حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430654170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470627848/1444
رقم الحكم:4430654170
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470627848 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430654170 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٧٨٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/٠١/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد حديد وطني مقاس ١٤ملم ١٢ ملم بكمية ٨٠ طن) بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/٠١/٢٠٢٢م) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ بحضور المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الرجوع إلى قائمة التبليغات اتضح أن النظام أرسل التبليغ للطرفين على أن الجلسة محددة في تاريخ مختلف عن تاريخ هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ثم ذكرت بأن تفاصيل دعواها هي كالتالي: (لما كانت الشركة المدعية هي شركة تعمل في مجال البناء والتشييد والمقاولات العامة وتتعامل مع عدة شركات لتوريد الخامات المستخدمة في البناء من حديد وطوب وأسمنت وغيرها من المواد الأولية المستخدمة في عملية البناء وحيث أنه بتاريخ ٢/١/٢٠٢٢م قامت شركة المهندسون المقاولون للمقاولات العامة بالاتفاق مع شركة(...) على توريد كمية محددة من الحديد (٨٠ طن) بمواصفات (١٤ملم بطول ١٢م) تكلفة الطن الواحد (٣٠٥٠ ريال) ليصبح المبلغ الإجمالي (٢٤٤.٠٠٠) ريال بناء على عرض الأسعار المؤرخ في ٢/١/٢٠٢٢ م المقدم منها واتفق على ان يتم التوريد خلال مدة من (٧-١٠) أيام من تاريخ دفع قيمة الحديد على حساب شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة وقد تم هذا التحويل على حساب الشركة في بنك (...) بموجب اشعار الحوالة البنكية وتم اصدار فاتورة من شركة (...) حملت رقم (٦٠٨) وتم ختم الفاتورة بختم الشركة المدعى عليها باستلام المبلغ من الشركة المدعية بتاريخ ٣/١/٢٠٢٢م بموجب فاتورة ضريبية على أن يتم توريد كمية الحديد كما هو متفق عليه ألا أنه لم يتم توريد الطلبية أو رد المبلغ المدفوع الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إلى اشعار شركة(...)بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢ م بضرورة توريد الكمية المتفق عليها أو رد المبلغ إلا أن الشركة المدعى عليها لم تحرك ساكنا طوال هذه المدة. وبما أن ما أتته الشركة المدعى عليها هو أمر منهي عنه شرعا وقضاء حيث نهى الرسول الكريم عن بيع الغرر وقد رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ. كما ورد في كتاب المغني لابن قدامه في فَصْلٌ الِامْتِنَاع مِنْ تَسْلِيم الْمَبِيع بَعْدَ قَبَضَ الثَّمَن لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاء ٣٠٧٨) فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاءِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْقَبِيحَةِ. وَقَالَ فِي الْجَمِيلَةِ: يَضَعُهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ تَلْحَقُهُ فِيهَا، فَمُنِعَ مِنْهَا. كما ورد أيضا "َعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ. وحيث أن الشركة المدعية قد لحقها أضرار من جراء عدم وفاء الشركة المدعى عليها لارتباط بمواعيد تسليم وعقود ملزمة لها وعليه فأنها تلجأ لفضيلتكم للحكم لها برد قيمة المبلغ المحول على حساب الشركة المدعى عليها البنكي وهو مبلغ (٢٤٤.٠٠٠) ريال دفع للمدعى عليها ولم يتم توريد كمية الحديد المتفق عليها في عرض الأسعار المرفق صورته بالدعوى. بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: *إلزام الشركة المدعى عليها شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة س ت (...) برد مبلغ وقدره ٢٤٤.٠٠٠ريال (مائتان وأربعة وأربعين ألف ريال) قيمة الحديد الذي لم تورده للمدعية رغم دفع الثمن) أهـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبناء عليه ولأجل إعادة تبليغ المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها فذكرت بأنها تتمثل في الحوالة البنكية على بنك (...)إلى حساب المدعى عليها المؤرخة في ٣/١/٢٠٢٢م بمبلغ ٢٤٤.٠٠٠ ريال، كما أن بينتها تتمثل في الفاتورة الصادر على مطبوعات المدعى عليها المتضمن أن العميل هي الشركة المدعية شركة(...)، وهي مؤرخة في ٣/١/٢٠٢٢م، هكذا اجابت، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال. قيمه توريد حديد للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الحوالة البنكية على بنك (...) إلى حساب المدعى عليها المؤرخة في ٣/١/٢٠٢٢م بمبلغ ٢٤٤.٠٠٠ ريال، بالإضافة للفاتورة الصادر على مطبوعات المدعى عليها المؤرخة في ٣/١/٢٠٢٢م، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، ولما كان الأصل عدم التوريد بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، مما تنته معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(....) لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٤٤.٠٠٠ ريال (مائتان وأربعة وأربعون ألف ريال) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث