حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430552207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470568465/1444
رقم الحكم:4430552207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470568465 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430552207 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٨٤٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن المدعية قامت بتنفيذ خدمات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال (١٠,٣٥٠)، لم تسدد منها شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ه كما انضمت وكيلة المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) ٢٤/٦/١٤٤٤هـ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة وذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بتنفيذ خدمات تتمثل في (باقة صيانة سيارات) وإجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال (١٠،٣٥٠)، كما لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة العقد، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال (١٠،٣٥٠)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة رد ذكرت فيها وكيل المدعية أن المدعية أقامت دعواها مطالبةً بإلزام موكلتها شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بتسليم المبلغ المتفق عليه بالعقد والبالغ قدره (١٠٫٣٥٠) ريال، والعقد المرفق من قبل المدعية أن التعاقد بينها وبين شركة (...) شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وعليه يتبين اختلاف السجل التجاري لكل منهما، وانتهت إلى طلب عدم قبول دعوى المدعية لانعدام الصفة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها بأن الدعوى أُقيمت على السجل الفرعي رقم (...) المتعاقد معه بالفعل وتم إعادة الطلب من قِبل خدمات ناجز وذلك بطلب إقامتها على السجل الرئيسي للمدعى عليها رقم (...) بدلاً من الفرعي والتأكيد بعد قبولهم الطلب دون التعديل حيث تم إعادة الطلب عدة مرات حيال ذلك، وأن السجل التجاري المتعاقد معه فرع للسجل التجاري المقام عليه الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها أن ما تقدمت به وكيلة المدعية غير صحيح، حيث إن لكل شخص استخراج سجل تجاري رئيسِ واحد وما يستجد من سجلات بعده تكون فرعية، ولا يعني أن السجل التجاري الفرعي تابع للرئيس ويؤكد ذلك اختلاف ملف الأنشطة لكل منهما كما هو مرفق، وانتهت إلى طلب عدم قبول دعوى المدعية لانعدام الصفة، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبيّن أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال (١٠,٣٥٠)، مقابل تنفيذ خدمات للمدعى عليها، ولم تسدد منها شيء، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال (١٠,٣٥٠)، وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م، وبطاقات الاشتراك المرفقة بملف الدعوى، ووعد المدعى عليها بالسداد في محادثاتها مع المدعية، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بأن ما ذكرته المدعية من تعاقدها مع موكلتها بالتاريخ المذكور والخدمات المقدمة من قبلها فقد تم الاتفاق عليها، إلا أنه جرى تعديلات بعد عرض العقد على إدارة الشركة، إلا أنها لم تلتزم بما نص عليه العقد المبرم بينهما، وأن الدعوى أقيمت على السجل التجاري رقم (...)، والعقد المرفق بينهما من بموجب السجل التجاري رقم (...) وتطلب عدم قبول دعوى المدعية لانعدام الصفة، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة العقد المبرم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً (١٠,٣٥٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.