حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470635235/1444
رقم الحكم:4430607600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635235 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607600 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥٢٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة، وذلك في تركيب أعمال خشبيه توريد وتركيب ناموسيات توريد وفك وتركيب أبواب تفصيل وتركيب طاولة طعام وغيرها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٦,٥١٢.٥٨) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٦,٥١٢.٥٨) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٩١,٩٣٧.٠٨) واحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية هلله، والمتبقي (٧٤,٥٧٥.٥٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٥٧٥.٥٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-مطابقة رصيد بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢هـ على مطبوعات فرع مؤسسة (...) للمقاولات، على مبلغ وقدره (٧٤,٥٧٥.٥٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- فواتير مؤسسة (...) لصاحبها (...) بشأن الاعمال التي قامت بها لفندق (...). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم: (...) وكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته الدائرة عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٥٧٥.٥٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله قيمة أعمال المقاولة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة لدعواه متمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). "؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة فندق (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٤,٥٧٥.٥٠ أربعة وسبعون ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالاً وخمسون هللة.