حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430585020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470101871/1444
رقم الحكم:4430585020
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470101871 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430585020 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠١٨٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) للوحات الاعلانية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بصفته شريك ضد المدعى عليه في شركة مصنع (...) لصناعة اللوحات الإعلانية ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: الشريك (...)، ونسبة حصصه (٣٣٠٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (١٦٦.٦٥٠) حصة، والشريك (...)، ونسبة حصصه (٣٣٠٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (١٦٦.٦٥٠)حصة، والشريك (...)، ونسبة حصصه (١٦,٦٧%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٨٣.٣٥٠)حصة، والشريك (...)، ونسبة حصصه (١٦.٦٧%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٨٣.٣٥٠)حصة، بسبب إرث وصدر حكم بإثبات الشراكة، بنسبة (٣٣٠٣٣%). وانتهى في طلبه إلى الحكم بـإلزام الممثل النظامي بتعديل عقد التأسيس وإصدار سجل تجاري محدث وتجديد إقامة الشركاء، مع دفع أتعاب التقاضي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة الجوابية من المدعى عليها وتتضمن ما يلي: (أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة لأنه تقدم باستقالة من إدارة الشركة منذ أكثر من عام، وليس مديراً للشركة بالوقت الحالي، كما انه ليس بشريك، علماً بأن الشركة باسم أخيه المتوفي (...) رحمه الله، وحيث أنه تم نقل كفالتي على شركة أخرى، ولم يعد مديراً للشركة وليس لديه الرغبة هو وموكلته (...) الدخول بالشركة نهائياً، وإذا طلب المدعي الدخول بالشركة وتحويلها الى شركة الشخص الواحد ويتحمل مالها وما عليها من ديون والتزامات حكومية ومالية فلا مانع لديهم من ذلك، علماً بأن الشركة ذات الشخص الواحد تنقضي بوفاة صاحبها حسب نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية). وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من وكيل المدعية من المدعى عليها وتتضمن ما يلي: (أن جواب المدعى عليه غير ملاقي للأسباب الاتية: ١- ان المدعى عليه عين مدير للشركة في حياة المورث، واستمر كذلك لما بعد وفات المورث ومارس سلطاته في إدارة الشركة بموجب هذه الصفة. ٢-لا يعلم لمن قدم استقالته والاصل ان يتقدم باستقالته للشركاء حكماً وهم الورثة مع انه لا يجوز الانسحاب من الشركة كشريك و او تصفية الشركة الى موافقة جميع الشركاء الذين آلة اليهم الشراكة ارثاً وفقاً الإجراءات التي رسمها المنظم في نظام الشركات. ٣- المدعى عليه بصفته مدير للشركة وبصفته ممثل نظامي للشركة انه يسعى لنقض ما تم على يديه بعد ان سعى لاستخراج ترخيص استثمار خدمي للشركاء الأربعة (الورثة) مستخرج بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ وهذا ينفي ما دفع به المدعى عليه فضلاً على انه هو ذاته من وقع على عقد تأسيس معدل بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ والمرفق في الدعوى بصفته وكيل والمتضمن النص على تعينه مدير للشركة.٤-سبق وان صدر بالقضية رقم ١٧٤ بتاريخ ٨/٧/١٤٤١هـ اثبات شراكة المدعي ولم يتقدم المدعى عليه بالاعتراض على الحكم، وبالنتيجة ان طلبات المدعي واضحة وتتمثل بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي التمثل بإلزام الممثل النظامي بتعديل عقد التأسيس بإضافة الورثة بما فيهم المدعي وإصدار سجل تجاري محدث.) وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبرأنظمة الوزارة الإلكترونية وبحضور طرفي الدعوى وكالة أضاف وكيل المدعية بينة حديثة تثبت أن صلاح لا زال ممثل نظامي للشركة بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ م، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بتعديل عقد التأسيس وإصدار سجل تجاري محدث وتجديد إقامة الشركاء، وفق ما ساقته الوقائع أعلاه، بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام السالف. ولمّا كان من البين ثبوت شراكة المدعي في الشركة كما جاء في الحكم (١٧٤) لعام ١٤٤١هـ الصادر عن الدائرة التاسعة بهذه المحكمة، وبالتالي فإن المدعى عليها لا حق لها في الامتناع عن استكمال الإجراءات النظامية حيال إثبات الحصص وفق الحكم المشار له، ويجب الأخذ على يدها حتى تؤدي ما عليها؛ تأسيساً عليه وعلى ما سبق، فإن الدائرة تنتهي في قضائها، إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) لصناعة اللوحات الإعلانية سجل تجاري رقم (...) باستكمال الإجراءات النظامية حيال تعديل عقد تأسيس الشركة وفق ما تضمنه الحكم في الدعوى رقم (١٧٤) لعام ١٤٤١هـ ثانيا: إلزام المدعى عليه شركة مصنع (...) لصناعة اللوحات الإعلانية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) رخصة إقامة رقم (...) أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.