حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430666864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448238/1443
رقم الحكم:4430666864
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448238 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430666864 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٢٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (اثناء تنفيذ المدعى عليها للأعمال المكلفة بها قامت بقطع كيبل من كيابل شركة (...))، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ، مما تسبب بـ(قامت شركة (...)بتوقيع غرامة للمدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قامت شركة (...) بتوقيع غرامة للمدعية بسبب ان المدعى عليها قامت بقطع كيبل من كيابل شركة (...)) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٢٢٦) ثلاثون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: ولكل ما سبق فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١ – الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥,٢٢٦) خمسة وعشرون الف ومائتان وستة وعشرون ريال مقابل تعويض موكلتي عن مبلغ الغرامة التي تكبدتها بسبب المدعى عليها. ٢ – الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال مقابل تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة في هذه الدعوى.وقد تضررت بسبب هذه القضية بتعويض المدعية عن اتعاب المحاماة في هذه الدعوى مما أدى إلى (تكلفة المدعية عن اتعاب المحاماة في هذه الدعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي , وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ ه حضر المدعي وكالة وحضر مدير الشركة المدعى عليها (...) اقامة رقم: (...) (...) الجنسية ونظراً لعدم تحدث الحاضر عن المدعى عليها اللغة العربية ولعدم وجود مترجم اثناء الجلسة وافهمته بتوكيل محامي فاستعد بذلك كما استعد وكيل المدعي بتزويد المدعى عليه بلائحة الدعوى ومستنداتها فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بغياب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينتهم أجاب نكتفي بما قدمنا وبسؤاله عن توضيح البينة أجاب بقوله بينتنا أن المدعى عليها هي التي كلفت بالعمل في تلك المنطقة وقد رصدت المخالفة من قبل شركة (...) على موكلتي بعد بداية المدعى عليها بالعمل مما يدل على أنها هي من تسببت بقطع الأسلاك لأنه لا أحد يستطع الوصول للأسلاك إلا هي هكذا قرر ولدراسة القضية رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه كما حضر المترجم عبدالعزيز المكي من مركز الترجمة الموحد وطلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت سداد المخالفة وما يثبت أن القطع حصل في نفس المشروع الذي تعمل فيه المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة كما أفهمت المترجم بالحضور في الجلسة القادمة لإمكانية حال حضور المدعى عليه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و بسؤال المدعي عن الجواب الذي طلبت منه الدائرة تقديمه ذكر بانه قام بإرفاق الرد مع المرفقات قبل عقد هذه الجلسة و لأجل الاطلاع عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث يطلب المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥,٢٢٦) خمسة وعشرون الف ومائتان وستة وعشرون ريال مقابل تعويض عن مبلغ الغرامة التي تكبدتها بسبب المدعى عليها. وأتعاب التقاضي , وبدارسة الدائرة لأوراق المعاملة وحيث أن المدعي قدم بينة متمثلة بخطاب (...) المتمثل بإيقاع المخالفة، كما قدم المخاطبات بين الطرفين بشأن المخالفة المذكورة بناء على خطاب الشركة المذكور بقطع الكيبل في موقع عمل المدعى عليها، وحيث عقدت الدائرة جلساتها وحضر مدير المدعى عليها ثم تخلف عن الحضور، وحيث لم تقدم المدعى عليها دفاعها في هذه القضية مما يعد نكولاً عن الجواب وإقرار ضمني بصحة الدعوى، وأما المطالبة بأتعاب التقاضي فإنه لما كان تقدير ذلك سلطة تقديرية لناظر القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٥,٢٢٦) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.