حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530005076
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496352/1444
رقم الحكم:4530005076
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496352 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530005076 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470496352 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: ورشة محمد عبدالله بن مدله الحربي لصيانة السيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن المدعى عليه استأجر من موكلته مجموعة من مواد البناء، وانتهى العقد ولم يسدد المدعى عليه المبلغ المترتب عليه والبالغ قدره: مائة وأربعة وسبعون ألف وستة وسبعون ريالاً (174,076)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، كما طلب أضرار التقاضي البالغ قدرها: سبعة عشرة ألف وأربع مئة ريال (17,400) وتحمل المصاريف القضائية، كما طلب إلزام المدعى عليه بإعادة مواد البناء لموكلته، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ فارس بن نايف بن فارس الدوسري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (421750033) وتاريخ 11/6/1442هـ كما انضم وكيل المدعى عليه/ عبدالله بن محمد بن عبدالله الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441347542)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم عبر محادثة التيمز ما نصه أن المدعى عليه استأجر من موكلته مواد بناء وقد بلغ رصيد الإيجار الغير مدفوع مبلغ مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً (122,293) بموجب مصادقة رصيد وفواتير معتمدة من المدعى عليه، وقد بلغت قيمة المواد المتبقية لدى المدعى عليه والتي لم يعدها للمدعية مبلغاً وقدره: واحد وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً (51,783)، ليصبح إجمالي مديونية المدعى عليه مبلغ وقدره: مائة وأربعة وسبعون ألف وستة وسبعون ريالاً (174076)، كما يطلب قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: سبعة عشرة ألف وأربع مئة ريال (17,400)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الرد... فأمهلته الدائرة لتقديم رده عبر النظام، ومن ثم تقدم وكيل المدعى عليه برده عبر النظام وذكر فيه أنه لم يتم التواصل مع موكله بشأن الصلح، وأن المدعية ذكرت أن موكله قام باستئجار مواد بناء علماً أنه لم يتم تفويض أحد من قبل موكله، ولا يوجد له أي ختم على العقد المذكور وأن الأوراق المرفقة ومصادقة الرصيد مزورة وغير صحيحة، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، ومن ثم تقدمت وكيلة المدعية بتقديم مذكرة عبر النظام ذكرت فيها ما يتعلق بالتفويض وأنه تم تسليم مفوض المدعى عليها أصل العقد وأصل التفويض وأصل السند لأمر بتاريخ تحرير العقد 22/1/2015م ليقوم بتصديق التفويض ومن ثم التوقيع على العقد والسند لأمر وإعادته للمدعية وبتاريخ 27/1/2015م أعاد مفوض المدعى عليه العقد والسند موقعين كما سلم التفويض مصدق من الغرفة التجارية، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية كما انضم وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه عبر محادثة التيمز رداً تضمن أنه يتمسك برده السابق على دعوى المدعية وذكر أن المدعية تناقض نفسها حيث ذكرت في حكم سابق أن تأخر تاريخ المصادقة كان بسبب أنه استلم التفويض من العامل بتاريخ ٢٢/1/2015م، وتم بناء عليه تحرير السند لأمر وبعدها تمت المصادقة عليه بعد عدة أيام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت حصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال (122.293) إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرون ألف وثمانية عشر ريال (20.018) وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال (122.293) مقابل تأجير المدعية للمدعى عليه مواد بناء ولم يسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرون ألف وثمانية عشر ريال (17,400)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: مائة واثنان وعشرون ألفا ومائتان وثلاثة وتسعون ريال (122.293) مقابل تأجير المدعية للمدعى عليه مواد بناء ولم يسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرون ألفا وثمانية عشر ريالا (20.018)، وذلك بموجب مصادقة الرصيد للفترة من 30/3/2016م إلى 30/8/2016م ورقمها: (2016) المرفقة بملف الدعوى والتي تضمنت مبلغ وقدره: مائة واثنان وعشرون ألفا ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً (122.293) والممهورة بتوقيع أحد منسوبي المدعى عليه والمفوض لديهم بموجب اتفاق التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بتاريخ 21/2015م، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم تفويض أحد من قبل موكله وأن المصادقة غير صحيحة، ودفع أيضا بتناقض إجابات المدعية حيث أنها ذكرت في حكم سابق إن تأخر تاريخ المصادقة كان بسبب أنه استلم التفويض من العامل بتاريخ ٢٢/1/2015م، وتم بناء عليه تحرير السند لأمر وبعدها تمت المصادقة عليه بعد عدة أيام، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما برقم: (10526) وتاريخ 22/1/2015م، والمتضمن أن تورد المدعية للمدعى عليه المعدات على أن يدفع الإيجار بداية كل شهر وفق فاتورة الحساب الشهرية الصادرة من المدعية ووفق الكميات المسحوبة، وأن يستمر الإيجار على جميع الكميات حتى رجوعها للمدعية، وأن يتحمل المدعى عليه تكاليف الفك والتركيب، كما أنه لا يحق للمدعى عليه الاعتراض على قيمة الفاتورة بعد استلامها بثلاثة أيام، وبما أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما أن المصادقة ممهورة بتوقيع أحد منسوبي المدعى عليه والمفوض بموجب اتفاق التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ محمد بن عبدالله مدله الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب / ورشة محمد عبدالله بن مدله الحربي لصيانة السيارات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية / شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال (122.293)، أضافة الى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ستة آلاف ومائة وخمسة عشر ريال (6.115) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما ابتدائيا قابلا للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530005076 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470496352 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: ورشة محمد عبدالله بن مدله الحربي لصيانة السيارات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ محمد بن عبدالله مدله الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب / ورشة محمد عبدالله بن مدله الحربي لصيانة السيارات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية / شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً (122.293)، إضافة الى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ستة آلاف ومائة وخمسة عشر ريال (6.115) ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: أولاً: الحكم تجاهل وأغفل النظر في سبب رئيسي يؤدي لرفض الدعوى وهو أن العقد الذي تزعمه المدعية مع شخص غير مفوض حين التعاقد بدليل: 1-تاريخ التفويض ۱/۲۷/ ۲۰۱5 والعقد محل النزاع قبل التفويض. 2-التفويض من مطبوعات المدعية وينص على أن التفويض يشترط أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية حتى يعمل بموجبه فهي من وضعت هذا الشرط والتفويض تمت مصادقته في نفس اليوم الذي حررناه به وهو ٢٧ / ١ / ٢٠١٥ 3-الصك الشرعي الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض برقم (٣٨١٦٩٣٣٤) والمؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض والذي يثبت أن تاريخ التفويض هو ۲۷ / ۱ / ۲۰۱5م وأن المدعية مفرطة في التعاقد مع شخص غير مخول حين التعاقد وهي من شرطت على نفسها أن يكون التفويض مصادق من الغرفة التجارية لقبوله وأن هذا التفويض لا يصحح أي اجراء خاطئ قبله ولهذا فلا صحة لما ذكرته الدائرة أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد رقم (١٠٥٢٦) وتاريخ ۲۰۱5/۱/۲۲ وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم بنظرها. ثانيا:1- الدائرة لم تمهلنا الوقت الكافي للرد على دعوى المدعية فبعد الحاح أمهلتنا ثلاثة أيام فقط للرد على الدعوى برد واحد فقط وهذا غير كافٍ للبحث والتحقق في موضوع قبل ٨ سنوات وسبق أن أقيم فيه دعوى لذات الموضوع وصدر بها حكم شرعي وهي متناقضة فيها مع هذه الدعوى في قيمة المطالبة بالرغم من أن تاريخ السند المطالب به في الدعوى المحكوم بها السابقة وتاريخ مصادقة الرصيد المطالب به في هذه الدعوى سابق للقضية المحكوم بها من محكمة التنفيذ والمؤيدة من محكمة الاستئناف. 2- المدعية أقامت دعوى بسند لأمر تحولت لمنازعة قضائية بمحكمة التنفيذ بالرياض وكانت تطالب بموجب العقد والتفويض بسند لأمر بمبلغ وقدره (١٥٣٥٠٦) محرر بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٢ وهو التاريخ المحرر به العقد وتاريخ استحقاقه. ٢٠١٦/٤/٦ تزعم انه أجرة المواد المؤجرة المتعلقة بالعقد وقد ردت دعواها بموجب أن التفويض بتاريخ ۲۷ / ۱ / ۲۰۱5 وللأسباب الموضحة في فقرة اولاً منعاً للتكرار والإطالة على فضيلتكم. ثالثاً: مصادقة الرصيد مزورة ونطلب التحقق منه 1-مصادقة الرصيد مزورة في مضمونها وفي توقيعها باسم مفوضنا ونطلب إحالتها للجهات المختصة للمضاهاة والتحقق من التوقيع وكتابة الاسم لأن من وقع وكتب الاسم بالتزوير عن مفوضنا هو من وقع في نفس النموذج بصفة المحاسب ومدير الفرع. 2-العامل المفوض من قبلنا غادر المملكة في عام ۲۰۱۹ ومصادقة الرصيد المزورة مصنوعة وموقعة من المدعية بعد مغادرة العامل ولم توقع منه، فلو كانت موجودة في حينها لقدمتها المدعية في القضية السابقة وهي التي قدمت فيها العقد والتفويض والسند لأمر وكذلك لو كانت موجودة لأقامت فيها دعوى بعد الحكم السابق عام ١٤٣٨ وقبل مغادرة العامل عام ۲۰۱۹ ولما انتظرت طوال سبع سنوات حتى تقيم هذه الدعوى. 3-يؤكد التزوير تناقض المدعية واختلاف دعواها في قيمة المبلغ المدعى به بمصادقة الرصيد في ذات الموضوع في هذه القضية وفي السند الأمر في القضية السابقة المحكومة بالصك المكتسب القطعية والمؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض والمشار له أعلاه لاسيما أن تاريخ إقامة دعواها السابقة بعد تاريخها المزعوم في مصادقة الرصيد والذي تزعم فيه أنه المبلغ المستحق لها، وهو ما يثبت أن مصادقة الرصيد مزورة. 4- الدائرة لم تتحقق من صحة دعوى المدعية لاسيما أنها استندت في حكمها على التفويض والتفويض ينص على مسؤوليتنا بموجب فواتير موقعة والمدعية لم تقدم فواتير موقعة من المفوض شخصياً. رابعاً: إننا تعاملنا مع المدعية بموجب التفويض فقط وليس العقد الذي لا علاقة لنا به وكان التعامل مبني على حسن النية فكانت تطلب المدعية من مبالغ مالية ونقوم بتحويلها لها من مبدأ حسن النية أنها مستحقة لها وقد تبين لنا بعد التحقق أن ما تم دفعه لها عن طريق شيكات تم صرفها منها أو عن طريق حوالات وايداعات يفوق ما تطالب به المدعية وما تم الحكم لها به ولهذا فإننا نقدم لكم البينة على ذلك وهي صور شيكات وكشوفات بنكية مصدقة من البنوك تثبت عدم استحقاقها ما تزعمه لأي مبالغ علينا لأن ما تبين لنا حتى الآن أن ما تم دفعه لها هو مبلغ وقدره (١٧٦۱۲۱) وهو يفوق ما تطالب به المدعية مع احتفاظنا بحقنا بالمطالبة في أي مبالغ زائدة لنا حال تبينها ، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 20 /10 / 1444هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ فارس نايف فارس الدوسري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421750033) كما حضرها المدعى عليه وكاله / عبدالله بن محمد بن عبدالله الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (443644772) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة على النحو المبين بملف القضية؛ وقدم وكيل المدعية إجابته على اللائحة الاعتراضية قال فيها: أولاً: جاء في الفقرة الأولى من استئناف المدعى عليها طلب رفض الدعوى بسبب إنكارها للعقد وأقرت بالتفويض الصادر منها واستشهدت بالصك الصادر من محكمة التنفيذ ونجيب أن العقد الموقع بين المدعية والمدعى عليها ظهرت نتائجه بموجب التفويض الذي أقرت به المدعى عليها حيث ان أذون الإخراج التي استلمت بموجبها المدعى عليها المواد موقعة من المفوض ومطابقة الرصيد الناتجة عن نتائج العقد وقعها المفوض كما أن المدعى عليها أقرت في الفقرة الرابعة من ردها صحة العلاقة بين المدعية والمدعى عليها أما الصك الذي استشهدت به فهو منازعة شكلية بسند لأمر واسقاط السند من الناحية الشكلية لا يمنع المدعية من بحث الموضوع من الناحية الموضوعية أمام المحكمة المختصة. ثانياً: جاء في الفقرة الثانية من استئناف المدعى عليها أن الدائرة لم تمهلها للرد وأن الدعوى فيها تناقض بالقيمة بمقارنة السند لأمر وهذه الدعوى ونجيب أن الدائرة مصدرة الحكم أمهلت الطرفين وتم الرد والجواب على رد المدعى عليها كما أن المدعى عليها لا تعي أن السند لأمر هو عبارة عن قيمة الإيجارات والمواد أما موضوع هذه الدعوى فهو مقتصر على الإيجارات فقط. ثالثاً: تستمر المدعى عليها في التناقض حيث طعنت بمطابقة الرصيد وطلبت التحقق منها ثم تدعي أن مفوضها غادر المملكة نهائي ثم نجدها في الفقرة الرابعة تقر بصحة العلاقة والاستحقاق وتدفع بأنها سددت أكثر من القيمة المستحقة كما أنها تتغافل عن أن مضمون التفويض كفالة غرم وأداء في حال سفر مكفولها. رابعاً - يتجلى تناقض المدعى عليها في الفقرة الرابعة عندما أقرت بصحة العلاقة والتفويض واستحقاق المدعية لقيمة الإيجارات وتدفع بأنها سددت أكثر من قيمة الاستحقاق وأرفقت صورة لحوالات وشيكات لتثبت ما تدعي به وهنا تتجلى حقيقة المدعى عليها وتعمدها الخداع حيث أن جميع الدفعات المرفقة بتاريخ سابق لمطابقة الرصيد فجميعها بعام 2015م ومطابقة الرصيد بتاريخ 30/8/2016م كما أن المدعى عليها تعلم أن بينها وبين المدعية أكثر من علاقة تعاقدية وتريد أن تخلط دفعات سابقة لتاريخ المطابقة جزء كبير منها يخص مشروع أخر لتقول أنها سددت أكثر من المطالبة فهل يعقل أن تكون البينة حوالات وشيكات سابقة لتاريخ المطابقة؛ ومن خلال ما تقدم وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة التفويض ثم أقرت باستحقاق الإيجارات ودفعت بالسداد بدفعات سابقة لتاريخ المطابقة ولا تخص موضوع هذه القضية لذا يكون ما جاء باستئنافها غير صحيح ونلتمس رد الاستئناف وتصديق الحكم.. ؛ وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة قال فيها: أولاً / ذكرت المدعية في ردها أننا أقرينا بالتفويض ونحن لم ننكر التفويض من قبل أو بعد حتى نقر به بل نؤكد أن علاقتنا بالمدعية بموجب التفويض من تاريخه وليس بموجب العقد الذي لا علاقة لنا به ولا بمصادقة الرصيد المزورة في مضمونها وتوقيعها وتاريخها والتي لا علاقة لنا بها. ثانياً / المدعية ذكرت في ثانياً (المدعى عليها لا تعي أن السند لأمر هو عبارة عن قيمة الإيجارات والمواد اما موضوع هذه الدعوى فهو مقتصر على الإيجارات فقط) وهذا الجواب من المدعية تناقض صريح ويثبت بما لا يدع مجال للشك أن مصادقة الرصيد مزورة من المدعية بعد رد دعواها لدى محكمة التنفيذ، ونوضح لكم أن:١- المدعية حصرت كامل مطالبتها واستحقاقها الذي تدعيه في السند لأمر وأن مبلغ السند هو قيمة الإيجارات والمواد مجتمعة والذي صدر بها الصك لدى محكمة التنفيذ ومبلغ السند هو (153506ريال). 2- قالت المدعية (أما موضوع هذه الدعوى فهو مقتصر على الإيجارات فقط) فهي أبقت من السند قيمة الإيجارات فقط وأخرجت منه قيمة المواد حسب زعمها فهي تطالب بمبلغ (122293 ريال) بأنه قيمة الإيجارات المستحقة من السند حسب زعمها.٣- بالنظر في صلب الدعوى فقد حددت المدعية قيمة المواد بمبلغ وقدره (51783 ريال) والذي ستقيم فيه دعوى مستقله حسب زعمها، فإذا أخرجنا قيمة المواد من مبلغ السند أصبح المتبقي قيمة الإيجارات الذي تزعمه مبلغ وقدره (101723 ريال) وهو خلاف المبلغ الذي تطالب به الآن وهو مبلغ (122293 ريال) وهذا إقرار من المدعية على نفسها بالتناقض الصريح ويثبت أن مصادقة الرصيد مزورة لما قدمنا من أدلة. 4- نضيف لذلك أن السند لأمر تاريخ استحقاقه هو 6 / 4 / 2016ومصادقة الرصيد المزورة تحتوي على عبارات رصيد سابق تكرر في الفواتير الغير موقعة من مفوضنا وهي رصيد سابق بمبلغ (27203ريال) في الصفحة رقم 1 ورصيد سابق بمبلغ (10054ريال) في الصفحة رقم 2 ورصيد سابق بمبلغ (5057) في الصفحة رقم 3 وجميعها بتاريخ (من 30/ 12 / 2015 الى 30/ 3 / 2016)، وبالنظر إلى رقم 4 مكتوب بها (فاتورة شهر 12 رقم 12) وبالاطلاع عليها نجدها مصادقة رصيد للفترة (من 30/ 11 / 2015 الى 30/ 12 / 2015) وهي كلها داخلة في تاريخ استحقاق السند لأمر في 6/ 4 /2016، وبعمل المقاصة للمبلغ الذي تدعيه المدعية في مصادقة الرصيد المزورة وهو (122293 ريال) مع ما تم سداده من قبلنا وهو مبلغ اجمالي وقدره (176121 ريال) وفق الاثباتات المقدمة منا نجد أن الفرق لصالحنا وأنه متبقي لنا مبلغ زائد لدى المدعية وقدره (53838 ريال)، وبعمل المقاصة للمبلغ الذي تقر به المدعية وتدعيه في السند لأمر بعد إخراج قيمة المواد التي تزعمها المدعية ليصبح مبلغ الإيجارات المزعومة وقدره (101723 ريال) من قيمة السند لأمر مع ما تم سداده من قبلنا وهو مبلغ اجمالي وقدره (176121 ريال) وفق الاثباتات المقدمة منا نجد أن الفرق لصالحنا حيث يصبح المبلغ المتبقي لنا لدى المدعية مبلغ وقدره (74398 ريال) وهذه المقاصة ليست إقرارًا بالسند أو مصادقة الرصيد ولكن لأن المدعية حصرت استحقاقها الذي تدعيه وتزعمه في هذا الرقم المسجل بالسند والرقم الذي تزعمه لقيمة المواد في صلب الدعوى؛ لأن المدعية أقامت بالسند دعوى صدر بها صك وقدمت السند على أنه استحقاقها لدينا وأقرت على نفسها أن قيمة السند لأمر هي قيمة المواد والايجارات وأن قيمة المواد مبلغ قدرة (51783 ريال) فهي أثبتت أن مصادقة الرصيد مزورة ولا يعتد بها. ثالثاً: 1- المدعية تناقض نفسها فهي تقول في ثالثاً (هل يعقل أن تكون البينة حوالات وشيكات سابقة لتاريخ المطابقة) مناقضة إقرارها على نفسها في ردها في أولاً (أن المدعى عليها لا تعي أن السند لأمر هو عبارة عن قيمة الإيجارات والمواد..) والسند لأمر هو الذي أقيمت منازعه بموجبه لدى محكمة التنفيذ، وبذلك أصبحت الحوالات والشيكات لاحقة وليست سابقة لما تزعمه. 2- ما ذكرته المدعية من وجود أكثر من علاقة تعاقدية مع المدعى عليها فهو غير صحيح ولا يوجد سوى تعامل واحد بموجب التفويض وليس العقد؛ لهذا كله ولما قدمناه سابقاً ولإصرار المدعية على الاستمرار في الإضرار بنا والذي تبين معه أن الحق لنا لدى المدعية وليس لها فإننا نطالب نقض الحكم وإلزام المدعية بتسليم السند لأمر الصادر به الصك رقم (38169334) بتاريخ 12/5/1438 بمحكمة التنفيذ بالرياض وإضافة السند لأمر لملف القضية، وإلزام المدعية بإعادة الفرق لنا وهو مبلغ وقدره (74398ريال) بعد المقاصة من كامل المبلغ المسلم لها وقدره (176121 ريال) بعد خصم المبلغ الذي تدعيه وتزعم أنه مستحق لها وهو مبلغ وقدره (101723 ريال)، وإلزامها بدفع المبلغ المدفوع للتكاليف القضائية (الاعتراض على الحكم) وهو مبلغ قدره (5000 ريال).. . وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 /11 / 1444هـ وحضرتها وكيلة المدعية/ وعد يحيى علي القحطاني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421543291) كما حضرها المدعى عليه وكاله / عبد الله بن محمد بن عبد الله الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (443644772) وقدم كل طرف مذكرة عبر الطلبات وسألتهما الدائرة هل لديهما إضافة؟ فقررا الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 /12 / 1444هـ حضرها وكيل المدعي فارس نايف فارس الدوسري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421750033) كما حضرها المدعى عليه عبدالله بن محمد بن عبدالله الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (441347542) وبعد دراسة أوراق القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى؛ فقرر بأن موكلته تقبل بذلك؛ وقرر بأن المباشر للتعامل مع المدعى عليه فيما يخص العقد والمصادقة هو عامل المدعى عليه المصري/ خالد عبد الرب محمد وأن موكلته تطلب يمين هذا العامل أو يمين مالك المؤسسة المدعى عليها؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن المؤسسة باسم والده وأنه هو – أي الوكيل- الذي يدير المؤسسة ويباشر العمل فيها، وأنه هو من فوض العامل المصري وفق التفويض المرفق، وأنه مستعد لأداء اليمين التي طلبتها المدعية، فأفهمته الدائرة بحضور موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم الأربعاء الموافق 1 /1 / 1445هـ افتتحت الجلسة عن بعد؛ وحضرها وكيل المدعية فارس نايف فارس الدوسري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (441239537) كما حضرها وكيل المدعى عليه عبدالله بن محمد الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 443644772 كما حضر المدعى عليه أصالة محمد بن عبدالله الحربي؛ وتمسك وكيل المدعية بطلب يمين المدعى عليه أصالة؛ وبعرضها على المدعى عليه ذكر بأن القائم بالمؤسسة وإدارتها هو ابنه الحاضر هذه الجلسة؛ فأطلعته الدائرة على المصادقة محل الدعوى فأجاب بأنه لا يعلم صحتها ولا يعلم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بطلب يمين المدعى عليه على نفي علمه بصحة المصادقة وصحة المبلغ محل المطالبة؛ وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأداء اليمين على ذلك؛ وأداها بقوله: أقسم بالله العظيم بأنني لا أعلم صحة المصادقة محل هذه الدعوى والبالغ قيمتها مائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً (122,293) ولا أعلم صحة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وقدره مائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً (122,293) ؛ ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية فيكون مقبولا شكلا، وأما الموضوع، فبما أن المدعية استندت في دعواها على المصادقة البالغ قيمتها مائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً (122,293)؛ وتدعي أنها تمثل قيمة تأجيرها مواد بناء على المدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن المدعى عليه ينكر صحة هذه المصادقة وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به؛ وبما أن الدائرة بدراستها أوراق القضية ومستنداتها استبان لها بأن المصادقة لا يصح الاعتماد عليها؛ إذ أنها لم تستكمل بياناتها الشكلية وذلك بخلوّها من الختم في الموضع المخصص الذي نصت عليه المصادقة؛ ولم تقدم المدعية مع ذلك ما يسند سلامتها من فواتير أو أوامر شراء موقعة أو مختومة من المدعى عليها؛ وأما أذونات الإخراج فعلاوة على أنه غير مبين فيها القيمة فجزء منها محرر قبل تاريخ المفوض؛ وجزء منها خلت من توقيعه؛ إضافة إلى أنه تخلل فتراتها سدادات للمدعى عليها، كما أنه يضعف جانب المصادقة محل الدعوى أن المدعية استندت في القضية ضدها المنظورة أمام محكمة التنفيذ على العقد مع المدعى عليه والتفويض والشهود؛ ولم تشر لهذه المصادقة من قريب ولا بعيد؛ علاوة على تأخرها في المطالبة بها؛ حيث أنها – حسب الدعوى- مؤرخة عام 2016م؛ ولم ترفع الدعوى إلا عام 2023م؛ دون بيان أي مبرر معتبر في هذا التأخر؛ مما تطرح معه الدائرة الأخذ بها؛ وتكون بذلك دعوى المدعية مفتقرة إلى البينة؛ ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ، وللبيهقي أنه رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 95 من نظام الاثبات والتي نصت على أنه: إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت، وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية عدم كفاية بينات موكلته فقرر -بموجب وكالته التي تخوله- طلب يمين المدعى عليه على نفي علمه بصحة المصادقة وصحة المبلغ محل المطالبة؛ فأدّاها المدعى عليه على النحو الوارد بالوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لقيمة المطالبة وتحكم الدائرة بموجب ذلك؛ لذلك ولجميع ما تقدم وحيث خالف الحكم محل الاعتراض ما انتهت إليه هذه الدائرة واستناداً إلى المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه وبه تقضي؛ وأما ما يخص طلبات المدعى عليه بمذكرته الختامية فتعتبر من الطلبات الجديدة أمام الاستئناف؛ فلا يُقبل النظر فيها استنادًا إلى المادة (82/3) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/8/1 في القضية رقم 4470496352 لعام 1444هـ، والحكم مجددًا برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.