حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430657312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628468/1444
رقم الحكم:4430657312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628468 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430657312 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً خلال يومين مع إرفاق كافة بيناته، وعلى المدعى عليه الرد بعد ذلك إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤ /٧ /١٤٤٤هـ، ونصها (إنه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ أبرم اتفاق بين كلاً من (...) المدعى عليه وموكلتي على أن يتم بيع معمل (...) بالاسم التجاري، التنازل عن عقد توريد شركة (...)، التنازل عن العامل (...) والتنازل عن العامل (...)، وذلك مقابل مئتين وخمسون ألف ريال، وأن تتم التنازلات خلال فتره أقصاها شهر من تاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ، وشهد على ذلك كلاً من (...) و(...)، إلا ان المدعى عليه قد أخل بجزء من الاتفاق حيث لم يتم التنازل عن عقد توريد الراية في المدة المتفق عليها وكذلك عدم التنازل والموافقة على نقل كفالة العامل (...) وبالتالي فإن المدعى عليه غير مستحق لكامل قيمة الاتفاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة الف ريال هذه دعواي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب تزويده بالعقد، وبسؤال وكيل المدعية عن العقد، ذكر بأن العقد مفقود، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة الإجابة على الدعوى كاملة إلكترونياً خلال يومين، وعلى وكيل المدعية الرد بعد ذلك إلكترونياً خلال يومين. وفي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه والتي دفع فيها بعدم صفته في الدعوى وأن مالكة المعمل هي (...)، كما أرفق رخصة البلدية التي تضمنت أن المالك للمعمل (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن (...) هي مالكة صورية للمعمل، وأن المالك الحقيقي هو المدعى عليه بدليل أن السندات لأمر باسم المدعى عليه، فعقب المدعى عليه بأن تحرير السندات لأمر باسمه كان بحسب الوكالة الصادرة من (...)، ثم طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على أن (...) المالكة الحقيقية للمعمل وأنه ليس المالك الحقيقي للمعمل، فعقب المدعى عليه بأنه لا يمين مع وجود البينة التي تثبت أن المعمل ملك ل(...). ولما رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وذكر أن المدعى عليه قام ببيع المعمل على موكلته، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم ملكيته للمعمل، ودفع بأن المعمل ملك ل(...)، وهي من قامت ببيعه على المدعية، وأرفق رخصة النشاط التجاري التي تثبت أن المعمل ملك ل(...)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض الدعوى، ولا ينال من حكم الدائرة دفع المدعي وكالة بالصورية وطلب اليمين، فإن المدعى عليه قدم بينته على عدم ملكيته للمعمل، وهي بينة موصلة، واليمين تطلب عند عدم البينة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث