حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658525

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٠٢٣٥٠/١٤٤٣
رقم الحكم:4430658525
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439402350 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658525 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٣٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للطرق شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للطرق المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم تقدمت (المدعية وكالة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) عقد رقم (...)وذلك في أعمال أسفلتيه وأخرى، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سعودي، (هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات. ففي الجلسة المرئية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة عشرة أيام لتقدم جوابه عبر النظام ثم على المدعية تقدم جوابها عليه عبر النظام قبل موعد الجلسة فاستعدا بذلك، وقد قدمت المدعى عليها مذكرتها بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣هـ مرفقه في ملف القضية جاء فيها: بأن المدعية لم تقدم بينة على صحة دعواها وعليه اطلب ردها. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكلة المدعية المشار اليها أعلاه ، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديك مزيد بينة طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأجابتها الدائرة لذلك وافهمتها بتقديم بينتها عن طريق النظام خلال مدة أقصاها عشرة أيام. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم:(...)وباطلاع الدائرة على المرفقات المقدمة من وكيلة المدعية تعذر الاطلاع عليها لخلل تقني لذا جرى افهام وكيلة المدعية إعادة تقديمها بصيغه سليمة خلال خمسة أيام لتتمكن الدائرة من الاطلاع عليها، وقد قدمت المدعية مذكرتها بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ مرفقه في ملف القضية جاء فيها: أن الأدلة المقدمة تشمل إقرار من المدعى عليها بتنفيذ المشروع وهو إقرار قضائي وحجة عليها يوجب استحقاقنا لقيمة المستخلصات المرفوعة؛ وهو ما نطلب معه الحكم لنا بقيمة الدعوى. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه ، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)، وقد تعذر اضافته ...، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بالمذكرة المطلوبة منه ، وقد طلب وكيل المدعى عليها مهله للرد وافهمته الدائرة بضرورة تقديم رده عبر الموقع الالكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة على ان يقوم وكيل المدعية بالرد عليها خلال مماثله. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ في جلسة اليوم حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر عن المدعى عليها (...) والذي قدم مذكرة جوابية تضمنت: (مازلنا نتمسك بما قدمنا في الجواب عن الدعوى وان الدعوى غير صحيحه ولم تقدم المدعية بينة موصلة لما ادعت به وكان دور المدعية الاشراف وإدارة المشروع محل الدعوى على ان تكون أرباح المشروع لهم مقابل الإدارة والاشراف وهذ جاء في الحكم الذي قدمته المدعية في الصفحة الثانية السطر السابع على ان تكون أرباح للمدعية الا ان المشروع لم يحقق أي أرباح بل انه حقق خسائر لذا فان المدعية لا تستحق أي مبالغ مالي اطلب رد دعوى المدعية) ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وقد قدمت المدعية مذكرتها بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ مرفقه في ملف القضية جاء فيها: *أولاً:* تضمن رد المدعى عليها إقرارها بالدعوى غير أنها تزعم أنها أسند لموكلي الإشراف والإدارة على المشروع وأن المشروع غير رابح؛ نجيب عليه بالآتي: ١- ردها مناقض لسبق إقرارها في *دعوى التخارج من الشركة المدعى عليها (شركة (...) للطرق)* لدى الدائرة التجارية العشرون بالرياض. ٢-يؤكد صفة موكلنا في استحقاق قيمة المستخلصات المنفذة من قبله خطاب المدعى عليها الموجه لموكلي المؤرخ: ١٤٣٥/٠٢/٢٥ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٨ برقم: (...) والمضمنة: تسليم المشروع محل الدعوى وغيرها لتنفيذه. ٣-بموجب التسليم والتنازل انقطعت صفة المدعى عليها ولم يبقى منها غير الشكل في مواجهة مالك المشروع. ٤-تضمن خطاب وزارة (...) المؤرخ (...) الموافقة على اعتماد المهندس (...) مديراً للمشروع المدعى به(مرفق٤)؛ وسبق لنا الاستدلال بإقرار المدعى عليها بأنه موظف لدى موكلنا في القضية التجارية رقم (٧٨١٧) لعام ١٤٤٠هـ. وعليه أطلب الحكم لنا بقيمة المستخلصات المنفذة من قبلنا بمبلغ (٦.٥٩٩.١٢٦﷼). وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه ، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية قدم مذكرة جوابية عن طريق النظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عنها تمسك بما قدمه سابقاً وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية و الموضح بياناته سلفا ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وذلك مقابل تنفيذها لأعمال مشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) ولما أنكرت المدعى عليها صحة لدعوى وذكرت أن المدعية لم تنفذ العقد وأن وزراة النقل قامت بسحب المشروع وتسليمه لمقاول آخر لتنفيذه على حساب المدعى عليها، وقدمت إثباتا لذلك خطاب وزارة (...) رقم (...) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٢٩هـ والمتضمن أن نسبة إنجاز المشروع هي(صفر)،كما قدمت خطاب وزارة (...) رقم (...) ٢٧/١٢/١٤٣٢هـ والمتضمن أنه سبق أن صدر قرار معالي وزير (...) رقم (...) وتاريخ٢٩/٥/١٤٣٠ هـ القاضي بسحب المشروع من المدعى عليها واسناد تنفيذه لمقاول آخر على حساب المدعى عليها وأن تصفية المشروع أظهرت مديونية المدعى عليها لوزارة (...) بمبلغ (١.٣٣٢٤٠٢.٥٦) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائر إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658525 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٠٢٣٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للطرق شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للطرق المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا نظير تنفيذها لأعمال مشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...)]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ ما يلي: أولًا: خطأ الحكم في أسبابه وقضائه في تكييف واقعة الدعوى بخلطه بين مشروعين هما (مشروع (...)) ومشروع ((...)) وحيث انعقدت الصفة للمدعية في المطالبة بالمبلغ لهذا المشروع. ثانيًا: دعوى التخارج المقدمة من المدعى عليها وكالةً بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٠هـ في القضية رقم (٦٣٦) لعام ١٤٤٠هـ التي ذكر فيها تفصيلًا المشاريع المتنازل عنها، ومن ضمنها المشروع محل الدعوى...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وأفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا خلال ثلاثة أيام من هذه الجلسة، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها خلال ثلاثة أيام من إيداع ذلكم الجواب، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد خلال يومين فقط، مع إرفاق ما لديهما من بينات على ما يذكرانه في كافة تلك المذكرات المتبادلة، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز على أن يقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدائرة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٣) من نظام المحاكم التجارية بقوة الفقرة (١) من المادة (٢٦) من نظام نفسه ــ عند الاقتضاء ــ، وستعده مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوى بذلك، ورفعت الجلسة لما ذكر. وفي جلسة أخرى جرى الاطلاع على المذكرات المودعة من طرفي القضية، وأولها: مذكرة مقدمة من المستأنف ضدها ردًا على لائحة الاستئناف ملخصها الآتي: (أولًا: ليس للمدعية صفة في عقد التخارج ــ بيع الحصص ــ، فقد تم عقد بيع الحصص مع أفراد وليس مع المدعية وهذا صريح في عقد بيع الحصص (التخارج). ثانيًا: مازلنا نؤكد على أن دور المدعية هو الإشراف على المشروع مقابل استحقاقها الربح، وقد حقق المشروع خسارة قدرها ثلاثة ملايين وقد تمت الإشارة إلى أن استحقاق المدعية هو الربح في حكم الدائرة العشرين (في الصفحة الثانية السطر الخامس) وقد جاء الكلام بنصه على (أن يكون للمدعية الأرباح)، وما ذكر عن وجود ما يؤيد دعواها في الصفحة الخامسة السطر السادس والسابع في صك الحكم فهذا غير صحيح. ثالثًا: مازلنا ننكر قيام المدعية بتنفيذ المشروع ــ محل الدعوى ، ولم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت قيامها بالعمل ولم تقدم أي بينة موصلة استحقاقها لمبلغ المطالبة؛ إذ كل المستخلصات صدرت باسم موكلتي ولو كانت المدعية مقاول باطن لتم إثبات ذلك أمام الجهة مالكة المشروع، ومن ثم تصدر المستخلصات باسمها وهذا مفقود في هذه الدعوى. رابعًا: من البينات التي تثبت بطلان دعوى المدعية سكوتها عن المطالبة أكثر من خمسة عشر سنة. خامسًا: قدمت المدعية كتابًا صادر على مطبوعاتها تزعم أنه صدر منها موجه للمدعى عليها وتزعم أنه بينة لها، وهذا الكتاب ننكره، ولو صح فهو بينة ضد المدعية؛ لأن فيه ما يبطل دعواها؛ إذ قد جاء في هذا الكتاب المزعوم مرفق لكم مستخلصات مقاول باطن، وجاء في أخره للتكرم باعتماده وإعادة لنا فأين اعتماد مستخلص (٥) و(٦) و(٧) وأين إعادته للمدعية، ولو كانت المدعية قامت بتنفيذ هذا المشروع لتم اعتماد المستخلصات وإشعار المدعية بذلك. سادسًا: للمدعية دعاوى ضد موكلتي في مشاريع أخرى وتم الحكم بسقوط دعوى المدعية، وفي حكم أخر حكم بأنه لها ليس صفة في الدعوى)، وثانيها: مذكرة مقدمة من المستأنفة جوابًا على مذكرة المستأنف ضدها ملخصها الآتي:(أولًا: ما ذكرته المستأنف ضدها حول الصفة بأنها لأفراد وليست مع المدعية؛ نجيب بأن الصفة انعقدت لموكلتي للمطالبة بإقرارات قضائية تعد من أعلى مراتب الأدلة ولا يجوز الرجوع عنها بالمادة (١٨) من نظام الإثبات: (١- يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه)؛ فدعوى التخارج المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠هـ في القضية رقم (٦٣٦) لعام ١٤٤٠هـ التي ذكر فيها تفصيل المشاريع المتنازل عنها لموكلتي وسمّتها في دعواها بأنها شركة (...)ــ وحاليًا شركة (...) ــ، وأكدت في السطرين (٥-٦) من الصفحة (٢) منها ما نصه: [سددت موكلتي كامل المبالغ المستحقة لهم لصالح شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وقد تغير اسمها لاحقًا لتكون (شركة (...) للطرق) وهي الشركة التي أسسها المتخارجون فيما بينهم]، وعدّدت ما تم تسليمه كقيمة للتخارج ومن ضمنها المشروع ــ محل الدعوى ـــ في الفقرة (ت/٦)، ولم تنكرها المدعى عليها أمام الدائرة الابتدائية، ولا يجوز النظر أمام محكمة الدرجة الثانية لدعوى مستجدة؛ لأن المدعى عليها ادّعت بنقيضها أن دورنا إشرافي، وأن المشروع لم يربح مع أن دعوى التخارج ذكرت تسليم المتخارجين مستحقات التخارج لشركة (...) المؤسسة من قبل الورثة؛ وإقراراتها قطعية توجب الحكم على المقر بالأنظمة المرعية بالفقرتين (١،٣) من المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية، كما سبق لها رفع عدة دعاوى في المشاريع الـست التي تضمنتها دعوى التخارج ووجهتها لموكلتي، وليس ضد الورثة المتخارجين (المؤسسين لموكلتي)، ومن ذلك الصك في القضية رقم (٧٨١٧) لعام ١٤٤٠وتاريخه ٧/٥/١٤٤١هـ، ومع أنه خاص بدعوى الصيانة الوقائية ولا يخص الصيانة العادية (موضوع هذا النزاع)، وإن تضمنهما عقد واحد وردا ضمن المشاريع المسلمة لموكلتي فقد تضمن الصك إقرارات بأن شركة (...)ــ حاليًا (...) ــ هي من نفذت هذا المشروع في السطرين (٦-٧) من الصفحة رقم (٥) منه بأننا نحن من نفذنا أعمال الصيانة العادية وأنها ليست محل منازعة، وأكدت تنفيذنا للمشروع في ص(٧-٨) كذلك على سبيل القطع واليقين وقد ورد في السطر الأول من (ص٨) على لسان مدير الشركة المدعى عليها ما نصه: (وقد نفذت المدعى عليها "موكلتنا" أعمال الصيانة العادية)؛ الموجب لإلزامها بتسليم قيمة المستخلصات المنفذة منا باسمها. وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤١هـ المضمنة وقائعها في الثلث الأخير من الصفحة (٥) من نفس الصك كررت أننا نفذنا مشروع صيانة الطرق العادية في (...) وأشارت إلى تقديمنا مستخلصين في ١/١٢/٢٠٠٨ و١٤/٢/٢٠٠٨م كما تصالحت مع موكلتي بشأن الصيانة الوقائية فيه على مبلغ (٧٧٠.٠٠٠﷼) وليس مع الورثة المؤسسين لموكلتي؛ وبشأن مشروع استكمال شوارع (...) وكلاهما من المشاريع الـ (٦) المتنازل بها مقابل التخارج كانت هي المدعية ضد موكلتي وليس على الورثة المؤسسين؛ وصدر به صك من الدائرة التجارية (٢١) بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم(٦٢٨٦) لعام ١٤٤١هـ(مرفق٣) لصالح موكلتي ضدها بتسليم مبلغ(٣٢٨,١٠٥,٨٠ريال) واكتسب القطعية، وطلبت المقاصة بالصك رقم (٤٤٧٠١٢٨٠٠) في ٣/١/١٤٤٤هـ أمام محكمة التنفيذ بين المصالحة التي لها ب٧٧٠.٠٠٠﷼ في مشروع الصيانة الوقائية وبين ماحكم عليها في شوارع (...)؛ مع أنها فيهما مدعية؛ فالصفة قائمة بالدعاوى المرفوعة منها والمحكوم بها في مشاريع داخلة ضمن دعوى التخارج ال(٦)؛واستنادًا للمادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (١-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه)؛ كما أن من قواعد الإقرار في نظام الإثبات المادة (٥١) . (١- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي...)؛ فإقرارها بالتنازل لموكلتي بحق الورثة المؤسسين لموكلتي يمنع ادعائها الحالي بعدم الصفة. ثانيًا: الورثة المتخارجون قد سبق لهم تأسيس شركة (...) قبل التخارج والمثبت بعقد التأسيس في ٤/١١/١٤٢٤هـ، وتم التنازل لشركة (...)(المملوكة للورثة المتخارجون) بموجب التخارج لاستكمال تنفيذ هذا المشروع مع مشاريع أخرى، ثم تحولت بعد ذلك شركة (...) بنفس رقم السجل التجاري إلى شركة (...) بالقرار المؤرخ في ٠٦/٠٣/١٤٣١هـ، ثم تحولت بموجب صلح بين الورثة الشركاء فيها إلى شركة (...) للطرق (شركة الشخص الواحد) لمالكها/ (...) في ١٤/٠١/١٤٣٩هـ ــ حسب الصلح بين الورثة المؤسسين لها بما لها وما عليها ــ؛ المؤكد عليه بإقرار باقي الورثة في صك حكم التخارج (ص٤) السطر(٢٠و٢١) وص٥ السطر(١و٢) وقرار الشركاء ــ المرفق صورته ــ ثالثًا: لا يمكن تنفيذ أي مشروع من قبل أفراد بصفتهم الشخصية، وإنما لا بد أن يكون تحت سجل تجاري وهو ما جرت به العادة والعرف والعادة محكمة والعرف التجاري حجه بموجب المادة (٥٧) من نظام المحكمة التجارية. رابعًا: تضمن رد المستأنف ضدها النقيضين فادَّعت الإشراف وعدم الربح، ثم أنكرت تنفيذنا للمشروع، وطلبت إلزامنا بتنفيذ المشروع واستحقاق مبلغ المطالبة مع أن ذلك مناهض حتى لأسباب حكم الدائرة الابتدائي المسبب بتنفيذها وعدم تحقيق أرباح بسبب خطئها في التكييف للواقع بخلطها بين حكم المصالحة بمشروع الصيانة الوقائية وبين المنازعة المرفوعة بدعوى الصيانة العادية؛ وفي المجمل فالتنفيذ ثابت بالمستخلصات المقدمة منا موقعة من موظفنا المهندس/ (...) بإقرارها بصك الصيانة الوقائية رقم (...) في الصفحة رقم (٥) السطر رقم (٩) منه بأنه موظفنا واستلامه أجوره وسيارة العمل منا والموقع (مندوب المقاول) وبجوار توقيعه ختم المدعى عليها مع المهندس المشرف على المشروع التابع للجهة المالكة؛ وفي السطرين(٦-٧) من الصفحة رقم (٥) من الصك سالف الذكر أقرّت المدعى عليها بتنفيذها لأعمال الصيانة العادية، وأنها ليست محل منازعة وأكدت تنفيذنا للمشروع في ص(٧-٨)، ومن الأدلة المقدمة منا كتابنا لها في ١٠/٢/١٤٢٨هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠٠٧م بعدد من المستخلصات رقم (٤-٥-٦) التي تخص مشروع صيانة (...)؛ وعلى المذكرة الغطائية استلام من المدعى عليها، وأما باقي ما ذكره في جوابه فهو واضح السقوط وغبر صحيح إطلاقًا، وخلاصة القول هو أن المدعى عليها لم تدعِ التنفيذ بنفسها وما نفذته منحصر في ثلاث مستخلصات رقم (١) ورقم (٢) ورقم (٣)، والتنازل كان باستكمال التنفيذ ودعوانا تبدأ من المستخلص رقم (٤) وحتى رقم (٣٧)، ولم نذكر أن لنا الربح إطلاقًا). وثالثها: مذكرة مقدمة من المستأنفة ضدها ردًا على مذكرة المستأنفة ملخصها الآتي: (أولًا: ما زلنا نتمسك بأن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تنفيذها عقد المشروع واستحقاقها للمبالغ المطالب بها. ثانيًا: ما زلنا نوكد بأن المدعية ليس لها صفة في عقد بيع الحصص في شركة (...) المحدودة، والحكم القضائي صريح وواضح. ثالثًا: المدعية قدمت المستخلص الختامي رقم (٣٧)، وهو يخص شركة (...) للطرق المحدودة، وهذا المحرر الرسمي بينة قطعية في إبطال دعوى المدعي؛ لأن المحرر الرسمي حجة لا يجوز الطعن فيه، وقد جاء في المادة (٢٦) من نظام الإثبات ما نصه أن: (المحرر الرسمي حجة على الكافة) فنحن نتمسك بهذا المستخلص كبينة لإثبات بطلان دعوى المدعية. رابعًا: زعمت المدعية في لائحة دعوها بما نصه: [تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مشروع تشغيل وصيانة ونظافة طرق (...) عقد رقم (...)وذلك في أعمال إسفلتية وأخرى، في عقد غير محدد المدة ابتداء من تاريخ ١١/١١/١٤٢٧هـ الموافق ٢/١٢/٢٠٠٦م على أن يسلم العمل بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٠هـ الموافق ٣٠/٩/٢٠٠٩م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦ ريال)]، ونحن نطلب إلزام المدعية بتسليم العقد المشار إليه في هذه الصحيفة وإذا عجزت عن تقديمه فهو من البينات التي تثبت بطلان دعواها. خامسًا: زعمت المدعية أنها قدمت كتابها المؤرخ في ١٠ / ٣ / ١٤٢٨هـ الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧م ــ ومع تمسكنا بأن هذا الكتاب غير صحيح ـــ وطلبنا من المدعية الجواب عن هذا الأمر الذي هو أساس حيث ورد بالكتاب ما نصه: (مرفق لكم مستخلصات باطن مستحقات المقاول شركة (...) عن المشاريع الآتية: …. وكذلك ما نصه: (للتكرم باعتمادها وإعادتها لنا) إلا أنها أغفلت الجواب عن هذا الشرط الأساس لصحة هذا الكتاب وصحة هذه الدعوى، ولم تقدم ما يثبت اعتماد مستخلصات مقاول الباطن والتزمت الصمت ولم تثبت صحة ما جاء في هذا الكتاب من وجود مستخلصات معتمدة من قبل المدعي عليها. سادسًا: تجاهلت المدعية الجواب على ان من بينات سقوط دعواها ترك المطالبة بهذا المبلغ لمدة تزيد عن (١٥) سنة. سابعًا: من البينات التي تسقط دعوى المدعية أنه ليس من العقل والمنطق والعرف أن يستمر المقاول من الباطن طوال مدة العقد دون أن يعتمد مستخلصات الباطن الشهرية، أو يستلم قيمة الأعمال المنجزة. ثامنًا: ذكرت المدعية في صحيفة الدعوي بأنها تعاقدت على استكمال تنفيذ المشروع بمبلغ قدره ٦,٥٩٩,١٢٦ ريالًا، وعقد موكلتي ــ المدعي عليها ــ مع الجهة المالكة ــ وزارة النقل ـــ لهذا المشروع قيمته ١٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وبالتالي فإن من المفترض أن يكو هناك عقد مقاولة بالباطن حسب ما تدعيه المدعية بقيمة ٦,٥٩٩,١٢٦ ريال موضح به الكميات والأسعار الإفرادية والموقع، وهذا مفقود في هذه الدعوى. تاسعًا: جرت العادة في نهاية السنة المالية لدى كل شركة المصادقة على رصيد الحساب بين الطرفين، ولا يمكن إعداد القوائم المالية بدون هذا الإجراء، وهذا مفقود في هذه الدعوى). ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وأمام هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن دعوى المدعية لم تحرر دعواه تحريرًا كافيًا صالحًا ــ حسب الأصول القضائية ـــ لسماع جواب المدعى عليها عنها؛ إذ المدعية لم تفصٍّل ولم توضح الدعوى وتبين ماهيتها ــ لا في صحيفة دعواها ولا في وقائع الحكم ــ، بل كانت دعواها في ذلك عامة مجملة غير محددة ولا مفهومة بل في إنها في بعض المواضع مضطربة ومتناقضة؛ ومن ذلك ما يلي/: أولًا: ادعت المدعية أنها تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ مشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) المبرم مع وزارة النقل بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١١ /١١ / ١٤٢٧هـ الموافق ٠٢ /١٢ /٢٠٠٦م من الباطن، وهذا غير مطابق للواقع؛ إذ قد ظهر من خلال لائحة استئنافها وما تلاه من مذكرات أن حقيقة ما حصل بينها وبين المدعى عليها هو أن المدعية قد أخذت المشروع من المدعى عليها نظير التخارج منها إبَّان كونها شريكة فيها، فليس هناك تعاقد من الباطن من أساسه، وفرق بين المقاول من الباطن وبين المالك الحقيقي من حيث المركز النظامي ومن حيث من استحقاقات مبلغ المقاولة. ثانيًا: ظاهر دعوى المدعية المطالبة بكامل الحقوق المتعلقة بمشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) المبرم مع وزارة (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١١ /١١ / ١٤٢٧هـ الموافق ٠٢ /١٢ /٢٠٠٦م؛ وهذا غير مقصود للمدعية في دعواه؛ إذ قد ظهر من خلال لائحة استئنافها وما تلاه من مذكرات أن حقيقة ما تطالبه به هو ما يتعلق بالفقرة (١) من المادة الثالثة من وثيقة العقد الأساسية المتعلقة بمشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) المبرم مع وزارة (...) بموجب العقد رقم (...) وهو المتعلق بــ: (أعمال الصيانة العادية للطرق) فقط، دون ما يتعلق بالفقرة (٢) من المادة الثالثة وهو المتعلق بــ: (أعمال الصيانة الوقائية)، والتي سبق أن صدر فيها عدة أحكام قضائية بين الطرفين. ثالثًا: ادعت المدعية أنها اتفقت مع المدعى عليها على القيام بالمشروع نظير مبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا، وهذا غير مطابق للواقع؛ إذ قد ظهر من خلال لائحة استئنافها وما تلاها من مذكرات أن حقيقة المبلغ المتفق عليه مع وزارة (...) (١٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة عشر مليون ريال، وهي ــ أي المدعية ــ قد أخذت المشروع ــ محل الدعوى ــ كاملًا بنفس المبلغ مقايضة من المدعى عليها مقابل التخارج منها. رابعًا: ادعت المدعية أنها نفذت أعمالًا تتعلق بالمشروع بمبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالًا، ولم تذكر أنها تسلمت من المدعى عليها أي مبالغ مالية بخصوص هذا المشروع، وهذا متعارض مع ما أرفقته من مستخلصات في دعواه؛ إذ قد تضمنت أخر تلك المستخلصات أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من بداية العمل وتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠٠٩م هو مبلغ قدره (٩.٦٠٢.٥٥٠) تسعة ملايين وستمائة وألفان وخمسمائة وخمسون ريالًا، فهل المدعية نفذت جزء من أعمال المشروع ــ محل الدعوى ــ أم أنها كانت قد قبضت جزء من ثمنه وهي الآن تطالب بالمتبقي منه؟ إلى غير ذلك من إشكالات حوتها هذه الدعوى ومشفوعاتها أدت إلى نتيجة حتمية هي الوصول إلى حكم غير ملاقٍ للدعوى على الأغلب، فإذا تقرر ما سبق من كون دعوى المدعية لم تحرر تحريرًا كافيًا فضلًا عما اعتراها في بعض المواضع من اضطراب وتناقض، فالتالي فإنه لا يمكن طلب الجواب عنها من المدعى عليها ولا سماع البينة عليها ولا ندب الخبير فيها ــ عند الاقتضاء ـــ، وبالضرورة لا يمكن الحكم فيها ــ عند ثبوتها ـــ لدى الدائرة بحكم ملاقٍ لها؛ وبما أن المتعين تحقيقه ــ قبل السير في الدعوى ــ أن تكون الدعوى محررة خالية من الاضطراب والتناقض وفق ما نص عليه الفقهاء من أن من الشروط المتعين توافرها في الدعوى هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى به)؛ وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ في المادة (٦٦) التي نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم من الدائرة [الرابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٣٦٦٩٩٠) وتاريخ ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث