حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647029/1444
رقم الحكم:4430607636
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647029 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607636 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٥\١٢\١٤٤٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه علب ورقية بثمن إجمالي قدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٣\٠١\١٤٤٤هـ، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٥\١٠\٢٠٢٢م يفيد بمديونيه بمبلغ وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة ممهور بختم المدعى عليها، ٢- كشف حساب برقم (...) من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م إلى تاريخ ٠٧\١١\٢٠٢٢م بإجمالي (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦\٠٧\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى، أحال على ما ورد في لائحتها، وأضاف طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدرة (١٥,٦٩٢) خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً، ثم سألته الدائرة عن البينة، فأشار إلى مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدرة (١٥,٦٩٢) خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٩٧١.٤٤) تسعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة، والذي يُمثِّل قيمة بيع علب ورقية، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة والمتمثل في كشف حساب ومطابقة رصيد، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ولمَّا تبلغت به المدَّعى عليها بالحضور ولم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدرة (١٥,٦٩٢) خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) فإن الدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة زائد عما جرت به العادة، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بما ورد من معايير في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ وقدره (٩,٠٩٧) تسعة آلاف وسبعة وتسعون ريالاً، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئي. نص الحكم: بإلزام شركة (...)رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٩٠.٩٧١.٤٤ تسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً وأربع وأربعون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٩,٠٩٧ تسعة آلاف وسبعة وتسعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث