حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430614335
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140401/1444
رقم الحكم:4430614335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140401 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430614335 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بأن موكلته قامت بأعمال حفر من الباطن لصالح المدعى عليه لغرض تمديد كيبل كهرباء، في محافظة(...) مقابل (...)، وقد تبقى لموكلته مقابل ذلك العمل في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال منها ٢٠.٠٠٠ مستحقة بغير خلاف ولم يتم سدادها، ومبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال لم يتم سدادها بسبب قيام موكلته اثناء الحفر بقطع كيبل تابع لشركة (...) من غير تعمد مما أدى إلى قيام شركة (...) بتحميل المدعى عليه غرامة بمبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال؛ فقام المدعى عليه بتحميلها المدعية ؛ إلا أن الغرامة إذ بلغت ٤٠.٠٠٠ ريال لم يكن ذلك بسبب القطع فقط؛ بل لأسباب أخرى مع القطع عائدة للمدعى عليه وهي عدم وجود تصريح له بالحفر ووجود سوابق غرامات عليه لذات الأسباب مما بلغ بها هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الإجمالي كاملا، وبعرض الصلح لم يقبل به الأطراف، وذكر وكيل المدعى عليه انه قدم جوابه على الدعوى يوم امس، وبالاطلاع عليه تبين أن نص الشاهد منه: (أولاً/ أفيدكم بأن موكلتي تقر بالعلاقة التعاقدية مع المدعية، حيث اتفقت موكلتي مع المدعية بموجب العقد المؤرخ في ٢٤/٠٣/٢٠٢١ على قيام المدعية (بصفتها مقاول من الباطن) بتنفيذ مشروع حفر وتمديد كيبل وذلك بقيمة ١,١٠٣,٢٩٣,٤٤ريال بموجب مستخلص موقع ومختوم بين الطرفين، على أن يحتسب للمدعية من المستخلص ما نسبة ٧٠% ويتبقى لموكلتي ٣٠% منه، وحيث إن المدعية استلمت كامل حقوقها وقدرها ٨٢٨.١٥١.٢٢ريال بعد خصم مخالفة (قطع كيبل شركة (...))، حيث نتج عن أعمال المدعية أن تم إيقاع غرامة على موكلتي وقدرها ٤٠.٠٠٠ريال (كونها المقاول المباشر للمشروع) وأن موكلتي بصدد سدادها لصالح شركة (...)، وحسب ما هو متفق عليه في العقد يتم خصم مستحقات المدعية (كونها المقاول من الباطن للمشروع)، والذي نؤكده للدائرة الموقرة أن المدعية هي المقصّرة والتي باشرت العمل الذي نتج عنه التعدي على كيبل شركة (...) وتسببت بقطعه، وأن هذه المخالفة أُوقعت على موكلتي أثناء سريان العقد وتنفيذ الأعمال من قبل المدعية. ثانياً/ لقد نصت المدعية في دعواها على ما نصه "...قطع كيبل الاتصالات (...) تم عمل القطع من قبلنا..."، وهذا تأكيداً منها على صحة المخالفة، ويجب على المدعية تحمل أي مبلغ يترتب على هذه المخالفة ومنها ما وقع على موكلتي من ضرر، وهو ما تم خصمه من مستحقاتها مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال. ثالثاً/ نفيدكم بأنه العقد الموقع بين طرفي الدعوى نص على أحقيّة موكلتي بدفع قيمة الغرامة عند حدوثها من المدعية وذلك خصماً من مستحقاتها ونص الحاجة منه "يحق للطرف الأول دفع قيمة الغرامة (الخاصة بالبلديات والقطاعات الأخرى) المفروضة على الطرف الثاني وخصمها من مستحقات الطرف الثاني"، وعليه فإن النص جاء صراحةً في العقد، وهو المرجع تجاه دعوى المدعية حيث لا حجة لها في طلب المبلغ من موكلتي، ولا يخفى على فضيلتكم بأن شروط العقد لازمه ما لم تُحرم حلالاً أو تُحل حراماً، وبناءً على ما تقدم فإن موكلتي تطلب رد دعوى المدعية) اهـ، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالاطلاع على الجواب والرد عليه عبر ناجز مع ارفاق كافة بيناته على الدعوى خلال ١٠ أيام، فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على بينات المدعية المرفقة بملف القضية فكانت عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م، إضافة إلى لائحة ادعاء بمخالفة نظام الاتصالات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وتبين أن أسباب المخالفة التي تدعي بها (...) ضد المخالف وهو المدعى عليه تتضمن مع واقعة قطع كيبل الانترنت عدم وجود ترخيص أو فسح للحفر ووجود تكرار لذات المخالفة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل يستحق المدعي مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال ومبلغ ٤٠٠٠٠ ريال لو لم تحصل غرامة قطع الكيبل؟ فأجاب نعم تستحقها المدعية كاملة، لكنها قامت بقطع الكيبل مما ترتب عليه تغريم شركة (...) للمدعى عليه بمبلغ ٤٠٠٠٠ ريال فقط، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في القضية بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومجريات الترافع، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغاً وقدره ٦٠٠٠٠ستون ألف ريال ناتجة عن أعمال حفر وتمديد كيبل كهربائي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليه من الباطن في محافظة (...) - مقابل (...)، حيث تبقى من قيمة الأعمال مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال لا يختلف عليها الطرفان، إضافة إلى مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال قام المدعى عليه بحسمها من مستحقات المدعية بسبب قيام المدعية بقطع كيبل انترنت تابع لشركة (...)، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين عن أعمال تجارية وهي المقاولات فإن الدائرة تختص بنظر هذا النزاع بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية كما أقر بصحة استحقاق المدعية لما تدعيه سوى قيمة الغرامة وقدرها ٤٠,٠٠٠ ريال، مبرراً عدم استحقاقها لها بمباشرتها لقطع كيبل الانترنت، وأن شركة (...) قد أوقعت الغرامة عليه بسبب ما قامت به المدعية، ولما كان المدعى عليه قد قرر أمام الدائرة أن المدعية تستحق مبلغ الغرامة مقابل أعمالها لولا تسببها في قطع الكيبل، ولما اطلعت عليه الدائرة في لائحة الادعاء بمخالفة نظام الاتصالات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ التي تقدمت بها المدعية كبينة المتضمنة أن أسباب المخالفة التي تدعي بها (...) ضد المخالف وهو المدعى عليه مع واقعة قطع كيبل الانترنت؛ عدم وجود ترخيص أو فسح للحفر، ووجود تكرار لذات المخالفة، ولما لم ينكر ذلك المدعى عليه، ولما كانت هذه دعوى المدعية وتطالب بالمتبقي من قيمة أعمالها، ولا خلاف في استحقاقها بين الطرفين لولا وجود المخالفة، ولما ذكره المدعى عليه من أنه لم يسدد المخالفة لشركة الاتصالات بعد وأنه بصدد السداد، ولما كان بإمكان المدعى عليه أن يتقدم بدعوى يطلب فيها تضمين المدعية ما ترتب عليه من الغرامة بعد ثبوت تسببها فيها واكتمال أركان التعويض المعلومة في طلبه، ولكون مواصلة النظر فيها في هذه القضية يطيل أمد التقاضي في سبيل التحقق من جدارة القطع وحده لمبلغ الغرامة بمعزل عن الاعتبارات الأخرى الحاصل بعضها من المدعى عليه والتي بنت شركة الاتصالات على جميعها إيقاع الغرامة، وهو ما جعل الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430614335 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ موكلته قامت بأعمال حفر من الباطن لصالح المدعى عليه لغرض تمديد كيبل كهرباء، في محافظة (...) مقابل (...)، وقد تبقى لموكلته مقابل ذلك العمل في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال منها ٢٠.٠٠٠ مستحقة بغير خلاف ولم يتم سدادها، ومبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال لم يتم سدادها بسبب قيام موكلته اثناء الحفر بقطع كيبل تابع لشركة (...) من غير تعميد مما أدى إلى قيام شركة (...) بتحميل المدعى عليه غرامة بمبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال، فقام المدعى عليه بتحميلها المدعية إلا أن الغرامة إذ بلغت ٤٠.٠٠٠ ريال لم يكن ذلك بسبب القطع فقط بل لأسباب أخرى مع القطع عائدة للمدعى عليه وهي عدم وجود تصريح له بالحفر ووجود سوابق غرامات عليه لذات الأسباب مما بلغ بها هذا المبلغ، ثم أختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الإجمالي كاملا، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية برقم ٤٤٣٠٣٩٦١٥١ و تاريخ ١/٦/١٤٤٤ هـ و الحكم برد دعوى المدعية مع إلزامها بدفع أتعاب المحاماة و قدرها ٧,٥٠٠ ألف ريال , و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / (...) هويته الوطنية برقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ كما حضر المستأنف ضده أصالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...)، وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر و اللائحة الاعتراضية المقدمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٠١ لعام ١٤٤٤هـ، والمؤرخ في ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.