حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430783875

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008460/1444
رقم الحكم:4430783875
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008460 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430783875 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449008460 لعام 1444 هـ المدعي: جوهره حامد محمد السليماني عبدالله حامد محمد السليماني المدعى عليه: طلال بن غازي بن احمد زيني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيين الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: يتقدم المدعيين بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته شريكا في شركة ديار سعف وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20)، ونسبة الحصص من رأس المال (11 %)، ورأس مالها (104,000) مائة وأربعة آلاف ريال، وقد تأسست في تاريخ 2017/03/07م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 07/06/2022م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل. وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 26/06/2014م الممهورة بتوقيع الطرفين وشاهدين. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعى عليه سدد مبلغا وقدره (2,447,569) مليونان وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وستون ريالا، والدفع بأن المتبقي للمدعيين مبلغ (3,252,431) ثلاثة مليون ومائتين واثنين وخمسين ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثين ريالا فقط. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في08/03/1444ه وملخصها: وتشير الدائرة إلى ما قدمته وكيلة المدعيين إلكترونيا. وبسؤال وكيلة المدعيين هل التخارج من حصص في عقار معين أم من حصص في الشركة؟ وهل الحصص المراد بيعها مسجلة باسم المدعين؟ وبالنسبة للحكم المرفق في آخر مذكرة الخاص بإثبات شراكة المدعين لماذا لم يتم تنفيذه؟ فأفهمت وكيلة المدعيين بالجواب عن هذه الأسئلة، والرد على جواب وكيل المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/05/1444ه وملخصها: وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعى عليه ما سبق التوجيه بشأنه الجلسة السابقة وبسؤال الطرفين عن ذلك أجابت وكيلة المدعيين بعدم استطاعتها الإرفاق عن طريق النظام وتم الإرسال عبر بريد الدائرة، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب كذلك بوجود إشكالية ثم أرسل مذكرته عبر المحادثة ونصها: (جواب وكيلة المدعيين يؤكد صحة دفوع وكيل المدعى عليه بأنه تم رفع الدعوى قبل أوانها، فحتى تاريخه لم يتم تنفيذ الحكم الذي أرفقته، وأقرت بأنه ما زال قيد التنفيذ، وبعد تنفيذ هذا الحكم وإثبات صفة المدعين في الشركة يلزم إنهاء إجراءات بيعهم للحصص للمدعى عليه ليكون له صفة صحيحة ورسمية، وذلك بتعديل عقد تأسيس الشركة ونقل ملكية الحصص باسمه فحتى تاريخه تم سداد مبلغ وقدره (2,477,569) مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وستون ريالا للمدعيين دون وفاء من جانبهم من العقد المبرم بينهم وبين المدعى عليه) وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة: وبإمكان المدعيين بموجب الصيغة التنفيذية المرفقة مراجعة كتابة العدل وإفراغ الحصص مباشرة للمشتري طلال زيني "المدعى عليه". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/05/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعيين وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعية أصالة عن طلبها في هذه الدعوى بشكل دقيق أجابت قائلة: أن طلبها في هذه الدعوى هو المطالبة بسداد الجزء المتبقي من المرحلة الثالثة من مراحل سداد دفعات عقد التخارج مع المدعى عليه يمثل مبلغ قدره (3,690,431) ثلاثة ملايين وستمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا حتى يتسنى للمدعية إفراغ الأرض- محل البيع- للمدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب امتناع موكله عن إتمام التخارج وتنفيذ التزامه بالمرحلة الثالثة من مراحل العقد فأجاب قائلاً: سبب امتناع المدعى عليه عن ذلك هو عدم تعديل عقد التأسيس، والذي لم يدخل فيه المدعيان شركاء ظاهرين في عقد التأسيس رغم الاتفاق على تعليق سداد الدفعات عليه. وبسؤال المدعية وكالة عن سبب عدم تعديل عقد التأسيس رغم كون موكلوها شركاء في شركة ديار سعف بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة- طرفهم- فأجابت قائلة: سبب ذلك أنَّ المدعيين ليس لهم صفة في إدخالهم شركاء في عقد تأسيس الشركة المذكور لكونهم بائعين، والمدعى عليه هو مدير في الشركة المذكورة، فكان عليه أن يتقدم بطلب عقد التأسيس للشركة. ثم قررت وكيلة المدعيين أن لها رَدًّا على ما ذكره وكيل المدعى عليه أخيرًا، كما جرى إفهامها بضرورة إرفاق عقد التأسيس لشركة ديار سعف، والحكم لدى الدائرة التجارية الأولى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/06/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعيين وحضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعيين بالطلب رقم (4410613803) وتاريخ 01/06/1444ه، والمتضمن ردها على ما دفع به وكيل المدعى عليه في ضبط الجلسة الماضية، وبسؤالها عن سبب عدم إرفاق عقد التأسيس لشركة ديار سعف، والحكم لدى الدائرة التجارية الأولى المشار له في ضبط الجلسة الماضية فأجابت قائلة: ليس عندها عقد التأسيس لشركة ديار سعف، وأما حكم الدائرة التجارية الأولى فتطلب مهلة لإرفاقه عبر تبادل المذكرات. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عقد التأسيس مضمون الحكم الصادر من المحكمة العامة المشار إليه في إحدى مذكراته فأجاب قَائِلاً: مضمون مطالبة المدعيين بإفراغ الأرض لصالحه، ويطلب مهلة لإرفاقه وإرفاق عقد التأسيس عبر تبادل المذكرات. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب قيام موكله بدفع جزء من الدفعة الثالثة رغم أنها معلقة بإفراغ كامل الحصص المشاعة للمدعيين فأجاب قائلاً: سداد المدعى عليه للدفعات كان من مبدأ حسن النية ومراعاة للظروف الصحية التي تمر بها المدعية الجوهرة ووعدهم بتصحيح وضع المدعى عليه بالشراكة وهم قد باشروا فعلاً بالإجراءات إلا أنهم لم يتموها إلى نهايتها فقد استخرجوا صورا من صك الملكية وأقاموا دعوى ضد أحد الشركاء الممتنعين وهو غاز والذي سجل الحصص باسمه، والمدعى عليه والمدعين كطرفين لا مشكلة بينهما على موضوع البيع والشراء ويقر الطرفان بذلك للمدعى عليه إلا أن تعطيل تعديل عقد التأسيس من قبل الشركاء وعدم تصحيحه حتى تاريخه أضر بالمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/07/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعيين عن المبلغ المتبقي من الدفعة الثالثة أجابت قائلة: يتمثل في مبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا. وبسؤال المدعى عليها عن المبالغ المسددة جابت قائلة: سدد المدعى عليه مبلغا وقدره (2,447,569) مليونان وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وستون ريالا والمتبقي لهم مبلغ (3,252,431) ثلاثة مليون ومائتين واثنين وخمسين ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثين ريالا فقط وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه للبينة رغم أنه سبق أن دفع بسداد هذا المبلغ؟ أجاب قائلاً إنه يحتاج إلى مهلة للرجوع إلى المحاسب. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة للمداولة فيها والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعيين طلبها في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا وذلك عن قيمة التخارج حسب العقد المبرم بينهما، ولما كانت الدعوى تتعلق بالتخارج من شركة نظامية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بناء على الفقرة الثالثة من المادة الساسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان وكيل المدعى عليه أجمل إجابته في الدفع بطلب عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها ثم دفع آخرا بأن المدعى عليه سدد مبلغا وقدره (2,447,569) مليونان وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وستون ريالا، والدفع بأن المتبقي للمدعيين مبلغ (3,252,431) ثلاثة مليون ومائتين واثنين وخمسين ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثين ريالا فقط. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قدمت وكيلة المدعيين في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين والممهورة بتوقيع الطرفين، ولما كان قد ثبت بحكم قضائي استحقاق المدعيان لحصصهما حسب ما ورد في الحكم الذي أرفقه المدعيان ولما كان الحكم القضائي له حجة معتبرة قررها المنظم له باعتباره محرر رسمي، وكذلك ملحق عقد البيع الذي قدمه المدعيان والممهور بتوقيع الطرفين والوارد فيه التزام المدعى عليه في البند السابع منه بأن يسلم قيمة التخارج حسب الدفعات الواردة فيه ومن ذلك ما ورد في المرحلة الثالثة في الفقرة 7 / 2 / 3 التي ترتب على المدعى عليه التزاما بتسليم هذه الدفعة عند الإفراغ ونظرا لكون المدعيان لم يتمكنا من الإفراغ بسبب عدم تقديم شيك بكامل الدفعة وبما أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد، ولما كان المدعى عليه قد أقر بسداد جزء من المبلغ وتوقف عن الباقي مما يثبت معه سوء نيته ويثبت معه كذلك استحقاق المدعيان للمبلغ محل المطالبة إذ أن الإقرار حجة على صاحبه، ولا يحول دون ذلك ما تذرّع به المدعى عليه من كون المطالبة سابقة لأوانها وأوانها تعديل عقد التأسيس وذلك لأن نظام الشركات وهو الحاكم على ضبط إجراءات تأسيس الشركات قد خلا من جعل هذا الالتزام سابقا لاستحقاق المدعيان لقيمة حصصهما، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، وأما عن دفع وكيلة المدعى عليه بأن المبلغ المتبقي للمدعيان أقل مما ورد في الدعوى فإنها لم تقدم بينة على هذا الدفع رغم تطاول أمد القضية مما تقرر معه الدائرة سقوط هذا الدفع، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه طلال بن غازي بن احمد زيني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وست مئة وخمسة وثمانين ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثين ريال (3,685,431) للمدعيان عبدالله حامد محمد السليماني هوية وطنية رقم (...) و جوهرة حامد محمد السليماني هوية وطنية رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430783875 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449008460 لعام 1444 ه المدعي: جوهره حامد محمد السليماني عبدالله حامد محمد السليماني المدعى عليه: طلال بن غازي بن احمد زينيـ الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (3,685,431) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا وذلك عن قيمة التخارج حسب العقد المبرم بينهما، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في (01/08/1444) الـذي قضى بــ: إلزام المدعى عليه طلال بن غازي بن احمد زيني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وست مئة وخمسة وثمانين ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثين ريال (3,685,431) للمدعيين عبدالله حامد محمد السليماني هوية وطنية رقم (...) وجوهرة حامد محمد السليماني هوية وطنية رقم (...) وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه وتضمن نصها: (أولاً: عدم تحرير المدعيين لدعواهم لما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة على النحو الذي يميز موضوعها وأسانيدها وطلباتها حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). وحيث خلت دعوى المدعيين من تحديد أوصافها بشكل دقيق ولم يتم تحديد أوجه الاستدلال بما تم الإشارة إليه وتقديمه ويظهر ذلك من خلال التالي: عدم بيان نصيب كل شخص فيما يطالب به في هذه الدعوى عما إذا كان المبلغ المطالب به يخص المدعيين مناصفة أو بمبلغ مختلف عن الآخر، وقد أدى هذا الأمر إلى صدور الحكم بمبلغ إجمالي دون تحديد نصيب كل طرف من المدعيين. 2 عدم بیان أوصاف المبيع بذكر عدد الحصص المبيعة ونصيب كل طرف من المدعيين وثمن هذه الحصص 3 عدم بيان أوجه الربط بين الحصص في الشركة وخصص العقار المبيع والذي أشارت إليه الدائرة في معرض أسبابها بأن الدفعة الثالثة (محل الدعوى) مستحقة عند الافراغ. عدم بيان تفصيل المبلغ المذكور من المدعين أن مسدد من المدعى عليه وقيمة ما يخص المدعي الأول والمدعى عليه الثاني. 4. عدم بيان مستند قيمة الحصص المدعى بها خاصة أن العقد المستند عليه لم يحدد قيمة حصص الشراكة منفردة بل أنها مربوطة بقيمة الحصة المشاع في العقار أصحاب الفضيلة لا يخفى على علمكم أنه يشترط تحرير الدعوى لبيانها وتحديد عناصرها كما يشترط أيضاً أن يحتوي ملك الحكم على الوقائع الجوهرية في الدعوى ودفوع الطرفين وذلك على حسب الأوصاف المذكورة في المادة (62) من نظام الحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وعلى حسب المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية ثانيا عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى: لما كان النظر في مسائل الاختصاص النوعي والولائي من المسائل الأولية والتي يقتضي نظرها من قبل المحكمة ويجوز القضاء بها في أي مرحـلة من مراحل الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث سبق أن تداعى الأطراف فيما بينهما بخصوص الشراكة في شركة ديار سعف الدولية محل هـ الدعوى) والمستند فيها على اتفاقية الشراكة بين ورثة حامد السليماني (من ضمنهم المدعيين) وهي الاتفاقية المشار اليها في السطر السادس من صك الحكم محل هذه اللائحة، وقد صدر الحكم القضائي بالصك رقم (437075563) في الدعوى رقم (41826878) وتاريخ 28 / 11 / 141 والصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة (نفس الدائرة مصدرة الحكم محل اللائحة والذي انتهى في منطوقه برفض الدعوة لعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وقد عللت الدائرة حكمها وقدر الحاجة منه ثم لما كان هذا الذي اشارت اليه الدائرة من تجسيد الطرفين رغبتهما باتخاذ الآلية التي أشاروا إليها في إجراءات تعديل عقد تأسيس شركة ديار سعف لأغراض إثبات ملكية العقار محل اتفاقهما ابتداء وكان ذلك الملحق لا يكشف برمته عن تلاقي إرادة الشركاء في الشركة المشار اليها بتعديل ذلك العقد وفقاً لما نصت عليه أحكام نظام الشركات - وانما ذلك بغية إثبات واقعة قانونية أخرى مستقلة تماماً ومنبتة قانوناً عن ملكية الحصص في الشركة وهي إثبات ملكية العقار والذي يمثل بدوره أصلاً عينياً مزمع إدخاله ضمن أصول الشركة.......... وأما ما كشفته حقيقة ذلك مما يتعلق بملكية ذلك العقار محل الدعوى وفق ما اشير اليه فإن ذلك ينحسر دونه اختصاص المحاكم التجارية نوعاً...... وحيث أن الدعوى المشار اليها كانت مقامة من موكلي المدعى عليه بصفته مالك شركة أم القرى ضد ورثة حامد السليماني في المطالبة بتعديل عقد تأسيس شركة ديار سعف (محل) هذه الدعوى) ومن ضمنها تسجيل الحصص محل هذه الدعوى مما يؤكد اتحاد الدعويين في المحل والسبب وحيث صدر الحكم المشار إليه بعدم الاختصاص واكتسب القطعية، وحيث قضت الدائرة في هذه الدعوى بالاختصاص مما يشير إلى أن الدائرة قد ناقضت حكم قضائي قطعي صادر منها بعدم الاختصاص في نفس الموضوع (مرفق) ثالثاً: عدم صحة الأسباب التي استندت عليها الدائرة لا يخفى على علمكم أن الأحكام تدور مع علتها وأسبابها وجوداً وعدماً فإن صحت الأسباب صح الحكم وان لم تصح فلا وجود لهذا الحكم وحيث استندت الدائرة على مجموعة من الأسباب غير صحيحة من الناحية الواقعية والنظامية ونوضح ذلك من خلال التالي: 1 فيما ذكرته الدائرة "ولما كانت الدعوى تتعلق بتخارج من شركة نظامية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية وما ذكرته الدائرة في هذا الصدد يخالف دعوى المدعين إذا دعوى المدعين حسب ما هو مرصود في صك الحكم هو المطالبة بقيمة الحصص المبيعة، بالإضافة إلى أنه سبق صدور حكم قضائي نهائي من نفس الدائرة يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى حال مطالبة موكلي المستأنف المدعين وآخرين بتعديل عقد تأسيس شركة ديار سعف الدولية محل الدعوى) ولا يقبل أن تكون نفس الدائرة غير مختصة ومختصة في نفس النزاع، وتحيل في ذلك إلى الدفع بعدم الاختصاص والمذكور في البند ثانياً من هذه اللائحة. 2 فيما استندت عليه الدائرة " وحيث قدمت وكيلة المدعيين في سبيل اثبات الدعوى اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين ولم تبين الدائرة موطن الاستشهاد بهذه الاتفاقية تحديداً حيث أن الاتفاقية محررة من ثلاثة عشرة ورقة بالإضافة أنها موقعة مع كامل ورثة مورث المدعيين والطرف الثاني في الاتفاقية هو شركة سعف الدولية للتطوير والمدعين أقاموا دعواهم ضد موكلي المستأنف بصفته الشخصية لذلك فإن استشهاد الدائرة بهذه الاتفاقية مشوباً بالقصور بالتسبيب. فيما استندت عليه الدائرة ولما كان قد ثبت بحكم قضائي استحقاق المدعيين لحصصهما حسب ما ورد في الحكم الذي ارفقه المدعيان. وحيث أن الحكم المشار اليه وإن اثبت حق المدعيين في الحصص المباعة إلا أن المدعيين لم يقوما بتنفيذ ما ورد في الحكم بإضافة حصصهما رسمياً في عقد التأسيس وبقى عقد التأسيس دون تسجيل حصص المدعين محل الحكم القضائي مما يستحيل معه نقل الحصص وتسليمها تسليماً صحيحاً لموكلي المستأنف (المشتري) وهذا هو مناط دفع موكلتنا ابان نظر الدعوى أن مطالبة المدعين سابقة لأوانها إذ أنهما لم يقوماً بتسجيل حصصهما رسمياً أمام وزارة التجارة. 4. فيما ذكرته الدائرة " وكذلك ملحق عقد البيع الذي قدمه المدعيان والممهور بتوقيع الطرفين والوارد في التزام المدعى عليه في البند السابع منه بأن يسلم قيمة التخارج حسب الدفعات الواردة فيه ومن ذلك ما ورد في المرحلة الثالثة في الفقرة 7 / 2 / 3 والتي ترتب على المدعى عليه التزاماً بتسليم هذه الدفعة عند الإفراغ ونظراً لكون المدعيين لم يتمكنا من الإفراغ بسبب عدم تقديم شيك بكامل المبلغ، وما ذكرته الدائرة في هذا الصدد لا يصح كمستند على وفاء المدعيين بالتزاماتهما تجاه موكلي المستأنف إذا دفع المدعيين بعدم تقديم شيك بكامل قيمة الحصص المبيعة لا يعد قصوراً من قبل موكلي حيث أن موكلي لا يستطيع أن يقدم شيك بكامل قيمة الأرض المباعة وهو قد سدد أجزاء منها سابقاً للمدعين وإلا فإن المدعين سوف يحصلون على ضعف قيمة المبيع فقد سدد موكلي مبلغ وقدره (2,437,566) ريال مثبتة بموجب الحوالات تعذر ارفاقها لتعذر الحصول على الحوالات خلال فترة الاعتراض وتحتفظ موكلتي بحقها في اثباتها في دعوى مستقلة. 5. فيما ذكرته الدائرة أن موكلي قد خالف بنود العقد وأنه توقف عن السداد مما يثبت معه سوء نيته..... أوضحنا أن موكلي لم يخالف بنود العقد بل على النقيض فالمدعيان قد تقاعسا عن إفراغ الحصص المشاعة في العقار محل ملحق عقد البيع كذلك أيضاً قد تقاعسا عن نقل حصص الشراكة إلى موكلي أمام الجهات الرسمية على الرغم من قدرتهم على ذلك، وما يؤكد حسن نية موكلي انه قد سدد دفعات للمدعين ولم يتوقف إلا عندما أخل المدعين بتنفيذ التزاماتهما. 6 فيما ذكرته الدائرة أن نظام الشركات قد خلا من جعل الالتزام سابقاً لاستحقاق المدعيين لقيمة حصصهما، وهذا الاستدلال في غير موضعه إذ ليس من المتوقع أن ينظم نظام الشركات لهذا التفصيل بأن يضع مادة تنظم استحقاق البائع لقيمة الحصص قبل تسجيل الحصص أو بعدها، إذ أن التكييف الصحيح للواقعة هي عقد بيع محله حصص في شراكة ومن المعروف أن من التزامات البائع أن يقوم بتسليم المبيع على الوجه المطلوب وعلى حسب الإجراءات الرسمية وما تعارف عليه الناس فبائع العقار عليه أن يسلم العين للمشتري تسليماً فعليا وأن يشرع له المبيع على حسب الإجراءات أمام كتابات العدل وكذلك إلى حالة بيع الحصص في الشركات فعلى البائع أن يسلم الحصص المشتري عن طريق تمكينه من تسجيلها في القالب النظامي الذي نص عليه نظام الشركات وهو عقد التأسيس للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة حيث أن الهدف من شراء الحصص هو تمكين موكلنا من حصته في شركة ديار سعف الدولية كشريك رسمي يحق له ممارسة دوره كشريك في حضور الجمعيات العمومية واتخاذ القرارات والحصول على أرباح في حالة توزيعها وهذا ما نص عليه نظام الشركات سواء القديم أو الحالي من أن الشريك المعتد به هو المسجل في عقد التأسيس والمشهر حسب الآلية التي وضعها النظام ولوائحه التنفيذية. الطلبات لكل ما سبق يطلب موكلنا التالي: من الناحية الشكلية: عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر الدعوى..2 من الناحية الموضوعية رد دعوى المدعين لرفعها قبل الأوان). ولم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه (المستأنف) كما لم يظهر إتمام الإبلاغ لها عبر البرنامج القضائي حيث ظهرت عبارة (قيد التبليغ) ثم حضرت وكيلة المدعى عليه وأكدت على الاعتراض وذكرت أنها تبلغت بموعد الجلسة عبر البرنامج فعقبت وكيلة المدعيين بأنها لم تطلع على الاعتراض لعدم ظهوره في البرنامج القضائي ثم زودتها وكيلة المدعى عليه بنسخة من الاعتراض عبر حقل المحادثة في جلسة اليوم ونصه (وحيث لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى موكلي المدعى عليه، لذا فقد قرر الطعن عليه للأسباب التالية: أسباب الاستئناف:أولاً: عدم تحرير المدعين لدعواهم: لما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة على النحو الذي يميز موضوعها وأسانيدها وطلباتها حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث خلت دعوى المدعين من تحديد أوصافها بشكل دقيق ولم يتم تحديد أوجه الاستدلال بما تم الإشارة اليه وتقديمه ويظهر ذلك من خلال التالي: عدم بيان نصيب كل شخص فيما يطالب به في هذه الدعوى عما اذا كان المبلغ المطالب به يخص المدعين مناصفة أو بمبلغ مختلف عن الأخر، وقد أدى هذا الأمر إلى صدور الحكم بمبلغ اجمالي دون تحديد نصيب كل طرف من المدعين. عدم بيان أوصاف المبيع بذكر عدد الحصص المبيعة ونصيب كل طرف من المدعين وثمن هذه الحصص عدم بيان أوجه الربط بين الحصص في الشركة وحصص العقار المبيع والذي اشارت اليه الدائرة في معرض أسبابها بأن الدفعة الثالثة (محل الدعوى) مستحقة عند الافراغ.عدم بيان تفصيل المبلغ المذكور من المدعين أن مسدد من المدعى عليه وقيمة ما يخص المدعي الأول والمدعى عليه الثاني. عدم بيان مستند قيمة الحصص المدعى بها خاصة أن العقد المستند عليه لم يحدد قيمة حصص الشراكة منفردة بل أنها مربوطة بقيمة الحصة المشاع في العقار. أصحاب الفضيلة: لا يخفى على علمكم أنه يشترط تحرير الدعوى لبيانها وتحديد عناصرها كما يشترط أيضاً أن يحتوي صك الحكم على الوقائع الجوهرية في الدعوى ودفوع الطرفين وذلك على حسب الأوصاف المذكورة في المادة (62) من نظام الحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وعلى حسب المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى: لما كان النظر في مسائل الاختصاص النوعي والولائي من المسائل الأولية والتي يقتضي نظرها من قبل المحكمة ويجوز القضاء بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث سبق أن تداعى الأطراف فيما بينهما بخصوص الشراكة في شركة ديار سعف الدولية (محل هذه الدعوى) والمستند فيها على اتفاقية الشراكة بين ورثة حامد السليماني (من ضمنهم المدعين) وهي الاتفاقية المشار اليها في السطر السادس من صك الحكم محل هذه اللائحة، وقد صدر الحكم القضائي بالصك رقم (437075563) في الدعوى رقم (41826878) وتاريخ 28 / 11 / 1441 والصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة (نفس الدائرة مصدرة الحكم محل اللائحة) والذي انتهى في منطوقه برفض الدعوى لعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وقد عللت الدائرة حكمها وقدر الحاجة منه "ثم لما كان هذا الذي اشارت اليه الدائرة من تجسيد الطرفين رغبتهما باتخاذ الآلية التي أشاروا اليها في إجراءات تعديل عقد تأسيس شركة ديار سعف لأغراض اثبات ملكية العقار محل اتفاقهما ابتداءً وكان ذلك الملحق لا يكشف برمته عن تلاقي إرادة الشركاء في الشركة المشار اليها بتعديل ذلك العقد وفقاً لما نصت عليه احكام نظام الشركات – وانما ذلك بغية اثبات واقعة قانونية أخرى مستقلة تماماً ومنبتة قانوناً عن ملكية الحصص في الشركة وهي اثبات ملكية العقار والذي يمثل بدوره أصلاً عينياً مزمع إدخاله ضمن أصول الشركة......... وأما ما كشفته حقيقة ذلك مما يتعلق بملكية ذلك العقار محل الدعوى وفق ما اشير اليه فإن ذلك ينحسر دونه اختصاص المحاكم التجارية نوعاً......" وحيث أن الدعوى المشار اليها كانت مقامة من موكلي المدعى عليه بصفته مالك شركة أم القرى ضد ورثة حامد السليماني في المطالبة بتعديل عقد تأسيس شركة ديار سعف (محل هذه الدعوى) ومن ضمنها تسجيل الحصص محل هذه الدعوى،مما يؤكد اتحاد الدعويين في المحل والسبب وحيث صدر الحكم المشار اليه بعدم الاختصاص واكتسب القطعية، وحيث قضت الدائرة في هذه الدعوى بالاختصاص مما يشير إلى أن الدائرة قد ناقضت حكم قضائي قطعي صادر منها بعدم الاختصاص في نفس الموضوع (مرفق) ثالثاً: عدم صحة الأسباب التي استندت عليها الدائرة: لا يخفى على علمكم أن الأحكام تدور مع علتها وأسبابها وجوداً وعدماً فإن صحت الأسباب صح الحكم وإن لم تصح فلا وجود لهذا الحكم، وحيث استندت الدائرة على مجموعة من الأسباب غير صحيحة من الناحية الواقعية والنظامية ونوضح ذلك من خلال التالي: فيما ذكرته الدائرة " ولما كانت الدعوى تتعلق بتخارج من شركة نظامية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية...... " وما ذكرته الدائرة في هذا الصدد يخالف دعوى المدعين إذا دعوى المدعين حسب ما هو مرصود في صك الحكم هو المطالبة بقيمة الحصص المبيعة، بالإضافة إلى أنه سبق صدور حكم قضائي نهائي من نفس الدائرة يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى حال مطالبة موكلي المستأنف المدعين وآخرين بتعديل عقد تأسيس شركة ديار سعف الدولية (محل الدعوى) ولا يقبل أن تكون نفس الدائرة غير مختصة ومختصة في نفس النزاع، ونحيل في ذلك إلى الدفع بعدم الاختصاص والمذكور في البند ثانياً من هذه اللائحة. فيما استندت عليه الدائرة " وحيث قدمت وكيلة المدعين في سبيل اثبات الدعوى اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين..... " ولم تبين الدائرة موطن الاستشهاد بهذه الاتفاقية تحديداً حيث أن الاتفاقية محررة من ثلاثة عشرة ورقة بالإضافة أنها موقعة مع كامل ورثة مورث المدعين والطرف الثاني في الاتفاقية هو شركة سعف الدولية للتطوير والمدعين اقاموا دعواهم ضد موكلي المستأنف بصفته الشخصية لذلك فإن استشهاد الدائرة بهذه الاتفاقية مشوباً بالقصور بالتسبيب. فيما استندت عليه الدائرة "ولما كان قد ثبت بحكم قضائي استحقاق المدعيان لحصصهما حسب ما ورد في الحكم الذي أرفقه المدعيان....." وحيث أن الحكم المشار اليه وإن اثبت حق المدعيان في الحصص المبيعة إلا أن المدعيان لم يقوماً بتنفيذ ما ورد في الحكم بإضافة حصصهما رسمياً في عقد التأسيس وبقى عقد التأسيس دون تسجيل حصص المدعين محل الحكم القضائي مما يستحيل معه نقل الحصص وتسليمها تسليماً صحيحاً لموكلي المستأنف (المشتري) وهذا هو مناط دفع موكلتنا آبان نظر الدعوى أن مطالبة المدعين سابقة لأوانها إذ أنهما لم يقوماً بتسجيل حصصهما رسمياً أمام وزارة التجارة. فيما ذكرته الدائرة " وكذلك ملحق عقد البيع الذي قدمه المدعيان والممهور بتوقيع الطرفين والوارد في التزام المدعى عليه في البند السابع منه بأن يسلم قيمة التخارج حسب الدفعات الواردة فيه ومن ذلك ما ورد في المرحلة الثالثة في الفقرة 7 / 2 / 3 والتي ترتب على المدعى عليه التزاماً بتسليم هذه الدفعة عند الافراغ ونظراً لكون أن المدعين لم يتمكنا من الافراغ بسبب عدم تقديم شيك بكامل الدفعة....... " وما ذكرته الدائرة في هذا الصدد لا يصح كمستند على وفاء المدعين بالتزاماتهما اتجاه موكلي المستأنف إذ دفع المدعين بعدم تقديم شيك بكامل قيمة الحصص المبيعه لا يعد قصوراً من قبل موكلي حيث أن موكلي لا يستطيع أن يقدم شيك بكامل قيمة الأرض المبيعه وهو قد سدد أجزاء منها سابقاً للمدعين وإلا فإن المدعين سوف يحصلون على ضعف قيمة المبيع فقد سدد موكلي مبلغ وقدره (2,437,566) ريال مثبتة بموجب الحوالات تعذر ارفاقها لتعذر الحصول على الحوالات خلال فترة الاعتراض وتحتفظ موكلتي بحقها في اثباتها في دعوى مستقلة. فيما ذكرته الدائرة "أن موكلي قد خالف بنود العقد وأنه توقف عن السداد مما يثبت معه سوء نيته..... " اوضحنا أن موكلي لم يخالف بنود العقد بل على النقيض فالمدعيان قد تقاعسا عن افراغ الحصص المشاعة في العقار محل ملحق عقد البيع كذلك أيضاً قد تقاعساً عن نقل حصص الشراكة إلى موكلي أمام الجهات الرسمية على الرغم من قدرتهم على ذلك، وما يؤكد حسن نية موكلي أنه قد سدد دفعات للمدعين ولم يتوقف إلا عندما أخل المدعين بتنفيذ التزاماتهما. فيما ذكرته الدائرة " أن نظام الشركات قد خلا من جعل الالتزام سابقاً لاستحقاق المدعيان لقيمة حصصهما " وهذا الاستدلال في غير موضعه إذ ليس من المتوقع أن ينظم نظام الشركات لهذا التفصيل بأن يضع مادة تنظم استحقاق البائع لقيمة الحصص قبل تسجيل الحصص أو بعدها، إذ أن التكييف الصحيح للواقعة هي عقد بيع محله حصص في شراكة ومن المعروف أن من التزامات البائع أن يقوم بتسليم المبيع على الوجه المطلوب وعلى حسب الإجراءات الرسمية وما تعارف عليه الناس فبائع العقار عليه أن يسلم العين للمشتري تسليماً فعلياً وأن يفرغ له المبيع على حسب الإجراءات أمام كتابات العدل وكذلك في حالة بيع الحصص في الشركات فعلى البائع أن يسلم الحصص للمشتري عن طريق تمكينه من تسجيلها في القالب النظامي الذي نص عليه نظام الشركات وهو عقد التأسيس للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة، حيث أن الهدف من شراء الحصص هو تمكين موكلنا من حصته في شركة ديار سعف الدولية كشريك رسمي يحق له ممارسة دوره كشريك في حضور الجميعات العمومية واتخاذ القرارات والحصول على أرباح في حالة توزيعها وهذا ما نص عليه نظام الشركات سواء القديم أو الحالي من أن الشريك المعتد به هو المسجل في عقد التأسيس والمشهر حسب الآلية التي وضعها النظام ولوائحه التنفيذية. الطلبات: لكل ما سبق يطلب موكلنا التالي: من الناحية الشكلية: عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر الدعوى. من الناحية الموضوعية رد دعوى المدعين لرفعها قبل الأوان.) فعقبت وكيلة المدعيين بانها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثة ونصه (جميع ما ذكرته وكيلة المستأنف سبق وأن أثارته أمام محكمة الدرجة الأولى وتقدمنا ببينات تثبت عدم صحة دفوعها وأن قيمة التخارج لا تزال في ذمة موكلها لا سيما وأنه سبق وأن دفع جزءاً من مبلغ التخارج ولا يتصور التنصل من ذلك والتحجج بأمور لا علاقة لها بهذه الدعوى) وبعد اكتفاء الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، ذلك أن المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة/ ديار سعف وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) للمدعى عليه لا بد أن تسجل باسم المدعيين ابتداءً بموجب الحكم الصادر لهما في القضية رقم 439014628 وتاريخ 25/3/1443هــ، والذي أثبت شراكتهما في شركة ديار سعف، وحيث إنه لا بد من قيد الحصص باسم المدعيين، حتى يتمكنا من نقلها للمدعى عليه -بموجب ما تم بينهما من اتفاق على البيع-، وذلك التزاماً بنظام الشركات الذي أوجب الشهر وإبلاغ الشركاء الآخرين بما سيتم حيال إجراءات البيع والتنازل عن الحصص للغير وفق ما نصت المادة (161) من نظام الشركات، وحتى لا تكون هناك أي موانع قد تظهر وتمنع نقل الحصص للمدعى عليه، كما أن الهدف من شراء الحصص هو تمكين المدعى عليه من حصته في شركة ديار سعف الدولية كشريك رسمي يحق له ممارسة دوره كشريك في حضور الجمعيات العمومية واتخاذ القرارات والحصول على أرباح في حالة توزيعها، ومطالبة المدعيين بقمية الحصص وهي لم تسجل باسميهما في الشركة يحول دون حق المدعى عليه في ممارسة دوره كشريك في الشركة، وهذا ما نص عليه نظام الشركات مما يجعل مطالبة المدعيين حرية بعدم القبول لرفعها قبل الأوان، فبناء عليه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-08-1444هــ، في القضية 449008460والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث