حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430602482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470255015/1444
رقم الحكم:4430602482
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255015 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430602482 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470255015 لعام 1444هـ المدعي: حماد حمييد حماد المطيري المدعى عليه: علي محمود علي البلوي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة عبد العزيز بن عائض المطيري– المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى رئيس المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه آلة آيسكريم لمدة (٦) ستة أشهر هجرية، بحيث تكون قيمة الأجرة بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربعة قيمتها (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال، والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي مبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٨,٠٠٠ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة لها جلسة 20/4/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (عبدالعزيز بن عائض حميد المطيري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (43487784) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (علي بن محمود علي البلوي) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة طلب مهلة للجواب، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة ، وكذلك مزيد بينة على دعواه، على أن يكون تقديم ذلك في مذكرة مجدولة ومرتبة، وفي حال عدم وجود مزيد بينة على صحة دعواه، فإن له يمين المدعى عليه على النفي، على أن يقدم ذلك عن طريق النظام، وأن يكون تبادل المذكرات في ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وعلى المدعى عليه وكالة الجواب بمدة مماثلة، فاستعدا بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 16/6/1444هـ حضر وكيل المدعية (عبدالعزيز بن عائض حمييد المطيري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (434847784) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (علي بن محمود علي البلوي) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قد جرى دفع قيمة الأجرة ثم سألته الدائرة عن ما يثبت سداد القيمة فطلب مهلة لتقديم ذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه لم يتم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة فاستعد في تقديم ذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (عبدالعزيز بن عائض حمييد المطيري) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (434847784) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (علي بن محمود علي البلوي) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عما طلب الاجل من أجله ذكر بأنه قد جرى إرفاق محضر المصالحة وبعد الاطلاع على المرفق المقدم من المدعي تبين أنه ليس له علاقة في محضر المصالحة، وإنما هو حكم صادر من الدائرة العاشرة لدى المحكمة العامة! فذكر بأنه يوجد محضر للمصالحة وعنده إبرازه تبين أنه صادر بتاريخ 21/10/1443ه، فسألته الدائرة هل هذا المحضر خاص بهذه الدعوى؟ فذكر بأنه متعلق بدعوى أخرى يطالب فيها المدعى عليه بفسخ العقد، وليس في هذه الدعوى محضر مصالحة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨,٠٠٠ريال تمثل قيمة تأجير آلة آيس كريم لصالح المدعى عليه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة 58 على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. وقد نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة 1 من المادة الثامنة من النظام، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وقد أمهلت المدعي أكثر من جلسة لتقديم ذلك فعجز عن تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبما أن المدعي وكالة قرر في جلسة هذا اليوم بأنه لم يتم اللجوء لمنصة تراضي فيما يتعلق بهذه القضية، واستناداً لما هو مشار إليه في المواد النظامية السابق ذكرها، لذلك فإن شروط قيد دعواه غير مكتملة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث