حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430601284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243183/1443
رقم الحكم:4430601284
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243183 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430601284 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439243183 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أنه بتاريخ 1431/05/6هـ الموافق 2010/04/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...) 15 راكب موديل (...) بثمن إجمالي قدره (101,536) مائة وألف ريال وخمسمائة وستة وثلاثون ريال، واستلم المدعى عليه السيارة وسدد مبلغا قدره (50,658) خمسون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريال، ولم يسدد المدعى عليه المتبقي من الثمن. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (50,878) خمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأن المدعية قد سبق وأن قامت مجموعة من القضايا لدى المحكمة العامة ب(...) انتهت بعدم حضور المدعية ثم تقدمت المدعية بطلب إلتماس إعادة نظر على أحد هذه القضايا وذلك قبل رمضان في عام 1443هـ فأفهمته الدائرة بتحرير مذكرة جوابية يحصر فيها جميع دفوعه الشكلية و الموضوعية ويقدم جميع مستنداته وذلك خلال (20) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة بتاريخ 22 / 11 / 1443هـ ونصها:" أولاً: الدفوع الشكلية: 1) استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية ولائحتها التنفيذية فإنّ هذه الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية لعدم انطباق الحالات التسع المذكورة في هذه المادة على هذه الدعوى، والمبلغ المدعى به أقل من خمسمائة ألف ريال، وقد نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال، وعليه فأطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص مع الإشارة إلى أنّ المدعية قد رفعت مجموعة من القضايا بخصوص هذه الدعوى في المحكمة العامة بالخبر صاحبة الاختصاص، وتصدت المحكمة العامة للنظر في الدعوى إلا أنه تم شطب الدعوى لدى المحكمة العامة لعدم حضور المدعية ثم تقدمت بالتماس إعادة النظر لكن تم رفض الالتماس لكون المدعية تقدمت به بعد ثمانية أشهر بحجة عدم إرسال الرابط لها. 2) عدم جواز نظر دائرتكم الموقرة - الدائرة التجارية الخامسة - للدعوى لسبق النظر فيها من الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة ب(...) استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، وعليه فنطلب صرف النظر عن الدعوى لسبق النظر إليها. ثانيا: الدفوع الموضوعية: 1) أنّ موضوع الدعوى يتعلق بعقد مضى عليه أكثر من اثني عشر عاما، وسكوت المدعية طوال هذه المدة مؤذنٌ بتقادم المدعى به، وذلك يقتضي رد الدعوى للتقادم. 2) التعسف والتعنت في استيفاء المدعى به حيث حاولت السداد بالتقسيط لكن لم أجد تجاوبا من ممثل المدعية مما يدل على تفريطها، والمفرط أولى بالخسارة لا سيما وأنها قد تسببت لي بخسارة مبلغ وقدره (70،000) سبعون ألف ريال حيث أقدمت على إيقاف خدماتي بموجب السندات لأمر مما عطل علي تأشيرات العمالة فترتب على ذلك خسارة المبلغ المذكور آنفا. 3) قامت المدعية بتنفيذ مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وتم سدادها، وقامت بتنفيذ مبلغ وقدره (11,000) أحد عشر ألف ريال لكن بسبب تفريطها وعدم تقديم أصول السندات لأمر حيث إنّ طريقة السداد هي بموجب شيكات مربوطة بسندات لأمر، وبناء على عدم تسليم الأصول تم أيقاف التنفيذ وحفظ المعاملة لعدم المراجعة -. 4) لا أستطيع حصر المبالغ التي قمت بسدادها لعدم وجود السندات لأمر لدي، ولذلك أطلب يمين المدعية على استحقاقها للمبلغ المدعى به. وبناء على ما سبق من الدفوع الشكلية والموضوعية أطلب من الدائرة الموقرة صرف النظر عن الدعوى شكلا؛ فإن لم تلق الدفوع الشكلية قبولا فأطلب رد الدعوى موضوعا لما ذكرته أعلاه"ا.هـ وفي جلسة 6 / 5 / 1444هـ حضر المشار إليهم أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن عدد الأقساط التي سددها المدعى عليه، وقيمة كل قسط، وعن السندات التي قاموا بتنفيذها عليه وقيمتها، وعن عدد الأقساط التي تعثر في سدادها، فطلب مهلة للإجابة عن ذلك، وأمهل 10 أيام على أن يقدم ذلك بمذكرة عبر خانة الطلبات، وللمدعى عليه مدة مماثلة للإجابة عما ذكر، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 16 / 6 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة بتاريخ 20 / 5 / 1444هـ ونصها" عدد الأقساط المسددة 13 قسط من تاريخ 1-5-2010م إلى تاريخ 1-5-2011م بإجمالي قدره 22074 اثنان وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريال وجزء من القسط رقم 14 بمبلغ قدره 94 أربعة وتسعون ريال ليكون المجموع مبلغًا قدره 22168 اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال، كما سدد عدد 5 أقساط لدى محكمة التنفيذ ب(...) وأرقام طلبات التنفيذ هي: (380422326 – 380422327 – 380422328 – 380422329 – 380422330) وتخص السندات رقم (44 و45 و46 و47 و48) من تاريخ استحقاق 1-12-2013م إلى تاريخ 1-4-2014م كل سند قدره 1698 ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال بمجموع قدره 8490 ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعون ريال، فيكون إجمالي الأقساط المسددة لدى الشركة مباشرة أو لدى محكمة التنفيذ مبلغًا قدره 30658 ثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريال كما سدد مقدم العقد وقدره 20000 عشرون ألف ريال فيكون إجمالي ما سلمه عن ثمن السيارة مبلغًا قدره 50658 خمسون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريال، وبقي في ذمته مبلغًا قدره 50878 خمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال للأقساط من رقم 14 إلى رقم 43 والمستحقة من تاريخ 1-6-2011م إلى تاريخ 1-11-2013م"ا.هـ ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 14 / 6 / 1444هـ ونصها:" عدم تقديم المدعى البينة التي تثبت أحقيته بالمطالبة المالية: أن المدعى شركة (...) في تحرير دعواها لم تقدم إثبات أحقيتها بالمطالبة بالمبالغ المالية محل الدعوى نظراً لوجود مطالبات سابقة للمدعى شركة (...) شركة تضامنية يعود ملكيتها إلى مجموعة أشخاص ويتضمن مجموعة من الورثة لأحدهم قد قدم دعوى قضائية سابقة وكما أفيدكم أنا المدعى عليه بأنه لا يوجد في ذمتي مبالغ مالية تعود إلى المدعية شركة (...)"ا.هـ ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 15 / 7 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (50,878) خمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة من نوع (...) 15 راكب صنع عام (...) اشتراها من المدعية بصفته صاحب مؤسسة (...) إلا أنه لم يقم بسداده.وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد ودفع بسداد جزء من الأقساط عبر محكمة التنفيذ. وحيث إن المدعية لا تنكر سداد المدعى عليه لبعض الأقساط عبر محكمة التنفيذ، وتطالب بالثمن المتبقي من قيمة السيارة الذي يقم المدعى عليه بسداده. وقد أقر المدعى عليه بأنه حاول سداد المبلغ بالأقساط وأن ممثل المدعية لم يتجاوب معه. وهذا يثبت أن المدعى عليه لم يقم بسداد الأقساط المدعى بها. وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت السداد.وأما ما دفع به المدعى عليه من أن الدعوى سبق الفصل فيها؛ فإن الثابت من خلال المرفقات المقدمة من المدعى عليه أن الدعوى لم يسبق الفصل في موضوعها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50,878) خمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.