حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430954173

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470266384/1444
رقم الحكم:4430954173
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266384 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954173 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470266384 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله مناور شاطر المطيري المدعى عليه: موسسه نهضه الريم للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عضم ودقة مسمار، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/08/29هـ الموافق 2016/06/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/04/22هـ الموافق 2018/01/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (631,256) ست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,320,153) مليونان وثلاث مئة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,688,897) مليون وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، والمتبقي (631,256.75) ست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,320,153) مليونان وثلاث مئة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وطالب المدعي وكاله بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- ورقة اعتراض على شيك، بين أطراف الدعوى تضمنت رصيد غير كافي بمبلغ وقدرة (400,000) اربعمئة ألف ريال على أوراق بنك الإنماء قي تاريخ 18/07/1440هـ.2-عقد، على أوراق نهضة الريم للمقاولات تضمن اتفاق بين مؤسسة نهضة الريم للمقاولات ومؤسسة العبدالله للمقاولات على تنفيذ عظم دقه ومسمار ممهور بختم وتوقيع مؤسسة العبد الله للمقاولات، بتاريخ 2017/02/19م.3-عقد اتفاقية، على أوراق مؤسسة نهضة الريم للمقاولات بين مؤسسة نهضة الريم للمقاولات ومؤسسة العبدالله للمقاولات ممهور بختمهما وتوقيعهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال الدائرة المدعي وكاله هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (631,256) ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال. وبعد سماع الدعوى وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به ولم يقدم بينة تسند دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430954173 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470266384 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله مناور شاطر المطيري المدعى عليه: موسسه نهضه الريم للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عضم ودقة مسمار، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/08/29هـ الموافق 2016/06/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/04/22هـ الموافق 2018/01/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (631,256) ست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,320,153) مليونان وثلاث مئة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,688,897) مليون وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، والمتبقي (631,256.75) ست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,320,153) مليونان وثلاث مئة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وطالب المدعي وكاله بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 25/8/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: فضيلة الشيخ رئيس الدائرة قد سبب حكمه على عدم تقديم المدعي بينة توصله للحق المدعى به، وهذا غير صحيح؛ لأني قدمت صورة شيك بدون رصيد، والذي يدل على ثبوت حقي في ذمته، وتضليلي وارتكابه لجريمة اصدار شيك بدون رصيد. كما أن صاحب الفضيلة رئيس الدائرة سبب حكمه أيضاً على عدم تقديم المدعي لبينة تسند دعواه، وهذا غير صحيح حيث قدمت صورة ورقة اعتراض على شيك بدون رصيد من بنك الإنماء، كما أنني قدمت صور للعقود التي تمت بيني وبين المدعى عليها. وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه ، وفضيلة الشيخ رئيس الدائرة لم يسألني عن الدعوى ولا عن الأدلة أو المستندات المطلوبة أو التي تثبت حقي في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك أن المدعي قدم بينته على الدعوى من العقد المبرم بينهما والشيك الذي بدون رصيد، وهي بينته كافية للحكم مع عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها في جميع مراحل الدعوى، مما يوجب الحكم للمدعية بدعوها وفق ما قدم. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 27/ 7 /1444هـ القاضي برفض الدعوى، والحكم مجددا بإلزام مؤسسة نهضه الريم للمقاولات سجل التجاري رقم (...) لصاحبها خالد عبدالمحسن محمد المسعود سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع لعبدالله مناور شاطر المطيري سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 631.256 ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال، و الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث