حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430659033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470396850/1444
رقم الحكم:4430659033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396850 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430659033 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470396850 لعام 1444هـ المدعي: (...) للتوزيع المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من (...) والمصادق عليها من القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في (...) ووزارة العدل والوزارة الخارجية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات العلامة التجارية والقاضي برفض تسجيل العلامة (...) بالرقم (...) بالفئة (10) والسماح لنا باستكمال إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 11/06/1444هـ موعدًا لنظرها تبين حضور الطرفين وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة ... وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرين يوما تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 01/07/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: (بالنظر إلى العلامة نجد أنها تحتوي على (...) وبما إن صاحبة طلب التسجيل طلبت تسجيلها متضمنة هذا الشعار مما يجعل تسجيلها به مخالفاً للنظام العام، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من كون العلامة جاءت مميزة بعبارة (...) بمعنى: (...) كما تتدلى (...) لجذب انتباه المستهلك ولربط العلامة بالمستحضرات (...) والتي اشتهرت حول العالم ب(...) وهو ما تسعى إليه موكلتنا من خلال إدراج الشكل" إذ إنها إن كانت بهذا المعنى فلا يجوز تسجيلها أيضاً لمخالفتها النظام العام استناداً إلى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: " لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: "... 4- رموز (...) أو (...) وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. " مما يتضح معه أن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض وطلبت رفض الدعوى). وفي تاريخ 09/07/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (1. بخلاف رأي المدعى عليها فإننا نرى عدم انطباق النص النظامي سند الرفض على حالة هذه العلامة؛ اذ ان العلامة مكونة من الكلمات(...) والتي يأتي منطوقها بالعربية(...) وتعني (...) و تمتلك المدعية حقوق أولوية في العلامة موضوع الطعن اذ نجحت في تسجيل ذات العلامة في دول الخليج العربية والمعلوم انها تعمل بذات النظام (قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ومنها على سبيل المثال ((...), (...), (...), (...), (...)) -كما هو مفصل في صحيفة الدعوى-، عليه تعتبر موكلتنا صاحبة حقوق أولوية في علامتها التجارية محل طلب التسجيل حيث انه يتعين على المدعى عليها تسجيل العلامة بالحالة التي سجلت فيها في بلد المنشأ وهو ما نص عليه النظام في المادة (11): حيث انه "إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية....). 2. وهو ما يتماشى ايضاً مع المادة (6) خامساً من اتفاقية باريس للملكية الصناعية والتجارية والتي نصت على انه "أ- (1) يقبل إيداع كل علامة تجارية او صناعية مسجلة طبقا للقانون دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد) (ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية او التجارية التي تشملها هذه المادة). عليه يتضح مسار التشريع والنظام المتعلق بالعلامات التجارية التي ترتبط بحقوق الأولوية حيث وجه الشارع الجهات المختصة بحماية العلامة حسب التسجيل في دولة المنشأ وعليه نطلب من فضيلتكم اعمال الحقوق الفكرية المكفولة لموكلتنا بموجب النظام والاتفاقيات الدولية اذ ان حالة العلامة محل طلب التسجيل تتماشى مع ما ذكر من نصوص. 3. ان المدعية طالبة تسجيل العلامة قد بذلت المال والجهد لإنتاج هذه العلامة من العدم وهي المالكة المسجل للعلامة حول العالم والشرق الأوسط دون المساس بحقوق الاخرين مع عدم وجود علامة مماثلة، وتسعى المدعية لحماية حقوقها الفكرية من النسخ والتقليد وذلك لشهرة العلامة وذلك بسبب انها مستخدمة بالفعل في المملكة العربية السعودية ودول الجوار وبذلك تكون المدعية حسنة النية في طلبها تسجيل العلامة موضوع هذا الطعن مما يستوجب قبولها. وطلب: إلغاء القرار) وفي جلسة اليوم بتاريخ 29/07/1444هـ تبين حضور الطرفين, وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت قفل باب المرافعة, وبعد المداولة أصدرت حكمها: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (...) وتاريخ: 17 / 03 / 1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: ((...)) بالفئة: (10) لأسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 17/03/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 06/05/1444هـ مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى, يتبين أنها احتوت على (...) ويشابه علم دولة (...), وإذا كانت العلامة بهذا الوصف: فقد منع النظام من تسجيلها؛ بناءً على ما نصت عليه المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 3-الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك. 4-رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة بفقرتيها، وحيث إن هذه المادة قد أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات, فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار محل الدعوى؛ محمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من حق موكلته بالتمتع بالأولوية, فإن ذلك معتبر في حال عدم مخالفة العلامة للنظام, وقد أتى من النظام ما يمنع تسجيل علامة المدعية نصًا, فهو أخص في محل النزاع, والنص الخاص لا يُعارض العام، كما لا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعية من الاستناد على المادة "(6) خامساً" فقرة (أ) من اتفاقية باريس للملكية الصناعية والتجارية والتي نصت على أنه: (أ- (1) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد. ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة). فإن اتفاقية باريس نفسها وفي المادة ذاتها من فقرتها (ب) نصت على ما يلي: (ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 2- إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصراً على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 3- إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولا سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور...), وهو ما يتمشى مع قرار الجهة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سلامة الجهة المدعى عليها في قرارها, ورفض دعوى المدعية بموجب ذلك, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق.