بين الطرفين وفقا لإقراره الوارد بالفقرة (ثانيا) من مذكرته والمتضمن ما نصه: (ثانيا: تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد بيع وتوريد أجهزة رياضية في تاريخ 25/10/2017م الموافق 05/02/1439هـ...الخ) وحيث قدم وكيل المدعى عليها عقدا مبرم بين الطرفين ومفصل فيه جميع الدفعات والتزامات الطرفين، الامر الذي يثبت معه تناقض وكيل المدعى عليها، وما نستغربه هو إنكار وكيل المدعى عليها لصفة موكلته ومن ثم يعود ويقر بصحة التعاقد ويرفق العقد المبرم بين الطرفين فضلا عن إقراره باستلام موكلته إجمالي مبلغ وقدره (460,000) اربعمائة وستون الف ريال من موكلنا وفقا لتحاويل البنكية المرفقة من قبله، وهذا خير دليل على عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها. ثانيا: أما فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (ثانيا) أيضا من مذكرة وكيل المدعى عليها بأن جملة المبالغ المسددة من قبل موكلنا لصالح المدعى عليها هي فقط مبلغ وقدره (460,000) اربعمائة وستون الف ريال، فهذا زعم غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح هو ان إجمالي المبالغ المسددة من قبل موكلنا والمسلمة للمدعى عليها بلغ إجماليها مبلغ وقدره (580,000) خمسمائة وثمانون الف ريال وفقا لسندات التحاويل البنكية على حساب المدعى عليها (المرفق صورتها)، (مستند رقم 1-5) أما ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الطرفان اتفقا على ان يتم السداد على ثلاث دفعات وذلك بقوله: (تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد بيع وتوريد أجهزة رياضية بتاريخ... على ان يتم سدادها على عدد (3) دفعات.. الخ) فهو قول مردود عليه ومخالف للعقد فضلا عن مناقضة وكيل المدعى عليه لنفسه بنفسه وذلك بقوله: (- الدفعة الثالثة 80% مبلغ وقدر (2,261234,40) مليونان ومئتان وواحد وستون ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال واربعون هللة تقسم على عدد (12) قسط شهري متساوية قيمة القسط الشهري الواحد..... الخ) فإننا نتساءل كيف يزعم وكيل المدعى عليها بأن الاتفاق على السداد كان على (3) دفعات ثم يعود ويقر بأن الدفعة (الثالثة) مقسمة الى عدد (12) اثني عشر قسطا شهريا؟؟!! ألا يعتبر هذا تناقضا واضحا ويثبت أن باقي المبالغ المستحقة مقسمة الى أقساط شهرية متساوية؟؟ هذا فضلا عما نص عليه بالبند (رابعا) من العقد والخاص بـ (الكميات والاسعار) بأن نسبة الـ 80% من قيمة العقد تسدد على دفعات متساوية وتبدأ تباعا بعد شهر من سداد الدفعة الثانية المقررة فور وصول البضاعة الي الميناء، مما يثبت معه لفضيلتكم أن الدفعة (الثالثة) لا تستحق إلا بعد قيام المدعى عليها بتوريد وتركيب الأجهزة. ثالثا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (ثالثا) من مذكرة وكيل المدعى عليها بقوله: (تقاعس المدعي عن سداد الدفعات المستحقة عليه لموكلتي وفقا للعقد بالرغم من توقيعه لسندات لأمر التزم بموجبها على سداد الدفعات المستحقة إلا انه لم يلتزم بذلك.. الخ) فنؤكد لفضيلتكم بأنه زعم غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح هو ان المدعى عليها هي من تقاعست عن تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد ولم تقوم بتوريد الأجهزة المتفق عليها وتركيبها وفق المتفق عليه، وخير دليل على ذلك ما يلي: 1) قام موكلي بالوفاء بكامل التزاماته التعاقدية مع المدعى عليها حيث قام بسداد الدفعة الأولى والدفعة الثانية بإجمالي مبلغ وقدره (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال وفقا لإقرار وكيل المدعى عليها وسندات التحاويل البنكية المرفقة. 2) نصت الفقرة (7) من البند (ثالثا) من العقد والخاص بـ (التزامات الطرف الأول) (المدعى عليها) صراحة على: (على الطرف الأول مباشرة العمل من تاريخ استلام وتحصيل الدفعة الأولى)، وعلى الرغم كذلك من أن البند (سادسا) من العقد والخاص بـ (الفقرة الزمنية التصنيع والتوريد والتركيب) قد نص صراحة على ان تكون الفترة الزمنية لتنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها هي ما بين (90-120) يوم وفقا لما يلي: (90-120 يوما من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة شاملة التصنيع والتوريد والتركيب) إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بذلك حتى تاريخه على الرغم من تسلمها لكامل الدفعة الأولى والدفعة الثانية، وعلى الرغم من مرور أكثر من (4) أربعة سنوات من التاريخ المتفق عليه للتوريد والتركيب، مما يتأكد معه لفضيلتكم مجددا بأن باقي الدفعات لا يستحق الا بعد تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها وفق الفترة الزمنية المتفق عليها بالعقد والموضحة أعلاه. صاحب الفضيلة حفظه الله، مما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعى عليها هي من تقاعست عن تنفيذ التزاماتها بتوريد وتركيب الأجهزة المتفق عليها وبالوقت المحدد على الرغم من ثبوت وفاء موكلنا بكامل التزاماته المترتبة عليه وهي قيامه بسداد الدفعات الأولى والثانية دون تأخير، وحيث ان عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها حتى تاريخه الحق بموكلي بالغ الضرر، مما اضطره للجوء لمقاضاة المدعى عليها واسترداد المبالغ المدفوعة لها، عسى ولعل ان يكون في ذلك جبرا لبعض الضر والذي وقع على موكلنا. لذلك وتأسيسا على ما تقدم واستنادا لقوله تعالى: (يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) واستنادا للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- بأن ترد لموكلنا المبالغ المدفوعة لها مقابل الأجهزة التي لم تلتزم بتوريدها وتركيبها والبالغ إجماليها مبلغ وقدره (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (100.000) مائة ألف ريال نظير اتعاب محاماة وذلك إحقاقا للحق وجبرا للضرر)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وبجلسة 16/2/1444هـ أكد وكيل المدعي على أنه يحصر دعواه بموجب العقد المؤرخ في 25/10/2017م، وأكد على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 580.000 ريال إضافة إلى أتعاب التقاضي تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المذكور أعلاه و4 حوالات بنكية طلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، فيما أكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بتسليم البضاعة للمدعي بموجب ثلاث مذكرات تسليم مرفق بها ثلاث فواتير ذكر بأنه مذيلة بتوقيع المدعي وبالتالي فإن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقمة من وكيل المدعى عليها مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة 30/2/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها (أولاً: بدءاً نؤكد لفضيلتكم ان وكيل المدعى عليها لا زال يناقض نفسه بنفسه، حيث أنكر صفة موكلته بالتعاقد مع موكلنا ثم عاد وأقر بصحة العلاقة بين الطرفين وفقا لإقراره، وما نستغربه هو إنكار وكيل المدعى عليها لصفة موكلته ومن ثم يعود ويقر بصحة التعاقد ويرفق العقد المبرم بين الطرفين فضلا عن إقراره باستلام موكلته إجمالي مبلغ وقدره (460,000) اربعمائة وستون الف ريال وهذا في حد ذاته دليل على صحة العلاقة بين الطرفين وصفة موكلته في الدعوى. نؤكد لفضيلتكم كذلك أن العقد المقدم من قبل موكلنا كان هو العقد المبدئي و يؤكد على إقرار المدعى عليه بالعقد المقدم منه و هو عقد مؤرخ في 25/10/2017م وتم الاتفاق على توريد وتركيب عدد (48) جهاز بقيمة 2,826,543ريال , ونص الاتفاق على التزام المدعى عليها بتوريد و تركيب كامل الأجهزة(48) جهاز (مرفق لفضيلتكم كشف بعدد الأجهزة في العرض الفني والتجاري رقم (8349)) و مدة التنفيذ تتراوح ما بين (90-120) يوما كحد اقصى أي بتاريخ (2018/02/25) حسب المادة السادسة من العقد وقد أقرت المدعى عليها باستلام مبلغ (460,000) اربعمائة وستين الف إلا أنها لم تلتزم بتوريد وتركيب هذه الأجهزة حتى الآن وقد تصرفت في هذه الأجهزة ببيعها لآخرين و مصير هذه الأجهزة غير معروف حتى الآن. (مستند رقم 1- 18)، أما فيما يتعلق بما ورد بباقي الفقرات (أولا، ثانيا، ثالثا) من مذكرة وكيل المدعى عليها فليس فيها جديد وقد سبق الرد عليها جميعها بموجب مذكرتنا السابقة ومنعا للإطالة والتكرار فإننا نحيل فضيلتكم لما ورد بمذكرتنا المقدمة بتاريخ 1444/1/5هـ. ثانيا: أما فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (رابعا) من مذكرة وكيل المدعى عليها بقوله: [تقاعس المدعى عن سداد الدفعات المستحقة عليه لموكلتي وفقا للعقد بالرغم من توقيعه لسندات لأمر شهرية التزم بموجبها على سداد الدفعات المستحقة إلا انه لم يلتزم بذلك... على الرغم من أن موكلتي قامت بكامل التزاماتها المنصوص عليها في العقد وذلك بتوريد كامل البضاعة المتفق عليها...الخ]، ونجيب فضيلتكم على ذلك بأنه زعم لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا فليس صحيحا ان المدعى عليها قامت بتوريد كامل البضاعة وتركيبها او تسليمها لموكلي، والصحيح هو أن المدعى عليها أحضرت عدد (6) أجهزة من جملة (48) جهاز وذلك كعينات لبوابة البرج بعد مرور أكثر من سنة من التاريخ المتفق عليه وذلك بتاريخ 2018/12/02 بسبب عدم قدرتها على توريد باقي الأجهزة نظرا لقيامها ببيعها لآخرين و بالرجوع لكشف الأجهزة نجد إجمالي قيمة الأجهزة الــ (6) هو مبلغ وقدره (258,266) ريال. لاحقا تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها بأن تقوم باسترجاع الــ (6) أجهزة وإعادة المبلغ المدفوع، وقد تسلمت المدعى عليها الـ (6) أجهزة بتاريخ 2019/03/13م ولدى موكلي البينة على استلام المدعى عليها لهذه الأجهزة واسترجاعها وموكلي على اتم الاستعداد لإحضار البينة متى ما طلب فضيلتكم ذلك. علما أن المدعى عليها سبق وان تقدمت لمحكمة التنفيذ لتنفيذ سند لأمر ضد موكلي ظلما لتجبر موكلنا بالدفع دون تسليم البضائع، حيث قامت المدعى عليها بمساومة موكلنا بالسجن او بدفع مبلغ (100,000) ريال مقابل إخراجه من الحبس وبناء عليه قام موكلي مضطرا بتحويل المبلغ في حساب المدعى عليها بتاريخ 2019م/10/30 م أي بعد تاريخ مذكرة التسليم لـ 6 أجهزة بسنة تقريبا، علما بأن المدعى عليها لم تقم بتوريد أي جهاز بعد هذا التاريخ. أما ما تدعيه المدعى عليها بأن موكلي هو من طلب فسخ العقد سابقا وإلغاء المشروع فهذا زعم غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا تعدو كونها اقوال مرسلة، وعلى المدعى عليها تقديم البينة على طلب موكلنا بفسخ العقد بسبب الغاء المشروع. صاحب الفضيلة حفظه الله، نجدد لفضيلتكم تمسكنا بان المدعى عليها هي من تقاعست عن تنفيذ التزاماتها بتوريد وتركيب الأجهزة المتفق عليها وبالوقت المحدد على الرغم من ثبوت وفاء موكلنا بكامل التزاماته المترتبة عليه وهي قيامه بسداد الدفعات الأولى والثانية دون تأخير، وحيث ان عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها حتى تاريخه الحق بموكلي بالغ الضرر، مما اضطره للجوء لمقاضاة المدعى عليها واسترداد المبالغ المدفوعة لها. لذلك وتأسيسا على ما تقدم واستنادا لقوله تعالى: (يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) واستنادا للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) نطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلنا المبالغ المدفوعة لها مقابل الأجهزة التي لم تلتزم بتوريدها وتركيبها والبالغ إجماليها مبلغ وقدره (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال نظير أتعاب المحاماة، وذلك إحقاقا للحق وجبرا للضرر)، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل لإجراء المحاسبة بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمة منهما، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، وعلى المدعي دفع أتعابه كاملة ابتداءً، على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوماً من تاريخه، فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير ونصه (إشارة إلى عرضنا المقدم إلى مقام الدائرة التجارية الثالثة عشر بجدة عبر منصة خبرة والمؤرخ في 03/03/1444هـ (29/09/2022م) الخاص بتطبيق إجراءات متفق عليها، وإشارة إلى خطاب تكليف مقام المحكمة لنا الصادر بتاريخ 16/03/1444هـ (12/10/2022م) وذلك للقيام بـ " الوقوف على النزاع الماثل لإجراء المحاسبة بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمة منهما "، وقد قمنا بتنفيذ الإجراءات وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4400) المعدل "ارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، ونفيد فضيلتكم بالآتي: -بتاريخ 26/4/1444 هـ الموافق (20/11/2022م) قمنا بإصدار تقريرنا النهائي ورفعه على منصة خبرة متضمنا ما توصلنا اليه من مكتشفات والرد على تعقيب الأطراف على التقرير المبدئي، وفيما يلي نعرض ملخص نتيجة ما توصلنا اليه من مكتشفات. وبجلسة 04/5/1444هـ الموافق (28/11/2022م) طلب منا فضيلة قاضي الدائرة بيان المستحق وفقاً لما انتهينا اليه بالتقرير المقدم للدائرة الموقرة وعليه فإننا نشير الى ما يلي: - في ضوء الموضح تفصيلاً بصلب تقريرنا السابق صفحة رقم (15) فقد رفعنا لمقام الدائرة الموقرة أمر الفصل في مدى أحقية المدعي في المطالبة بالمبالغ المسددة منه للمدعى عليها، باعتبار أن الفصل فيها من المسائل النظامية التي تخرج عن اختصاص الخبرة. وفي ضوء توجيه فضيلة قاضي الدائرة لنا بتوضيح المستحقات لكل طرف في جميع الأحوال فإننا نوضح ما يلي: - إذا رأت الدائرة الموقرة أنه لا يوجد اخلال من المدعي بالتزاماته التعاقدية من حيث سداده الدفعة المقدمة في موعد متأخر في ظل قبول المدعى عليها لهذا السداد المتأخر بالإضافة الى قيامها بتسليمه بعض الأجهزة المتفق عليها بعد هذا السداد، ومع عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد اخطارها للمدعي بخطاب رسمي يفيد وصول البضاعة الى ميناء جدة الإسلامي لترتيب استحقاق الدفعة الثانية، وفي ضوء تسليم المدعى عليها عدد (5) أجهزة من المتفق عليه بين الطرفين فإن المبلغ المتبقي والمستحق يكون على النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليها00/460.000 ريال يخصم قيمة الأجهزة المسلمة من المدعى عليها للمدعي(24/163.104) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمة المبالغ المسددة منه بالزيادة عن الأجهزة التي استلمها من المدعى عليها (فقط مائتان وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً سعودياً وست وسبعون هللة لا غير) 296.895.76 ريال. أما إذا رأت الدائرة الموقرة اخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية من حيث عدم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 30/282,654 ريال في الموعد المتفق عليه بالعقد وهو تاريخ التوقيع على العقد فإن المبلغ المتبقي والمستحق يكون على النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليها00/460.000 ريال يخصم قيمة الأجهزة المسلمة من المدعى عليها للمدعي (24/163.104) ريال يخصم قيمة الدفعة المقدمة قيمة التعويض الاتفاقي بين الطرفين عن الأضرار وفقاً لنص البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين(30/282.654) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمة المبالغ المسددة منه بالزيادة عن الأجهزة التي استلمها من المدعى عليها (فقط أربعة عشر ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً سعودياً وست وأربعون هللة لا غير) 46.14.241 ريال وفي ختام مذكرتنا نأمل أن نكون قد وفقنا في أداء مهمتنا ونحن على استعداد لتقديم أية إيضاحات أو استفسارات قد تطلب منا من مقام دائرتكم الموقرة)، وبعد اطلاع الطرفين عليه قرر الطرفان عدم قناعتهما بما ورد بالتقرير وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل لإجراء المحاسبة بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمة منهما، وبما أن المادة (110/1) من نظام الإثبات نصت على أن: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"؛ وبما أن الخبير قدم تقريره المتضمن ما يلي: - إذا رأت الدائرة الموقرة أنه لا يوجد اخلال من المدعي بالتزاماته التعاقدية من حيث سداده الدفعة المقدمة في موعد متأخر في ظل قبول المدعى عليها لهذا السداد المتأخر بالإضافة الى قيامها بتسليمه بعض الأجهزة المتفق عليها بعد هذا السداد، ومع عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد اخطارها للمدعي بخطاب رسمي يفيد وصول البضاعة الى ميناء جدة الإسلامي لترتيب استحقاق الدفعة الثانية، وفي ضوء تسليم المدعى عليها عدد (5) أجهزة من المتفق عليه بين الطرفين فإن المبلغ المتبقي والمستحق يكون على النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليها00/460.000 ريال يخصم قيمة الأجهزة المسلمة من المدعى عليها للمدعي(24/163.104) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمة المبالغ المسددة منه بالزيادة عن الأجهزة التي استلمها من المدعى عليها (فقط مائتان وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً سعودياً وست وسبعون هللة لا غير) 296.895.76 ريال. أما إذا رأت الدائرة الموقرة اخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية من حيث عدم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 30/282,654 ريال في الموعد المتفق عليه بالعقد وهو تاريخ التوقيع على العقد فإن المبلغ المتبقي والمستحق يكون على النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليها00/460.000 ريال يخصم قيمة الأجهزة المسلمة من المدعى عليها للمدعي (24/163.104) ريال يخصم قيمة الدفعة المقدمة قيمة التعويض الاتفاقي بين الطرفين عن الأضرار وفقاً لنص البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين(30/282.654) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمة المبالغ المسددة منه بالزيادة عن الأجهزة التي استلمها من المدعى عليها (فقط أربعة عشر ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً سعودياً وست وأربعون هللة لا غير)46.14.241 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر الطرفان بعدم قناعتهما بما انتهى إليه الخبير؛ وقدم الطرفان ملاحظاتهما عليه والتي أفاد الخبير أنها لا ترقى لعدوله عن النتيجة التي انتهى إليها؛ وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة الحالة الأولى من التقرير وهي استحقاق المدعي لمبلغ 296.895.76 ريال لعدم اعتراض المدعى عليها على تأخير سداد الدفعات في الوقت المحدد ولقيامها بتسليم (5) أجهزة من المتفق عليه بين الطرفين للمدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره 296.895.76 ريال في ذمة المدعى عليها والقضاء به؛ وحيث دفع المدعي أتعاب الخبير ولم يحكم له بكامل طلباته مما يعد خاسر لدعواه وتنتهي الدائرة إلى تحميله الأتعاب. نص الحكم: بإلزام شركة خطوط اللياقة للأجهزة الرياضية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لمجدي عمر أبو بكر با جعفر رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 296.895.76 مائتان وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً وست وسبعون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430630551 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439432950 لعام 1444ه المدعي: مجدي عمر ابوبكر باجعفر المدعى عليه: شركة خطوط اللياقه للأجهزة الرياضيه المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بقيمة عقد بيع وتوريد وتركيب أجهزة رياضية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/05/1444هـ الذي قضى: بإلزام شركة خطوط اللياقة للأجهزة الرياضية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لمجدي عمر أبو بكر با جعفر رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 296.895.76 مائتان وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً وست وسبعون هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 09/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحتي الاستئناف المقدمة من محاميي الطرفين، وأفهمت الدائرة كلا من الطرفين بتزويد الآخر بنسخة من لائحة الاستئناف للإجابة عنها خلال خمسة أيام عبر النظام، فاستعدا بذلك، وبجلسة 22/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/05/1444) في القضية رقم (439432950) القاضي: بإلزام شركة خطوط اللياقة للأجهزة الرياضية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لمجدي عمر أبو بكر با جعفر رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 296.895.76 مائتان وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً وست وسبعون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.