حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430651701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470512196/1444
رقم الحكم:4430651701
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512196 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430651701 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470512196 لعام 1444 هـ المدعي: شـركة(...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 1/7/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارة غماره وسيارة صني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (١١١,٩٧٠.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠٤,٠٨٥.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومحاضر الاستلام وكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٨٥.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم أكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧,٨٨٥ ريال قيمة المتبقية من قيمة سيارة غماره وسيارة صني والتي قما المدعى عليه بشرائهما من موكلتها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، فيما أكد وكيل المدعى عليه على صحة التعاقد إلا أن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة لأن موكله قام بسداد كافة مستحقات المدعية، وبسؤاله عن البينة التي تثبت السداد ذكر بأن لا توجد لديه بينة، كما سألته الدائرة هل قام موكله باستلام السيارتين من المدعية فأجاب بنعم، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلته مبلغ ٧,٨٨٥ ريال تمثل المبلغ المتبقي من قيمة سيارة غماره وسيارة صني والتي قام المدعى عليه بشرائهما من موكلتها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعية قد ألتزمت ببنود العقد كما هو ثابت من أوراق القضية، وذلك بتسليمها السيارات محل الدعوى للمدعى عليه، وقد أقر وكيل المدعى عليه باستلام موكله السيارات، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله سدد كافة مستحقات المدعية، وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف ذلك عليه البينة، وبما أن وكيل المدعى عليه لم يقدم البينة الكافية والموصلة على السداد، وبالتالي وتأسيساً على ما تقدم فقد أخل المدعى عليه بشرط العقد المتفق عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ٧,٨٨٥ ريال. نص الحكم: بإلزام (... ) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة(.... ) للمقاولات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشـركة (... ) وشركاؤه رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧,٨٨٥ سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (... )

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث