حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430655479
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470026680/1444
رقم الحكم:4430655479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470026680 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430655479 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٦٦٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) للملابس الجاهزة وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة لا يوجد ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢١م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (استلم المدعى عليه مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل شراكة في مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بنسبة ٥٠% إلا أنه أنكر بعد ذلك شراكة المدعية، وعليه نلتمس باسترجاع مبلغ رأس المال)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (استلم المدعى عليه مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل شراكة في مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بنسبة ٥٠% إلا أنه أنكر بعد ذلك شراكة المدعية، وعليه نلتمس بإسترجاع مبلغ رأس المال)، هذه دعواي. انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى الإلكترونية. وبإحالة القضية إلى الدائرة وبتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة تحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وقد قدم وكيل المدعية تحريرا لدعواه كتابة جاء فيه ما يلي: (الموضوع: مذكرة تحرير لائحة دعوى، مقدمة من: شركة (...) للتجارة (مدعية)، ضد كل من: ١-(...). (مدعى عليه) ٢- شركة (...) التجارية. بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعية المشار إليها أعلاه، أتقدم لمقام فضيلتكم بمذكرة تحرير لائحة دعوى ضد المدعى عليه وذلك وفقاً لما هو آتٍ: ١- سبق وان اتفق المدعى عليه مع المدعية على إنشاء شركة جديدة في مجال الملابس الجاهزة وعلى ضوء ذلك طلب المدعى عليه من المدعية تحويل مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال مقابل ٥٠% من رأس المال الشراكة على أن يتم تحويل المبلغ إلى شركة أخرى تابعة للمدعى عليه وذلك بسبب عدم استخراج السجل التجاري الجديد بعد. ٢- حولت المدعية كامل المبلغ وذكرت في تسبيب تحويل المبلغ (شراكة تأسيس مجمع (...))، وعلى إثره اتفق الأطراف على أن تكون المدعية شريكة بالمحاصة. ٣- إلى تاريخه لم يزود المدعى عليه المدعية عن تفاصيل المشروع رغم أن المدعية قد استخرجت السجل التجاري برقم (...) باسم مؤسسة أسواق (...) للملابس الجاهزة وقامت بالعمل بالمشروع. ٤- تقدمنا بدعوى قضائية ضد المدعى عليه/ (...) للمطالبة بإثبات شراكة المدعية في مؤسسة (...) للملابس الجاهزة وأنكر المدعى عليه الشراكة، وعليه نلتمس من مقام فضيلتكم بإلزام المدعى عليه باسترجاع رأس المال المحول من قبل موكلتي إلى شركة (...) التجارية والبالغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال.(مرفق (١) تحويل جميع الحوالات) (مرفق ٢ صك الحكم)) انتهى ما ورد بتحرير الدعوى من وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وقررت قبول الدعوى والاختصاص بنظرها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما، وقد تبين عدم تبلغ المدعى عليهما بهذه الجلسة، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم بيانات إضافية عن المدعى عليهما لتتمكن من خلاله الدائرة من إبلاغهما، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لإبلاغ المدعى عليهما بالدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور أي من المدعى عليهما رغم تبلغهما بالتبليغين رقم ١٨١٧٩٦٦٢٤ ورقم ١٨٢٠٠٥٣٩٨، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية على من يوجهون دعواهم وما هي الطلبات التي يحصرون فيها طلبهم؟ فأجاب: نحصر دعوانا في مواجهة شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) ونطلب إلزامها بإعادة رأس المال الذي تم تحويلها لحساباتها وقدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة ملايين ريال) بموجب التحويلات البنكية المرفقة في أصل الدعوى). وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، والفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن العلاقة بين الطرفين حسب دعوى المدعي هي شركة محاصة؛ فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل في هذه الدعوى بناء على المادة (١٦/ ٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قد حصر مطالبته في طلب إلزام/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلته/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة ملايين ريال)، وقدم في سبيل إثبات ذلك صورًا لحوالات من حساب المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة، كما استند إلى الدعوى السابقة المقامة لدى الدائرة برقم ٤٣٩٣٠٥٢٥٤ وأرفق صك الحكم الصادر من الدائرة، وبما أن المدعي قد قدم للدائرة صور حوالات بمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل صحة هذه الحوالات إلا إذا تم إثبات خلاف ذلك، وحيث نكلت المدعى عليها عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ، وبما أن المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليها الممتنعة عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بطلبها المتمثل في إعادة رأس المال المدفوع للمدعى عليها،ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، ولأن الطعن بذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق. فلكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة ملايين ريال)، لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430655479 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٦٦٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) شركة (...) التجارية الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفق فيها مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي وهو غير محدد المدة و قد استلم المدعى عليه مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل شراكة في مؤسسة الأسرة سجل تجاري (...) بنسبة ٥٠% إلا أنه أنكر بعد ذلك شراكة المدعية، وعليه نلتمس باسترجاع مبلغ رأس المال واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي إلزام/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة ملايين ريال)، فاعترض عليه وكيل المدعى عليها و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ،، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٦٦٨٠ لعام ١٤٤٤هـ، والمؤرخ في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من بإلزام/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة(...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثة ملايين ريال)؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.