حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430586878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470011137/1444
رقم الحكم:4430586878
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011137 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430586878 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١١١٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها قيدت لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٧٥٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولة ماطلت المدعى عليها في سدادها للمدعية، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٢٢,٣٠٩) مائتان واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة ريالات، وذكر أن موكلته اضطرت إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقها بسبب مماطلة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ (٣٣,٣٤٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على أحال على المذكرة المقيدة برقم (٤٤١٠٤٣١٧٢٤) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة ونصها: أفيد فضيلتكم أن مطالبة المدعية بتكاليف تقاضي أو محاماه أو ما شابه جراء رفعها الدعوى السابقة... غير صحيحة ولا تستحق المدعية مثل ذلك للأسباب:-١- جرت العادة في التعاملات التجارية وتبادل المنافع والمصالح بين الشركات أو المؤسسات على بيع الآجل وتسليم قيمة العمل على دفعات وهو أمرٌ معلومٌ بالضرورة وهو ديدن التعامل بين التٌجًار لتحقيق المنافع والمصالح ولولا ذلك لتعطلت كثيرٌ من المصالح وعمل أهل السوق حُجًه والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والعادة محكمة ولم توجد أي مماطلة بالسداد أو امتناع عن أداء الحق. ٢- الشركة المدعى عليها دفعت وسلمت للمدعية جزءٌ من حقها قبل رفع أي دعوى قضائية وكانت بصدد تسليم باقي القيمة للمدعية غير أنها تفاجأت برفع الدعوى ٣- التعامل الذي حصل في الدعوى السابقة قد تأثر سلباً بجائحة كورونا المعلومة وتبعاتها التي كان لها التأثير في تأخر وتباطؤ التعاملات التجارية على كافة نشاط الاقتصاد وما حصل من الركود الاقتصادي وهو من القوه القاهرة التي لا يمكن التحكم بها. ٤ - لا يوجد فيما تقدمت به المدعية على ما يُستند عليه ولا على ما يدل من أن المدعى عليها قد منعت المدعية حقها أو أنها قد ألجأت المدعية إلى إقامة دعوى قضائية لتحصيل باقي حقها بل وعلى عكس ذلك فقد تم دفع جزء الحق قبل رفع أي دعوى وكانت المدعى عليها بصدد دفع باقي الحق كأي تعامل تجاري آخر ولو صح وقوع تأخير فكان له مبررات وأسباب خارجه عن قدرة واستطاعة المدعى عليها كما أوضحنا سلفاً وفق الله فضيلتكم للحق والصواب ولكم التحية).ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة بياناته سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٤٣١٧٢٤) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن رده أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: أولا: لم تسدد المدعى عليها مستحقات موكلتي وتأخرت لمدة سنتين تقريباً حيث أنه صدرت للمدعى عليها عدد (١٢) اثنى عشر فاتورة بداية من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩م حتى ٢٠/٠١/٢٠٢٠م واستلامها من موظف المدعى عليها الا أنها لم تلتزم بالسداد الا بعد تقديم الدعوى وصدور حكم فيها لصالح موكلتي، وتم تقديم الحكم للتنفيذ، أي لم يكن السداد حتى طواعية، ونحيلكم لما ورد في لائحتنا من بيانات منعا للإطالة والتكرار. ثانياً: وعلى صحة ما ذكروه جدلاً من عدم إلجائهم لموكلتي لذلك فالواقع يخالف هذا، فإضافة لما سبق من تأخرهم في السداد لسنتين قبل الرفع للقضاء، فإنه وعند رفع القضية بتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ، مرت ثلاث جلسات دون حضور المدعى عليها، وعلى هذا الحال لثلاث جلسات في كل جلسة تؤجل لأخرى لعدم حضورهم ولمدة: خمسة أشهر، وطوال هذه المدة لم يسددوا، ولم يبدو حتى نية سداد مستحقات موكلتي، ولم يحضروا إلا في الجلسة الرابعة بتاريخ: ٣/٨/١٤٤٣هـ، فالمطل ثابت من قبلهم حتى بعد أن رفعت قضية المطالبة ضدهم، فكيف بالحال قبل الرفع ؟؟؟ !!!. ثالثاً: ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن موكلته تأثرت من جائحة كورونا فهذا مخالف للواقع بدليل أن موكلته التزمت بالسداد بعد صدور طلب التنفيذ المقدم من موكلتي ضد موكلته برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٥٤٩٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ وتم السداد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ مما يثبت ملاءة موكلته وعدم صحت دفع وكيل المدعى عليها، وحيث ثبت مطل المدعى عليها في حق موكلتي ثابت وواضح لموكلتي لا لبس فيه ولا ظلم فيه مما أرغم موكلتي على الشكاية لاستيفاء حقها وغرمها أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٣٣,٣٤٦) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال سددتها المدعية لمكتب المحاماة بموجب الحوالة المؤرخة بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢م. الطلبات: ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٣٣٣٤٦) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وذلك مقابل أتعاب محاماة مستحقة للمدعية ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال نتمسك بعدم صحة المطالبة حسب ما ذكرناه في المذكرة السابقة، ونكتفي، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٣٣,٣٤٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال تمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٣٩٠٠٧٥٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ المقامة منها ضد المدعى عليها، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٢٢,٣٠٩) مائتان واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة ريالات. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ا.هـ. وحيث إن وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته لم تماطل في سداد مستحقات المدعية وأنه جرى العرف بين التجار البيع الآجل والتسليم قيمة الأعمال على دفعات، وأن موكلته تأثرت من جائحة (فيروس كورونا). وحيث إن الثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٧٧٤٣٩٣) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٧٥٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن عدم السداد يرجع إلى العرف بين التجار في أن السداد يكون على دفعات؛ فإن الثابت أن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها لأكثر من سنتين ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت أن السداد على دفعات. ولا ينال من ذلك أيضا ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته لم تماطل وأنها سددت جزء من المبلغ؛ فإن ذلك يناقض ما ذكره من أن موكلته تأثرت بسبب جائحة (كورونا) وهذا يثبت أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية حتى ألجأتها لإقامة الدعوى. وكل ما دفع به وكيل المدعى عليها لا يعد مانعاً من أداء حق المدعية. وأما عن مقدار أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي وقدرها (٣٣,٣٤٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال؛ فإن الثابت من خلال الحكم السابق المشار إليه ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية، وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٣٤٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث