حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430630645

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652994/1444
رقم الحكم:4430630645
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652994 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430630645 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (مواد غذائية بالأجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٨٠,٠٠٠) مليونان وثمانون ألف ريال، سدد منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٦) ستة وثلاثون أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد مواد غذائية بالآجل على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ والمبرم بين شركة (...) ومؤسسة (...) ممهور بختم الطرفين وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- سند قبض على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م ورقم (٠٢١٣) ومبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أجاب قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع فبناءً على ما تقدم: وبما أن وكيل المدعي قدم وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعى عليها وسند القبض المتضمن مبلغ المطالبة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يحضر رغم ثبوت تبلغها و استناداً على المادة (٢١/٢,٣) من نظام الإثبات التي نصت على" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وحيث لم تنكر ما نسب إليها ولم تطعن في الختم الموجود في سند القبض واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات التي نصت على" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث