حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430650861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698455/1444
رقم الحكم:4430650861
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698455 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430650861 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470698455 لعام 1444 هـ المدعي: يزيد عبدالله مجحود الزهراني المدعى عليه: مؤسسة سكوير تقنية حماية للسيارات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في ضبط جلسة هذا اليوم الموافق 28/ 7/ 1444ه التحضيرية؛ وفيها حضرت عن المدعي/ عزيزه عواض سالم الحارثي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (443899997) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (4305617)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بموجب التبليغ رقم: (67379215)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (بتاريخ 9/ 11/ 1443ه تم التعاقد بين موكلتي بموجب عقد، والمتضمن الاتفاق بين كل من الطرف الأول/ مؤسسة تنوين للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع ذات السجل التجاري رقم: (...) والطرف الثاني/ مؤسسة سكوير تقنية حماية السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) على أن يقوم الطرف الأول بتقديم الخدمات الإعلامية؛ متمثلة في تقديم دعاية وإعلان وتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي، وما يندرج تحتها من أعمال لمدة سنة بتاريخ 1/ 7/ 2022م بمبلغ إجمالي وقدره: (34,200) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتا ريال مقسمة على دفعات شهرية -كما هو موضح في العقد-، وإشارة الى البند (4) الفقرة (2) ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة الاتفاقية للطرف الأول)؛ بما أن موكلتي قد أنجزت الأعمال الملتزمة بها، وبما أن المدعى عليها خالفت أهم بنود العقد وهو المبالغ المالية المذكورة في البند رقم: (7) (أن يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره: (2,500) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ 25/ 11/ 2022م، ودفع مبلغ وقدره: (3,200) ثلاثة آلاف ومئتا ريال بتاريخ25 / 12/2022م، ودفع مبلغ وقدره: (3,200) ثلاثة آلاف ومئتا ريال بتاريخ 25/ 1/ 2023م، و لأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق، ولم يتم سداد إلا مبلغ: (3,000) ثلاثة آلاف من المبالغ المذكورة، ولكل ما سلف بيانه؛ أطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (5,900) خمسة آلاف وتسعمائة ريال. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأتعاب مبلغ وقدره: (5,000) خمسة آلاف ريال، هذه دعواي)، وبسؤالها عن بينة موكلها ذكرت أنها تتمثل في العقد فقط، وبسؤالها: هل سبق أن أقام موكلها هذه الدعوى لدى المحكمة العامة؟ فأجابت بلا، وحيثُ إن المدعي نشاطه غير تجاري كما سبق بيانه، والعمل غير تجاري، ومبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال؛ فإن الدائرة ترى صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، وتفصل فيها المحكمة -ولو لم يكن ثم دافع بذلك من أطراف الدعوى-؛ لتعلقها بالنظام العام، استنادًا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (5,900) خمسة آلاف وتسعمائة ريال؛ وذلك مقابل تقديم موكلها خدمات الدعاية والإعلان والتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي للمدعى عليها، ولما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية؛ متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، ولما جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات؛ وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات للحجاج... ونحوها)، وحيث إن نشاط المدعي غير تجاري، والعمل غير تجاري، ومبلغ المطالبة أقل من: (500,000) خمسمائة ألف ريال، لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى أنها من اختصاص المحكمة العامة، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى رقم (4470698455) المقامة من: يزيد عبدالله مجحود الزهراني سجل مدني رقم (...) ضد: مؤسسة سكوير تقنية حماية للسيارات سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم