حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430615470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470382720/1444
رقم الحكم:4430615470
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470382720 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430615470 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470382720 لعام 1444 هـ المدعي: بندر مثقب علي حكمي المدعى عليه: شركة عبداللطيف جميل منتجات التكنولوجيا المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ بضاعة اجهزة كهربائية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٣م، المستحق منه (٩٨,٠١٥.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي، للسبب التالي: قيمة بضاعة مسحوبة، و غير المستحق منها (٢,٩٠١,٩٨٥.٠٠) مليونان وتسع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي للسبب التالي: السند لأمر بمبلغ ثلاثة ملايين ريال كضمان حد ائتماني ولم يتم سحب بضاعة بهذا المبلغ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية، وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، والمستحق هو (٩٨,٠١٥.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي ممهورا بتوقيع المدعي. 2- كشف حساب مترجم على مطبوعات المدعى عليه متضمن مبلغ الاستحقاق وقدره (٩٨,٠١٥.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏20‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابتها خلال سبعة أيام عبر النظام، وللمدعي الحق بتقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، وأفهمت وكيل المدعية بإرفاق جميع أسانيده عبر النظام، عليه رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏03‏/06‏/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المدونة بيانتهم في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه الجوابية والمقدمة بتاريخ 24/05/1444والمضمنة ما نصه " تلخص موكلتي ردها على ما جاء في الدعوى المقامة من المدعي في الآتي:- أولا: من حيث الشكل:-تدفع موكلتي بعد جواز نظر الدعوى لوجود طلب تنفيذ مقدم عن نفس موضوع الدعوى و صادر فيه قرار 34،و قرار 46:-يوجد طلب تنفيذ مقدم من المدعي عليها ضد المدعي بمحكمة التنفيذ بجدة برقم4010142300243231 وتاريخ 11/02/1442ه لمطالبته بسداد مبلغ المديونية المستحق عليه لها و البالغ قدره 2,306,079.51ريال) مليونان وثلاثمائة وستة الف وتسعة و سبعون ريال وواحد وخمسون هللة (وقد صدر فيه القرار القضائي رقم 421105988 بتاريخ 12/02/1442 ه - قرار 34 - بإلزام المنفذ ضده) المدعي (بأداء مبلغ المديونية إلى طالب التنفيذ) المدعى عليها (إلا أن المدعى لم يلتزم بالسداد فأصدرت الدائرة التنفيذية قرارها القضائي رقم 421280047 و تاريخ 07/04/1442ه - قرار 46 - بإيقاف خدمات المنفذ ضده ومنعه من السفر، وعليه فكان المفترض على المدعى لو أن لديه اعتراض على ما ورد في طلب التنفيذ أن يتقدم بمنازعة تنفيذ لمحكمة التنفيذ بجدة لا أن يقيم دعوى عن ذات الموضوع بالمحكمة التجارية، مما يستوجب عدم قبول الدعوى. ثانيا: على سبيل التناوب والاحتياط من حيث الموضوع:-بشأن ما ذكره المدعي في لائحة دعواه من وجود تعامل تجاري مع المدعي عليها تمثل في توريدها له بضاعة أجهزة كهربائية و إنه حرر لها سند لأمر بمبلغ 3,000,000 ريال موضوع طلب التنفيذ رقم 4010142300243231 وتاريخ 11/02/1442ه بمحكمة التنفيذ بجدة فما ذكره في هذه الجزئية صحيح، أما بشأن ما ذكره بخصوص المديونية المستحقة عليه و أن المدعى عليها غير مستحق لها إلا مبلغ 98,015 ريال فقط من مبلغ السند فهذا غير صحيح جملة و تفصيلا، حيث أن المديونية المستحقة على المدعي والتي طالبت بها المدعى عليها في محكمة التنفيذ هي مبلغ قدره 2,306,079.51ريال) مليونان وثلاثمائة وستة الف وتسعة وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة (عبارة عن التالي:-1. مبلغ الـ 98,015 ريال) ثمانية وتسعون الف وخمسة عشر ريال (التي أقر بها المدعي في دعواه.2. مبلغ وقدره 2,208,064.51 ريال) إثنان مليون و مائتان وثمانية الف وأربعة و ستون ريال وواحد وخمسون هللة (عبارة مبلغ حوالة دين أقر المدعي بإلتزامه بسدادها للمدعى عليها عن مؤسسة ناصر عبد الله ملحم آل ملحم، و أقر بأنه قبل إنتقال جميع الالتزامات الخاصة بتلك المؤسسة عليه، وهذا الإقرار ثابت بموجب خطاب من المدعي موجه إلى المدعى عليها بتاريخ 26/06/2019م على أوراق مؤسسة المدعي الرسمية و مختوم بختم مؤسسته ومصدق على توقيعه عليه من الغرفة التجارية. مرفق رقم 1 صورة الخطاب الصادر من المدعي إلى المدعى عليها بإلتزامه بسداد المبلغ وقبوله حوالة الدين عليه " ليكون إجمالي مبلغ المديونية المستحق عليه هو 2,306,079.51ريال والتي لم يقوم بسدداها حتى الأن إلى المدعي عليها، و ليس 98,015 ريال مثلما يدعي على غير الحقيقة في دعواه، وما يؤكد حسن نية المدعى عليها وإنها ترغب فقط في الحصول على حقوقها من المدعي، إنها لم تطالبه بمحكمة التنفيذ إلا بالمديونية المستحقة لها لديها فقط والبالغة 2,306,079.51ريال ولم تطالبه بقيمة السند بالكامل والبالغ 3,000,000 ريال. من جميع ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ورد في دعوى المدعي وعدم أحقيته في طلباتها مما يستوجب رد الدعوى. ونطلب: 1- رد الدعوى لعدم صحة ما ورد فيها. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 150,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة و المصروفات التي تكبدتها المدعى عليها ". كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة بتاريخ 02/06/1444 والمتضمنة ما نصه " مذكرة رد جوابية على المذكرة المقدمة من المدعى عليها شركة عبداللطيف جميل ونلخص ردنا في الاتى:ــ أولاً:ـ رداً على البند أولاً نحيط فضيلتكم علماً بأننا قبل رفع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم قمنا بمراجعة قاضى التنفيذ للدائرة الثامنة بمحكمة التنفيذ بجده بخصوص طلب التنفيذ رقم 4010142300243231 وتاريخ 11/02/1442هـ, وذلك لعمل منازعة لعدم استحقاق المبلغ المدون بالسند لأمر (موضوع الدعوى) وان المستحق منه هو مبلغ (98.015ريال) فقط لا غير, فكان الرد من فضيلته رفع قضيه بخصوص هذا السند لدى دائرة الموضوع لذلك قمنا برفع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. ثانياً:ـ رداً على البند ثانياً بخصوص مطالبة المدعى عليها في طلب التنفيذ رقم4010142300243231 بمبلغ وقدره (2,306,079.51ريال) وقامت بتفصيله على النحو التالى:ـ الفقرة (1) المبلغ الذى أقرينا به في دعوانا وقدره (98,015 ريال) وهو المبلغ الفعلى المستحق بذمتنا ولا يوجد أى مبالغ مستحقه بذمتنا غيره والذى أقر بصحته أيضا وكيل المدعى عليها من خلال هذا البند. الفقرة (2) مبلغ وقدره (2,208,064.51 ريال) والذى أفاد وكيل المدعى عليها أن المبلغ عبارة عن حوالة دين من مؤسسة ناصر عبدالله ملحم ال ملحم والذى اعتمد فيه على خطاب مرسل من طرفنا بتاريخ 26/6/2019م فنحيط علم فضيلتكم بأننا نطلب من المدعى عليه صورة من هذا الخطاب والاطلاع على أصله , وعلى افتراض أنه تم ارسال هذا الخطاب , فإن هذا الخطاب لا يعتد به ولا بهذه المديونية لعدة أسباب: (1) هذا الخطاب حسب افادة المدعى عليها خاص بتحمل مديونية مؤسسة ناصر الملحم على أساس نقل ملكية المؤسسة ومعارضها باسمنا وهذا لم يحدث لذلك لم يتم إنهاء إجراءات تحويل الدين. (2) لو تم نقل المديونية الخاصة بمؤسسة ناصر الملحم بالفعل فكان من المفترض ارسال خطاب موافقة من الشركة المدعى عليها والاتفاق على طريقه لجدولة المديونية أو ارسال اشعار بإضافة مديونية الملحم علينا , وهذا لم يحدث لأنه بالفعل لم يتم نقل المديونية (3).لو تم نقل المديونية الخاصة بمؤسسة ناصر الملحم بالفعل لتم فتح الحد الائتماني لمسحوبات البضائع من المدعى عليها حتى نتمكن من سداد هذه المديونية الكبيرة , وهذا لم يحدث فكانت كل مسحوباتنا من المدعى عليها بمبلغ (108.015ريال) تم سداد مبلغ وقدره (10.000ريال) و المتبقي بذمتنا مبلغ وقدره (98.015ريال) بحسب إقرار المدعى عليها في البند (1). (4) لو تم تحويل مديونية المدعى عليها بالفعل علينا لتم اضافتها في كشف الحساب الصادر من المدعى عليه والذي يتضمن أن الرصيد المستحق بذمتنا مبلغ وقدره (98.015ريال) (مرفق صورة من كشف حساب صادر من المدعى عليها (5) لو تم تحويل الدين الخاص بمؤسسة ناصر الملحم الينا لتم عمل مخالصة لصالح مؤسسة ناصر الملحم وتصفير الرصيد بعد نقل المديونية الينا , وهذا لم يحدث. (6) السند لأمر الموقع منا بتاريخ 13/10/2019م وكشف الحساب المرفق محدد به انه عن الفترة من 21/9/2020م , وتاريخ الخطاب 26/6/2019م أي قبل تاريخ اصدار كشف الحساب , فلو تم نقل المديونية لتم ادراجها في كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والذى يتضمن ان المديونية المستحقة بذمتي مبلغ وقدره (98.015ريال). (7) كما نحيط فضيلتكم علماً بأن الشركة المدعى عليها ما زالت تطالب مؤسسة ناصر الملحم بمبلغ وقدره (2.529.647ريال) بموجب ثلاث طلبات تنفيذ الأول برقم (...) بمبلغ وقدره (1.000.000ريال) بموجب سند لامر مؤرخ في 1/3/1440هـ , والثاني برقم (...) بمبلغ وقدره (529.647ريال) بموجب سند لامر مؤرخ في 10/1/1440هـ , والثالث برقم (...) بمبلغ (1.000.000ريال) بموجب سند لامر المؤرخ في 1/3/1440هـ وجميع الطلبات في دائرة التنفيذ الثامنة عشر بمحكمة التنفيذ بجده (مرفق صور طلبات التنفيذ) مما يؤكد عدم صحة نقل مديونية ناصر الملحم الينا وأن المبلغ المستحق بذمتنا هو مبلغ وقدره (98.015ريال) فقط ثمانية وتسعون ألف وخمسة عشر ريال بموجب كشف الحساب المرفق والمرسل من المدعى عليها. من كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم:ـ (1) الحكم بابطال السند لامر واثبات عدم استحقاقه. (2) اثبات ان المبلغ المستحق من السند لامر مبلغ وقدره (98.015ريال) ثمانية وتسعون الف وخمسة عشر ريال." ثم طلب المدعى عليه وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعي، فأمهلته الدائرة لذلك، وأفهمته بتقديم مذكرته خلال سبعة أيام، وللمدعي الحق في تقديم مذكرة لاحقه ولمدة مماثلة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/06‏/1444هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر النظام بتاريخ 10/06/14443هـ ونصها " إلحاقا بمذكرة دفاعنا المقدمة بتاريخ 24/05/1444ه والتي تتمسك المدعى عليها بكل ما جاء فيه من دفوع، فإن رد موكلتي على ما جاء بمذكرة دفاع المدعي المقدمة في الدعوى بجلسة 03/06/1444ه يتلخص في الأتي:- لم يأتي المدعي في مذكرة دفاعه بأي جديد عن ما ذكره في لائحة دعواه و التي قمنا بالرد على ما جاء فيها في مذكرتنا السابقة المشار إليها أعلاه،حيث حاول المدعي بشتى الطرق التنصل من المديوينة المستحقة عليه و الإدعاء على غير الحقيقة أن المستحق عليه فقط هو مبلغ 98,015 ريال، في حين أن الصحيح هو أن إجمالي المديونية المستحقة عليه فعليا هي مبلغ 2,306,079.51ريال كما سبق أن وضحنا تفصيلا" لفضيلتكم.- حيث طلب المدعي في مذكرة دفاعه من المدعى عليها أن تقدم صورة الخطاب الصادر منه بقبول حوالة الدين البالغ قدرها 2,208,064.51 ريال و أن يطلع على أصله، و ردنا على ذلك أن صورة الخطاب قدمتها المدعى عليها فعليا مع مذكرة دفاعها السابقة ومرفق صورة من الخطاب في أوراق الدعوى ؟؟!، وهو الخطاب الصادر من المدعي على أوراق مؤسسته الرسمية وبتوقيعه المصدق من الغرفة التجارية والذي أقر فيه بقبول حوالة دين مؤسسة ناصر عبد الله ملحم آل ملحم والبالغ قدرها2,208,064.51 ريال، كما أن أصل الخطاب موجود لدى المدعى عليها وهي على أتم الإستعداد لإطلاع فضيلتكم عليه للتأكد من صحته ومن صحة المديوينة المستحقة على المدعي، ولا ندري على أي أساس يحاول المدعي إنكار إقرار كتابي صادر منه لمحاولة التنصل من أداء حقوق المدعى عليها تجاهه؟ فالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يحذرنا من أكل أموال الناس بالباطل من خلال تضليل العدالة بأدلة واهية، أو فصاحة في القول، ففي حديث أم سلمة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار) - ذكر المدعي في مذكرة دفاعه أن مؤسسة ناصر عبد الله ملحم آل ملحم - لم يتم نقلها باسمه، و ردنا على ذلك أن المدعى عليها ليس لها أي علاقة بذلك و هذا شأن بينه و بين مؤسسة ناصر الملحم، كما أن ذلك أيضا ليس له علاقة بالدعوى وما هو إلا محاولة من المدعي لتشتيت مقام الدائرة، حيث أن الخطاب الصادر من المدعي و الموجه للمدعى عليها واضح وصريح، وهو إنه يتحمل سداد مديونية مؤسسة ناصر عبد الله ملحم آل ملحم البالغ قدرها 2,208,064.51ريال للمدعى عليها، ولم يعلق المدعي قبوله لحوالة الدين الوارد بيانها في الخطاب على أي شرط، وبالتالي فإنه سواء تم نقل مؤسسة ناصر الملحم على المدعي من عدمه، فإن ذلك لايؤثر بأي شكل من الأشكال على ثبوت كامل مبلغ الدين المستحق للمدعى عليها في حقه، كما إننا حتى لو أفترضنا جدلا عدم نقل مؤسسة ناصر الملحم على المدعي - مع عدم تسليمنا بذلك وعدم الإعتداد به في مواجهة المدعى عليها كما وضحنا - فإن الأمر يعد في هذه الحالة تلاعب من المدعي ومن مؤسسة ناصر الملحم على المدعى عليها لمحاولة أكل حقوقها بالباطل ويدين الإثنان ولا يحول دون إلتزام المدعي بأداء إجمالي مبلغ الدين لها، كذلك فإن ما ذكره المدعي في هذه النقطة يناقض ما ذكره بعد ذلك في مذكرة دفاعه، حيث ذكر المدعي - على عهدته - أن الشركة المدعى عليها مازالت تطالب مؤسسة ناصر الملحم بعدة طلبات تنفيذ، وذكر أرقام تلك الطلبات وقيمة المديونيات المطالب بها فيها - وهي المبالغ التي تختلف تماما عن قيمة المديوينة المحالة عليه - وما ذكره المدعي يدعونا للتساؤل كيف يدعي المدعي في مذكرة دفاعه المقدمة في الدعوى أن مؤسسة ناصر الملحم لم تنقل عليه، في حين إنه على علم بالدعاوي المقامة ضدها وبأرقامها وقيمتها؟! - بشأن كشف الحساب الذي قدمه المدعي في دعواه وأدعى بموجبه - على غير الحقيقة - أن المديوينة المستحقة عليه للمدعى عليها هي مبلغ 98,015 ريال فقط،. فهذا الكشف لا يعتد به في مواجهة المدعى عليها حيث إنه غير مختوم من قبل المدعى عليها، والمديونية المحالة علية من مؤسسة ناصر عبد الله ملحم آل ملحم والبالغ قدرها2,208,064.51 ريال مضمنة فعليا في حسابه لدى الشركة المدعى عليها قبل رفع طلب التنفيذ ضده في 11/02/1442ه بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة.من جميع ما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعي يهدف من دعواه إلى التنصل من مديونية مستحقة وثابتة عليه لصالح المدعى عليها وأكل حقوقها بالباطل، وهو ما يستوجب رد الدعوى لعدم صحة ما ورد فيها وعدم أحقية المدعي في طلباته. الطلبات:- تأسيساً على ما تقدم، فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:- من حيث الشكل:- عدم قبول الدعوى لما تم إيضاحه من أسباب في مذكرات دفاعنا. وعلى سبيل التناوب والاحتياط من حيث الموضوع:- 1- رد الدعوى لعدم صحة ما ورد فيها. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 150,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة و المصروفات التي تكبدتها المدعى عليها" , وقدم المدعي مذكرته المتضمنة ما نصه " نؤكد على ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة ان المديونية المستحقة علينا لصالح الشركة المدعى عليها هي مبلغ وقدره (98.015ريال) ثمانية وتسعون الف وخمسة عشر ريال ولا يستحق علينا اى مبالغ أخرى لصالح المدعى عليها وذلك بموجب الفاتورة واستلام البضاعة وكشف الحساب الصادرين من المدعى عليها ولم يتم إضافة اى مديونية أخرى على كشف حساب خلاف هذا المبلغ. بخصوص الخطاب الذى تتمسك به المدعى عليها وعلى افتراض صحته نؤكد ان هذا الخطاب لا يعتد به ولم يعمل به للأسباب التي وضحناها في المذكرة السابقة ولم يتم استكمال إجراءات نقل المديونية وظلت المديونية بذمة مؤسسة ناصر الملحم بموجب طلبات التنفيذ المقدمة من المدعى عليها ضد مؤسسة ناصر الملحم والتي سبق توضيح ارقامها وبياناتها في المذكرة السابقة. من كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم:ــ (1) الحكم بابطال السند لأمر واثبات عدم استحقاقه ووقف طلب التنفيذ رقم ((...)43231) لدى دائرة التنفيذ الثامنة بمحكمة التنفيذ بجده. (2) اثبات ان المبلغ المستحق من السند لأمر مبلغ وقدره (98.015) ثمانية وتسعون الف وخمسة عشر ريال " , بناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏16‏/07‏/1444هـ وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلبه في إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، والمستحق هو (٩٨,٠١٥.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي، والتي يذكر أنها حررت بسبب عمل تجاري، مما يجعل الدائرة مختصة بنظر الدعوى وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وحيث أقر المدعى عليه بالتعامل، وأنكر استحقاق المدعي لمطالبته، وفق ما جاء في وقائع القضية، وأسند إنكاره إلى أن المدعي خاطبهم بانتقال مؤسسة عليها دين بمبلغ وقدره (2,208,064.51) مليونان و مائتان و ثمانية الاف و أربعة و ستون ريالًا و واحد وخمسون هللة للمدعى عليه، وأنه قرر في هذا الخطاب بانتقال المؤسسة بما لها وما عليها ويطلب نقل هذا الدين له، وأن مجموع هذا الدين إضافة للدين الذي أقر به المدعي يكون مبلغًا وقدره (2,306,079.51) مليونان و ثلاثمائة وستة الاف وتسعة وسبعون ريالًا وواحد وخمسون هللة، وحيث إن المدعي يقر بأن في ذمته للمدعى عليه مبلغًا وقدره (٩٨,٠١٥.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي، وينكر ما زاد عن ذلك وهو المبلغ الذي تضمنه الخطاب، وبالاطلاع على الخطاب وجدته الدائرة مؤرخًا في 26/6/2019 وعلى مطبوعات مؤسسة أبيات المتميزة للتجارة سجل رقم (...) المملوكة للمدعي ويتضمن: التزام المؤسسة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (2,208,064.51) وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي وختم منسوب للمؤسسة، وحيث دفع المدعي هذا الخطاب بدفوع مرسلة وذلك كما جاء في الوقائع في مذكرته بتاريخ 02/06/1444، ولم ينكر صحة صدوره منه، وحيث إن الأصل صحته، ولما جاء في نظام الإثبات المادة (29) ونصها:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث