حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430573828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490530/1444
رقم الحكم:4430573828
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490530 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430573828 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470490530 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للانارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 27/03/2014م، على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (5) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (201,104) مئتان وواحد ألف ومائة وأربعة ريالات، سددت منها (85,500) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد المتبقي في ذمتها وقدره (115,604) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة ريالات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,560) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة، محررة على مطبوعات المدعية، وممهورة بختمها، بمبلغ قدره (115,604) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة ريالات، برقم (22208)، وتاريخ 28/09/2017م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/06/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة ومرفقاتها، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها وبطلاع الدائرة عليها افهمتها بأنها غير موصلة للحكم بمطالبتها فاستمهلت لمراجعة موكلتها لإحضار مزيد بينات فأمهلت لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/07/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة استمهلت لإحضار مزيد من البينات وبسؤال الدائرة عن بيان ما ارفقته فذكرت بأن المستند الذي ارفقته يحمل توقيع مدير المدعى عليها و هو ذات التوقيع الوارد في كشف الحساب السابق إرفاقه في ملف الدعوى مقررة اكتفائها بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- سداد المتبقي في ذمتها وقدره (115,604) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة ريالات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,560) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (115,604) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة ريالات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فاتورة ومجموعة من الخطابات ممهورة بتوقيع مدير المدعى عليها، وبما أن التوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,560) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)؛ وقد أبرز المدعي وكالة ما يثبت تكلف المدعية بتكاليف التقاضي، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره 115.604ريال، (مائة وخمسة عشر الف و ستمائة و أربعة ريالات). ثانيا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره 11.560 ريال، (إحدى عشر الف وخمسمائة وستون ريال) كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.