حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430635812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470567175/1444
رقم الحكم:4430635812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567175 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430635812 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧١٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكلته (أكواب مطبوعة) بثمن إجمالي قدره (٥,٢٩٠) خمسة آلاف ومئتان وتسعون ريالاً، سُددت قيمته، ولم تستلم موكلته المبيع، ومدة العقد (٧) سبعة أيام، والشخص المفوض بأمر الشراء واستلام البضائع هو: (...). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في صورة لحوالة بنكية مؤرخة في ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢١م على مطبوعات مصرف (...) صادرة من حساب مركز (...) النسائي الرياضي إلى حساب المدعى عليه، بقيمة قدرها (٥,٢٩٠) خمسة آلاف ومئتان وتسعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن هل (...) هي من تملك (مركز (...) النسائي الرياضي)؟ أجاب قائلاً: نعم هي من تملكه، وطلب مهلة لإحضار السجل التجاري. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الإجابة على الدعوى؟ أجاب قائلاً: اطلب يمين المدعية على عدم استلام المدعية على البضاعة، وعلى دفعها للمبلغ المذكور بالدعوى، وعليه رفعت الجلسة لحضور الأصيل لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر المدعى عليه وبعرض ما دفع به المدعى عليه للمدعية من أن المدعية تؤدي اليمين على حوالة المبلغ للمدعى عليه، وعدم استلامها للمبيع؟ أجابت قائلة: لا مانع من أدائها وحلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أنني حولت مبلغ وقدره (٥,٢٩٠) خمسة آلاف ومئتان وتسعون ريالاً إلى حساب مؤسسة (...) للتجارة والتسويق لأجل توريد أكواب مطبوعة بقيمة (٥,٢٩٠) خمسة آلاف ومئتان وتسعون ريالاً ولم يسلم لنا المبيع)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: طلب يمين المدعية على ما جاء في دعواها. ولما عرضت الدائرة دفع المدعي وكالة على المدعية أصالة من أن تؤدي اليمين على حوالة المبلغ للمدعى عليه، وعدم استلامها للمبيع، وبما أن المدعية أدت اليمين كما في وقائع الحكم، واستناداً لما جاء في المادة (٩٨) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٥٢٩٠) خمسة آلاف ومئتان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب.