حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430614566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537714/1444
رقم الحكم:4430614566
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537714 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430614566 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧٧١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبات لمدة سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وخمسون ألف ريال، على أن يكون السداد على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ، لم يسدد منها شيئاً، وهي حالة السداد، وقد تم استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م، الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- خطاب تغير الاسم الشركة. ٣- الإنذار. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعية عن دعواه وطلباته؟ فأرفق صحيفة الدعوى، وذلك على النحو التالي: أنه بتاريخ ٢١ /٠٢ /٢٠٢١ م، تم إبرام عقد تأجير غير منتهي بالتملك بين المدعية المؤجرة،، وشركة (...) - التي تم تغير اسمها إلى شركة (...) (بموجب خطاب تغير الاسم المرفق في طي أوراق المعاملة) وبموجب العقد استأجرت المدعى عليها عدد (٣٠) مركبة مختلفة النوع والموديل، على أجرة شهرية بمبلغ قدره (١,٥٢٥) ألف وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالاً، لعدد (١٥) مركبة، وبمبلغ (٢,٠٥٠) ألفان وخمسون ريالاً، لعدد (١٥) مركبة، ليكون مبلغ الأجرة الشهري قدره (٥٣,٦٢٥) ثلاثة وخمسون ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وامتنعت المدعى عليها عن سداد الأجرة المستحقة حتى وصلت المبالغ المستحقة لصالح المدعية مبلغاً قدره (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وخمسون ألف ريال، بتاريخ ١٦ /١١ /٢٠٢٢ م، وأشعرت المدعية المدعى عليها بسداد الأجرة المستحقة، إلا أن المدعى عليها لم تُحرك ساكناً، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة لإلزامها بالسداد، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعةٌ وخمسون ألف ريال، مقابل أجرة المركبات محل العقد، مع احتفاظ المدعية بمطالبة المدعى عليها بقيمة الأجرة بعد تاريخ ١٢ /٠٤ /١٤٤٤هـ، وسداد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت ممثل المدعية بإرفاق كافة البينات وأسانيد الدعوى عبر النظام خلال أسبوع فاستعد بذلك وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرفق اليوم عبر خانة الطلبات طلب تعديل مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره (٢,٠٩٥,٤١٦,٧٥) مليونان وخمس وتسعون ألفا وأربع مئة وستة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة، وذلك بحساب أجرة شهر ١٢ من عام ٢٠٢٢ م، وشهر ١ من عام ٢٠٢٣ م، الحالة على المدعى عليها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مرفقات القضية عبر خانة الطلبات وما قدمه وكيل المدعية من أسانيد للدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالةً يطلب الحكم - بعد تعديل طلبه - في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٠٩٥,٤١٦,٧٥) مليونان وخمس وتسعون ألفا وأربع مئة وستة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستندا على العقد المبرم مع المدعى عليها إضافة إلى ملاحق العقد الموضح السيارات محل الدعوى والتي يطالب المدعي وكالة بأجرتها إضافة الى فواتير وعددها ١١ فاتورة الموضحة مبلغ الأجرة الحالة على المدعى عليها وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها أو توكل أحدا بالمدافعة عنها، فإن ذلك ينزل منزلة النكول، ويعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة هذه الدعوى، فبإمكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوى إما بعدم صحة دعوى المدعية أو الإقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وبما أن ما استند عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.، وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٩٥.٤١٦,٧٥) مليونان وخمس وتسعون ألفا وأربعمائة وستة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.