حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430642980

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801110/1444
رقم الحكم:4430642980
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801110 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642980 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 43801110 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته قامت بشراء (...) حفار واحد بوم + وصلة طويلة لونه أصفر بثمن قدره (143750) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال وفقا للعقد المؤرخ في 11/5/1442هـ وذكر وكيل المدعية بأنه قيمة المعدة تم سدادها كاملة، وأضاف وكيل المدعية بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن المعدة تعمل على البوم الطويل وبعد المبايعة ونقلها إلى الرياض اتضح أنها لا تتحمل العمل على البوم الطويل، وبعد مراجعة المدعى عليها أفادت بأنه سيتم إصلاحها لتعمل على البوم الطويل، وقد قامت بالفعل بإرسال فريق الإصلاح عدة مرات ولكن دون فائدة ولا زالت المعدة لا تتحمل البوم الطويل، وقد طلب إلزام المدعى عليها بفسخ البيع والتعويض عن الأضرار الناتجة عن بيع المعدة معيبة، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد تبلغت المدعى عليها بمواعيد هذه الجلسات، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن عقد المبايعة نص في المادة الخامسة في الفقرة الأولى ما نصه (أقر المشتري بأنه عاين المعدة المباعة له معاينة نافية للجهالة قبل استلامها وأنه قبل شراءها بحالتها الراهنة) ثم ذكر بأن بقاء المعدة عند المدعية مدة تزيد عن ثمانية أشهر ثم ادعاء العيب يبطل دعوى المدعية، وبيّن وكيل المدعى عليها بأن المعدة موديلها (2002) ولا يخفى على كل ذي تجربة أن معدة عملت لمدة تزيد عن العشرين عام لا يمكن أن تكون بجودة الجديد، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليها جاء فيها ما نصه (أولا/ قول وكيل المدعى عليها (واستلمت المدعية المعدة محل النظر استلام مثلها بعد فحصها وتجربتها) غير صحيح 1-بل إن موكلتي جربت المعدة ولم توقع على ورقة الاستلام بسبب المعيب وقد كانت تجربتها بعد نقلها إلى الرياض وتركيب البوم الطويل عليها أي بعد الاتفاق وإيداع المبلغ 2-كيفية المفاهمة مع المدعى عليها كانت عن طريق الوسيط واسمه (...) وتم إيداع المبلغ قبل تجربتها لثقة الوسيط في المدعى عليها وقد اشترطت موكلتي أن تعمل المعدة على البوم الطويل وأنها تريدها لهذا الغرض فقبلت المدعى عليها بالشرط وقامت ببيعها مع بوم + وصلة طويلة كما هو موضح في فاتورة البيع وهذا هو صلب الدعوى. ثانيا/ استناد وكيل المدعى عليها على إقرار المشتري المدون في العقد ليس بصحيح ولا مسلم به 1-لعدم وجود نسختين أصليتين موقعتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، كما هو مكتوب في خامسا الفقرة (4) 2-موكلتي لم تصادق على الاقرار وسبب ذلك أن المدعى عليها كتبت الاقرار وبنود العقد قبل تجربة المعدة والتأكد من سلامتها وكتبتها على ورقة عليها صورة من ختم شركتهم لا الأصل ولم يوقعوا عليها 2-عدم توقيع موكلتي على استلام المعدة وعدم مصادقتها على الإقرار يعني أنها لم تقبل بشراء المعدة بحالتها الراهنة لا تتحمل العمل على البوم الطويل. ثالثا/ قول وكيل المدعى عليها أن الادعاء كان بعد ثمانية أشهر غير صحيح 1-فقد تم التواصل مع المدعى عليها وإبلاغها بالعيب في اليوم الأول من تجربة المعدة 2-وعدت المدعى عليها بإصلاحها وأرسلت فريق الإصلاح عدة مرات خلال ثلاثة أشهر ولم تفلح وهذا يعد إقرار منها بالعيب وأنها تبلغت الشكوى 3-في الفترة الماضية حاولت موكلتي عبر الوسيط إقناع المدعى عليها بإصلاحها أو فسخ البيع ولم تستجب وبعد رفع طلبي الصلح لم يحضر من يمثلها مما يدل على عدم اكتراثهم لتضرر موكلتي. رابعا/ قول وكيل المدعى عليها: (ولا يخفى على كل ذي تجربة أن معدة عملت لمدة تزيد عن العشرين عام لا يمكن أن تكون بجودة وأداء الجديد) 1-فيه إشارة بأن المعدة غير سليمة وهذا يفسر عدم قدرتها على تحمل البوم الطويل من أول يوم تمت تجربتها فيه ومحاولات المدعى عليها إصلاحها دون جدوى كلها تدل على أنها معيبة لا تصلح للعمل 2-لدى موكلتي شهود على أن المعدة لم تعمل من تاريخ نشوء الحق وأن المدعى عليها لم تستطع إصلاحها وأنها لم تستجب لطلب فسخ البيع خلال الفترة الماضية. خامسا/ تضررت موكلتي بمضيها في استئجار مقاولي حفر بالأمتار بمبالغ تفوق قيمة إيجار نظير المعدة محل النظر طوال الفترة الماضية ولم تستطع موكلتي تشغيل المعدة أو حتى تأجيرها بسبب العيب وقيمة إيجار مثلها تقدر عن كل شهر (30000) ثلاثون ألف ريال قيمة إيجار بوكلين يعمل على البوم الطويل وهذا عرف المقاولين وموكلتي تكتفي بتقدير قيمة إيجار مثلها سليمة كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. الطلبات: 1-إلزام المدعى عليها بفسخ البيع 2-التعويض عن الأضرار الناتجة عن بيع المعدة معيبة قيمة إيجار مثلها سليمة من تاريخ نشوء الحق حتى يفسخ البيع. ملاحظة: تم إرفاق النسخة الوحيدة لورقة العقد وهي نفسها المرفقة من قبل وكيل المدعى عليها وتقر موكلتي بما جاء فيها من أصل البيع فقط ولم تصادق على بنوده ولا توجد نسخة أصلية مختومة وموقعة من الطرفين وتكتفي موكلتي بإقرارهم بالبيع وتوقيعهم على فاتورة السداد) وفي جلسة 10/5/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه سابقا بمواعيد جلسات القضية، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافة قرر اكتفاءه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعى عليها قد قدم دفوعه في هذه الدعوى، وقد اطلعت الدائرة عليها ورأت وجاهتها في رفع الدعوى عنها، فالعقد المبرم بين الطرفين قد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة بأن المشتري قد عاين المعدة المباعة معاينة نافية للجهالة قبل استلامها، وبالتالي فإن الأصل أن المدعية على علم بواقع هذه المعدة وبالتالي لا يقبل دفعها بأنها لم تكن تعلم عن العيب إلا بعد استلامها في الرياض فمن سعى إلى نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه، ولا ينال من ذلك قول وكيلها أن موكلتها لم تصادق على ذلك الإقرار وأن موكلته لم توقع على العقد، فإن المدعية تستند على ذلك العقد في حصول واقعة البيع وبالتالي الأصل صحته وصحة ما جاء فيه، كما أنه لا يمكن تجزئة ما فيه بحيث تأخذ ما يؤيد موقفها وترفض الذي لا يوافقها، فالمدعية كان بإمكانها أن تحفظت على ذلك الإقرار منذ بداية التعاقد، علاوة على ما ذكر أن المدعية قد طلبت من المدعى عليها إصلاح المعدة كما أن وكيلها ذكر بأن موكلته لم تتمكن من تأجير المعدة، وهذه التصرفات دليل على رضاها بالعيب، وبما أن المستقر عليه فقها أن خيار العيب يسقط في حالة وجود رضا من المشتري فقد جاء عن ابن قدامه في المغني ما نصه (إن استغل المبيع أو عرضه على المبيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا وإن فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامة أهل العلم) مما تكون دعوى المدعية حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430642980 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 43801110 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تقدم (...) بطلب التماس قيد لدى المحكمة بالطلب رقم (437170461) وذلك في الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (43801110) والمؤرخ بتاريخ 04/09/1443هـ، بالصك رقم (437170461)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد لائحة التماس مرفق فيها، وحيث خلا ملف القضية من لائحة الالتماس عقدت الدائرة هذه الجلسة للمداولة. وفي يوم الأربعاء الموافق 1444/7/24 فتحت هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وحضرها وكيل المدعية / (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها / (...)، وقررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية بعد إحالتها إلى الدائرة، وحيث تبين عدم وجود لائحة التماس مرفق بملف القضية والطلب المقدم من الملتمس، حيث خلا الطلب من الالتماس، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: عدم قبول طلب الالتماس المقدم من (...) برقم 4410774747 وتاريخ 4 / 7 / 1444هـ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث