حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430607616
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641306لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607616 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٠٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١١٦٤٩٦) وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، بشأن المطالبة بتعويض، وقد انتهت القضية بحكم نصه: (إلزام (...)رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...)رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (١٩٣,٦٤٩) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريالاً مقابل أتعاب الخبير). وحيث تضرر موكله بسبب هذه القضية مما ألجأه إلى مكتب محاماة للحصول على حقه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٢,٤٠٩) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ محرر على مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمتضمن الاتفاق على قيمة الأتعاب والمتمثلة بنسبة (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، مذيل بتوقيع أطراف العقد. ٢- الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٣٩٨٥٣٤) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ عن دائرة الاستئناف الثالثة من هذه المحكمة، والمتضمن تأييد الحكم المشار له بعاليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه. وبسؤال الحاضر عن الدعوى؟ أحال على لائحتها. وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بموجب الحكم الصادر من هذه الدائرة وعقد أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم ٤٣٩١١٦٤٩٦ وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٩.٣٦٤) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...)رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...)رقم الهوية (...)مبلغاً قدره ١٩.٣٦٤ تسعة عشر ألفاً وثلاثمئة وأربعة وستون ريالاً.