حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430641557
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430641557
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470506468لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641557 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٤٦٨ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستشارات العقارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠١م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (استشارات عقارية) خلال (٦) ستة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢،٤٠٠،٠٠٠.٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٧٤٧،٤٩٧.٠٠) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٤٧،٤٩٧.٠٠) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٧٤٧،٤٩٧.٠٠) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٦٥٢،٥٠٣.٠٠) مليون وست مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل الدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر بأن ملخصها أن موكله لديه مكتب عقار وقام بتقديم استشارات عقارية للمدعى عليها وهي شركة عقارية ويطالب بأتعابه المتفق عليها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما تبين أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بأتعاب استشارات عقارية تم تقديمها للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة عقارية، والمدعي صاحب مكتب عقار، وبما أن العقد محل النزاع لايصدق عليه وصف العقود التجارية، وبما أن الشركة المدعى عليها لايصدق عليها وصف التاجر، حيث إن نشاطها وعملها لايعد من الأعمال التجارية، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، ويؤكد ذلك ماورد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المبني على محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ والمتضمن في البند أولا منه من أن وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، كما تضمن البند الثامن منه عدم اكتساب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، ولما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبناء على المادة(٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك....إلخ)، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430641557 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٠٦٤٦٨لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستشارات العقارية الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٦٥٢،٥٠٣.٠٠) مليون وست مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أولا: قد سببت الدائرة لحكمها بكون العقد محل الدعوى لا يصدق عليه وصف العقود التجارية، وهذا غير صحيح، بل إن العقد محل الدعوى عقد تجاري بين كيانيين تجاريين ينتج عنه عمل تجاري بمقابل مالي تسلمه المدعى عليها للمدعي، فتكييف الدائرة غير صحيح، ولم تذكر الدائرة في تسبيبها العلة في كون هذا العقد غير تجاري، فالعقد التجاري هو العقد الذي ينشئ في ذمة أحد طرفيه أو ذمة طرفيه معا التزاما تجاريا، وهذا هو الحاصل في القضية محل الدعوى، وكما أن طرفي الدعوى متمثّل في العقد بصفته التجارية، فكيف للدائرة القضائية أن تكيّف العقد محل الدعوى بأنه عقد غير تجاري؟ ثانيا: ما سببت به الدائرة حكمها من كون المدعى عليها لا يصدق عليه وصف التجاري فمحل اعتراض، فإن المدعى عليها شركة تمارس نشاطاتها التجارية والاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بل وتمنح حق الامتياز التجاري في ذلك، ولديها رأس مال كبير، ولا يضر ذلك كون الشركة تعمل في المجال العقاري، فإن العبرة بوجود النشاط التجاري القائم على البيع والشراء وما شابه. ثالثا: لا يصح استناد الدائرة على المحضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩ والمعمم برقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩، فإن هذا التعميم لا يصح الاستناد عليه ولا حتى الاستئناس به فإن التعميم مرتبط وصادر عن نظام المحكمة التجارية الملغي بنظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١، فعليه فكل ما هو متفرع من النظام السابق فهو ملغي، ومن ضمنها التعميم التي استندت عليه الدائرة القضائية. وبناء على ذلك تقدم بطلب نقض الحكم والنظر في الاستئناف مرافعة والحكم للمدعي بطلباته الواردة في لائحة الدعوى والحكم بأتعاب المحاماة.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٤٧٩٨٩٠ وتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٤٦٨ والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.