حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430634310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676017/1444
رقم الحكم:4430634310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676017 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430634310 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦٠١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بيع مؤسسة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفة، حيث (إن موكلي قد تعاقد مع المدعى عليه على بيع المدعى عليه للمدعي مؤسسة (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ، وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليه وتاريخ العقد ١٤٣٥/١٢/٧هـ، وبناء على لخداع المدعي ورغبه بواسطة المدعى عليه وشركاؤه في شراء مؤسسته بعد إيهامه بموقف مالي وأصول لا تعكس ولا تتطابق مع الحقيقة مما مكنه من بيعها عليه بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ ريال، وبذلك يوضح: ١-وجود فرق بين قيمة المخزون المسجل في الجرد وبيان قيمته الحقيقية، ٢- وجود فروقات في قيمة الأصول والأصناف المسجلة في الجرد وبين قيمتها الحقيقية، وتطلب: لزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفة)"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٣/٧/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي وقد حضر الكترونياً، فيما لم يتبين وصول التبليغات للمدعى عليه، ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المدعي هل تم إخطار المدعى عليه، فذكرت بأنه لا يوجد عنوان واضح للمدعى عليه، ثم استوضحت منها الدائرة هل حضر المدعى عليه جلسة المصالحة، فذكرت بأنه لم يحضر ثم طلبت منها تزويد الدائرة برقم سجل التجاري للمؤسسة المباعة لموكلها، فذكرت بأن السجل التجاري رقمه: (...)، ثم أوضحت لها الدائرة بعد الاستعلام عن السجل التجاري عبر برنامج نظام ناجر التجاري بأن المؤسسة قد انتقلت إلى/ (...)، فذكرت بأنها لا تعلم، ثم سالتها الدائرة عن صفة موكلها في المؤسسة، فذكرت بأنها لا تعلم، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان البحث عن المسائل الشكلية لقبول هذه الدعوى يكون ابتداءً قبل الخوض في موضوعها، فإنه لما كان المنظم قد اشترط في الدعاوى التجارية أن يكون هناك إخطاراً للمدعى عليه وذلك وفقاً لنص المادة(٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام"، وهو مالم يقدم في هذه الدعوى، وما ذكرته وكيلة المدعي بأن المدعى عليه لا يوجد له عنوان واضح، مما تعد صحيفة الدعوى غير مقبولة من هذا الوجه، ولا ينال من ذلك ما ارفقه المدعي للمصالحة بملف الدعوى، وذلك أن وكيلة المدعي ذكرت بأن المدعى عليه لم يحضر جلسة الصلح، وكذلك أنه لا يوجد له عنوان واضح للتبليغ عليه وفق أحكام المواد:(٩، ١٠، ١١،١٢) من نظام المحاكم التجارية، وعدم صحة رقم الجوال المرفق بصحيفة الدعوى، إذ لم يتحقق من خلالها حقيقة عقد جلسة المصالحة التي بموجبها علم المدعى عليه بحقيقة هذه الدعوى، ومن وجه آخر تبين أن المؤسسة محل الدعوى قد انتقلت لشخص آخر ولم تبين وكيلة المدعي صفة موكلها في المؤسسة حالياً، مما تكون غير مقبولة كذلك من هذا الوجه أيضاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى جميع ما ذكر آنفاً بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث