حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430646536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470682912/1444
رقم الحكم:4430646536
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470682912 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430646536 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470682912 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة أن المدعية شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠) حصة، وعدد الشركاء فيها اثنان: المدعية بنسبة 40% والمدعى عليها شركة (...) المقيدة لدى وزارة الاستثمار السعودية برقم المستثمر (...) بنسبة 60% وقد تأسست في تاريخ 8/ 2/ 1432هـ الموافق 12/ 1/ 2011م أطلب تصفية الشركة محل الدعوى بسبب استحكام الخلاف بين الشركاء وعدم قيام المدعى عليها بواجباتها الجوهرية وتعطل مصالح الشركة وتوقف كافة الخدمات لمدة أحد عشر عاماً. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 25/ 7/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر الوكيل عن ممثل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يثبت التبليغ، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عما ورد في القوائم المالية المرفقة للشركة من أن إجمالي الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغ (18.404.992) ريال وهل لدى الشركة من الأصول أو الموجودات ما يغطي المديونيات وهل هي متعثرة في سداد الديون؟ أجاب بأن القوائم المرفقة عبارة عن مسودة لم توافق عليها المدعى عليها ولم تصدر الشركة أي ميزانيات أو قوائم مالية من حين تأسيسها والديون المذكورة عبارة عن مستحقات موظفين وديون للشركاء، ويوجد إشعار فاتورة من هيئة الزكاة لعام 2019م بمبلغ 5.214.17 ريال، وأضاف أنه لا يوجد للشركة أصول أو موجودات، وبسؤاله هل يطلب تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس أم وفق نظام الشركات؟ أجاب بأنه يطلب تصفيتها وفق نظام الشركات، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى في مواجهة شريكها في شركة (...) [شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)] طالبةً تصفية الشركة وفق نظام الشركات، ولما كانت القوائم المالية المقدمة من ممثل المدعية تثبت أن الشركة في حالة إفلاس وأنها متعثرة في سداد ديونها، وبما أن المادة السابعة من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "لا يصفّى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه، وكان غير متعثر"، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض تصفية الشركة محل الدعوى وفق نظام الشركات، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.