حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430648820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470680754/1444
رقم الحكم:4430648820
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470680754 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430648820 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٠٧٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ٢٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) بصفته أخ المدعي، وعن المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (إنه بتاريخ: ١٦/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق: ٢١/ ٢/ ٢٠١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٤) من نظام لوجيستك لتخطيط الموارد ويشمل المالية والبشرية والخدمات الذاتية، بثمن إجمالي قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ: ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه، الموافق: ٩/ ١/ ٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره: (٨٠٠,٠٠٠) ريال). هذه دعواه، ثم قرر وكيل المدعي أن موكله يطلب من الدائرة إثبات ترك موكله لهذه الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر ترك موكله لهذه القضية رقم (٤٤٧٠٦٨٠٧٥٤)، وطلب إثبات هذا الترك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعي دعواه، وحيث إن المدعي ترك دعواه هذه وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك المدعي دعواه هذه، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي (...) سجل مدني رقم (...) دعواه رقم (٤٤٧٠٦٨٠٧٥٤) المقامة منه ضد شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث