حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430628548
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615798/1444
رقم الحكم:4430628548
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615798 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430628548 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل البري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل نقل معتمرين وهي عبارة عن (نقل المعتمرين من الجنسيات المختلفة من فنادق المدعي الى الحرم الشريف بمكة والعودة) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم قيام الناقل بتنفيذ أياً من التزاماته، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية، وللأسباب التالية: (عدم تنفيذ العقد بين الطرفين). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بإعادة المبلغ بما تسبب في اللجوء الى الجهات القضائية المختصة مما أدى إلى (تكبد مصاريف اللجوء للتقاضي وتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة نيابة عن المدعية) خلال المدة من ١٤٤١/٠٥/١١هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا: لقد تم التصالح وقد دفعوا لنا كامل مبلغ المطالبة وأطلب التنازل عن الدعوى هكذا أجاب ونظرا لذلك. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث إن وكيل المدعية حضر وأقر بأن المدعى عليها سددت موكلته مبلغ المطالبة بالكمال بموجب حوالة بنكية، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإثبات هذا الإقرار من قبل الدائرة وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيء للمدعية في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى في القضية رقم: ٤٤٧٠٦١٥٧٩٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبالله التوفيق.