حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430648949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441505/1444
رقم الحكم:4430648949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430648949 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٥٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وإرفاقها في برنامج التقاضي، فاستعد بذلك، كما استعد المدعى عليه بالرد عليها خلال سبعة أيام، وعليه قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقد تقدم المدعي بتحرير دعواه بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤هـ، ونصها: "المدعى عليها خالفت المادة الثمانية والعشرون من نظام الشركات وأخلت بالأمانة حيث فرطت في مبلغ التأمين المحفوظ لديها بقيمة (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقد صدر حكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤١٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرة آلاف ريال شاملة أتعاب المحاماة، بموجب صك حكم رقم (٤٣٧٢٩٩٠٨١) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ الصادر في الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٥٨٤٨) والمكتسب القطعية. لذلك كله نطالب بتحميل الشركاء قيمة ما تم التفريط به وسداده من حساباتهم الشخصية، حيث إن المبلغ المذكور أعلاه خارج أعمال الشركة، وكان لديهم بصفة الأمانة وهم استغلوا كونهم في شركة ذات مسئولية محدودة، وباطلاع الدائرة عليه أفهمت المدعي وكالة بإعادة تحرير الدعوى تحريراً صحيحاً تفادياً لعدم قبولها خلال يوم واحد، وأن على المدعى عليه تقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا المدعي(...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وقدم المدعي لائحة محررة عبر البريد الإلكتروني للدائرة أُرفقت بملف القضية، وفيها أن المدعي اتفق في عام ١٤٣١هـ مع شركة (...) المحدودة على أن يقوم بالتسويق للشركة لدى وكلاء خارجيين للعمرة، ويقتصر دور المدعى عليها في إصدار التأشيرات فقط على أن يقوم المدعي بعمل برنامج العمرة للوكلاء القادمين عن طريقه، وحتى تحمي المدعى عليها نفسها من المخالفات المتعقلة بتخلف المعتمرين أو التقصير في خدماتهم فرضت على المدعي تسليم مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وذلك كتأمين لحسن الأداء، ولسداد المخالفات لو وجدت، وقد كان ذلك مثبت في ملحق العقد الذي بين الطرفين، وقد أدى المدعي المهمة وانتهت علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها بنهاية عام ١٤٣٨هـ، وعندما طالب المدعي بإعادة التأمين لم تلتزم المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، مما أجبر المدعي على رفع دعوى على الشركة في المحكمة العامة، وقد صدر حكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولم تسدده، وأطلب تحميل الشركاء قيمة ما تم التفريط به وسداده من حساباتهم الشخصية". واستناداً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبتحقق الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى رأت الدائرة أن الدعوى غير مقبولة، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ التي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي ومنها الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات..) ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، وفي الموضوع: فإن المدعي يبتغي من دعواه تضمين المدعى عليه -بصفته شريك في شركة (...)سجل تجاري رقم (...)- دين الشركة البالغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقدم صك حكم صادر من المحكمة التجارية برقم (٤٣٧٢٩٩٠٨١) بإلزام شركة (...) المحدودة بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ولما كان المدعي قد تعذر تنفيذه لهذا الحكم لعدم وجود أصول أو موجودات لدى الشركة ثم أقام دعواه الماثلة بتضمين وإثبات مسؤولية المدعى عليهما عن المبلغ المحكوم به، فإنه استنادا للمادة (١٦٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الذي عرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: "شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال" مما يدل على انفصال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء، واستنادا لنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥/ ١٤٣٩هـ الذي منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق المادة (٩٢) والتي نصت على أنه: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً)، وعليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة المدعى عليهم عن دين الشركة الذي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام إذ أن في تمكين الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها أثناء إجراء التصفية وعلى ذلك فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فإن طلب المدعي الماثل يستلزم الخوض في أمر لم يحن أجله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٤١٥٠٥)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث