حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430575600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538182/1444
رقم الحكم:4430575600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538182 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430575600 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨١٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٥٨٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بـالمتبقي من عقد تأجير معدات، وانتهى الحكم إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢،١٦٣) اثنان وخمسون الفا ومئة وثلاثة وستون ريالا للمدعية، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٧٩٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥،٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريال، وقدم سندا لطلبه: صك الحكم في الدعوى الأصلية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة مدير المدعية بأن الترافع أمام المحكمة التجارية يكون عن طريق محامٍ ففهم ذلك، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أبرز جوابه وفيه: أن موكلته لم تظلم المدعية بإنكار مستحقاتها ولم تقم بالمماطلة، وتأكيدا لذلك فإن موكلته أقرت بمستحقاتها مباشرة، وإنما السبب الذي جعل المدعية تقوم بالمطالبة في المحاكم هو المطالبة بأكثر مما تستحقه، وهو السبب الذي نازعت به المدعية ضد موكلته، ولما طلب ناظر القضية بيان وتفصيل التعامل والسدادات، تبين للمدعية عدم أحقيتها بالمطالبة بالزيادة عما أقرت موكلته لها به، فحصرت دعواها فيما أُقر لها، وبهذا يتبين أن المدعى عليها لم تحوج المدعية إلى اللجوء للقضاء، وطلب الحكم برد الدعوى لعدم أحقيتها. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥،٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم مماطلة المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى صك الحكم في القضية الأصلية التي حكم فيها لصالح المدعية للمطالبة بأتعاب التقاضي من المدعى عليها، ولم تقدم ما يثبت ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث