حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430613911
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375845/1444
رقم الحكم:4430613911
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375845 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430613911 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات ديزل و أبراج انارة لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٤٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٤٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٦هـ والمبالغ حالة السداد هي(٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م حتى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد مؤرخة في ١١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ(٣٢٣,٥٠٨.٠٢) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وهللتان، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- مجموعة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها. ٣- مجموعة فواتير صادرة من المدعية، وممهورة بختم المدعية والمدعى عليها وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر كيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مصادقة الرصيد، وأوامر الشراء، والفواتير المصادق عليها بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430613911 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٦,٢٧٨.٠٠) ثلاثمئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، للفترة من ١٤٤٢ / ١٠ / ١٤هـ الموافق ٢٠٢١ / ٠٥ / ٢٦ م إلى ١٤٤٤ / ٠٢ / ٤ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٣١ م، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى حضورياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" حيث إن الحكم المعترض عليه قد صدر لصالح المدعية وتم الحكم لصالحها بمبالغ زائدة عن المستحق، الأمر الذي يستدعي نقضه ونجمل ذلك على النحو التالي: (أ) الوجه الأول عدم صحة استحقاق المدعية المبلغ المحكوم به: ١- صدر الحكم المعترض عليه مبني على التحايل وإخفاء الحقائق من قبل وكيل المدعية، حيث إن وكيل المدعية قد أخفى عن مقام الدائرة الموقرة قيام المدعى عليها بسداد مبالغ مالية لصالح المدعية، حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال بعد تاريخ مطابقة الرصيد (مرفق صور الحوالة). ٢- إن المدعية قد اتفقت مع المدعى عليها على قيام بشراء مولد جديد بدلاً عن أحدى المولدات التالفة بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال وقد اتفق الطرفين على خصم قيمة الفواتير المحتسبة كأجرة للمولد التالف بمبلغ (٣٢,١١٩.٥) ريال، ونطلب من مقام المحكمة تمكيننا من تزويدها بتفاصيل تلك المبالغ ومن ثم خصمها من جملة المديونية (مرفق (صورة من الجدول + قيمة المولد). حيث تم الاتفاق على أن يتم دفع قيمة المديونية بعد خصم المبالغ المذكورة أعلاه عن أجرة المولد التالف عن الايام التي لم يستفيد منها المدعى عليها بمبلغ (٣٢,١١٩.٥) ريال، وخصم قيمة المولد الجديد الذي قامت المدعى عليها بدفعها لمصلحة المدعية بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال، ولكن المدعية لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم المدعية بخصم قيمة الفواتير المشار إليها ولا قيمة المولد المشتراة من قبل المدعية من جملة مبلغ المطالبة، ولم تقم كذلك من خصم المبالغ المدفوعة بعد تاريخ مطابقة الرصيد وقد تفاجأت الشركة المدعى عليها بتقديم الدعوى موضوع الاعتراض من قبل المدعية رغم التوصل لصيغة اتفاق بين الطرفين. ب) الوجه الثاني: أن الغائب على دعواه إذا حضر: إن مسؤول الحساب في الشركة المدعى عليها لم ينتبه الى الرسائل الواردة الى هاتفه لظروف خارجة عن الارادة، وفي مثل هكذا ظروف يجب اعطاء الغائب اذا حضر فرصة لتقديم بينته، فما جُعل القضاء ونصب القضاة إلا لحفظ الحقوق وإزالة المظالم، إن الغائب على دعواه إذا حضر، وكذلك فإن نظام المرافعات الشرعية يتفق مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من أن الغائب على دعواه إذا حضر. الطلبات: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً و موضوعا ثانياً: نقض الحكم المعترض عليه استناداً للأسباب الواردة بهذه المذكرة الاعتراضية وتعديل مبلغ الحكم (٢٥٤,١٥٨.٥٠) بما تستحقه المدعية شرعاً ونظاما" و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم ٠٩ / ٠٧ /١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والتي أكد عليها المستأنف ثم أضاف أنه يصحح ما فيها من أرقام وأنه يخصم مطالبة المدعية مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال سددتها المدعى عليها ومبلغ (٣٢.١١٩.٥٠) ريال قيمة الفواتير الملغاة ومبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال قيمة المولد الجديد الذي تم تعويض المدعية به ليصبح المستحق للمدعية مبلغ (٢٥٤.١٥٨.٥٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومئة وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة وبسؤال المستأنف ضده عن ما ورد في لائحة الاستئناف أجاب بأن مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال سبق أن أثارته المدعية أمام الدائرة الابتدائية وحسم من مبلغ المطالبة في منطوق الحكم وأما مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال فقد صدر حكم لصالحنا بالتعويض بهذا المبلغ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥١٥٥٨٥) من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة وأما مبلغ (٣٢.١١٩.٥٠) ريال قيمة الفواتير الملغاة فلم يسبب المدعي سبب إلغائها ثم عقب المستأنف بأن الحكم الذي أشار إليه المدعي وكالة كان في قضية تزامنت مع هذه القضية ولأن الحكم صدر بمبلغ أقل من (٥٠.٠٠٠) ريال فلم نستطيع تقديم اعتراض عليه ثم سألت الدائرة المستأنف عن المستندات المرفقة بلائحة الاعتراض هل كانت قبل المصادقة أم بعدها ؟ فأجاب بأنها بعد المصادقة فطلبت الدائرة من المدعي (المستأنف ضده) أن يجيب عنها فاستعد بذلك، وفي جلسة يوم ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية التي جاء فيها:" أولاً: ادعائه " أنه تم الحكم لصالح المستأنف ضدها بمبالغ زائدة عن المستحق" وهذا ادعاء باطل والصحيح أن المبلغ المتبقي في ذمة المستأنفة هو ٣٣٦,٢٧٨ ريال كما هو منصوص في الحكم والذي يثبت هذا المبلغ مجموعة أسانيد وهي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١ مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها و٤٠ فاتورة مجموع مبالغها ٣٤٦,٢٧٨ ريال وأوامر شراء وجميع هذه الاسانيد مصادق عليها من قبل المستأنفة. ثانياً: ادعاءه "أن المدعية اخفت عن مقام الدائرة قيام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال لصالحها". وهذا الادعاء غير صحيح حيث أنه عند رفع الدعوى ذكرنا في بياناتها وموضوع الدعوى بأن التعامل بدأ بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م واستمر حتى ٣١/٠٨/٢٠٢٢م والمدعى عليها سددت خلال هذه الفترة مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال من أصل المبلغ الإجمالي للتعامل ٣٤٦,٢٧٨ ريال وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة، فكيف يدعي بأن موكلتي متحايلة وتخفي الحقائق رغم أنها ذكرت المبلغ المسدد في موضوع الدعوى. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها "إن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على شراء مولد جديد بدلا عن احدى المولدات التالفة بقيمة ٤٠,٠٠٠ ريال" وارفق خطاب مطبوع على أوراق المدعى عليها. ما ذكره المدعى عليه غير صحيح بأن موكلتي اتفقت معهم على شراء مولد الجديد بدل التالف وهذا الادعاء يبين لفضيلتكم تحايل المدعى عليها واخفائها الحقائق والصحيح أنها فقدت برج الانارة وأقرت بفقدانه في الخطاب المطبوع على أوراقها الرسمية والمذيل بختمها وصدر حكم في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المقيدة برقم ٤٤٧٠٠٣٩٨٠٩٨بإلزامها بسداد مبلغ وقدره ٤٦,٠٠٠ ريال لصالح موكلتي مقابل برج الانارة وضريبة القيمة المضافة (مرفق صك الحكم) وادعاءه " ان مسؤول الحساب في الشركة لم ينتبه الى الرسائل الواردة لهاتفه" المدعى عليها حضرت في الجلسة الأولى في قضية المطالبة بقيمة برج الانارة واستمهلت لتحرير اجابتها ووعدت بتقديم الاجابة ولم تفعل رغم امهالها المهلة الكافية لذلك من قبل الدائرة ناظرة الدعوى كما هو مذكور في صك الحكم المرفق. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم تأييد الحكم"، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر من خلاله ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم كما أن ما أورده الاعتراض قد أجاب عنه المدعي وكالة في مذكرته كما أن المستندات المقدمة غير موصلة في إلغاء الفواتير المشار إليها في الاعتراض، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٣٧٤١٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤في القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٤٥القاضي بالزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وستة وثلاثون الفا ومائتان وثمانية وسبعون ريالا.