حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430784015
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470313293/1444
رقم الحكم:4430784015
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470313293 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430784015 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم4470313293 لعام 1444ه المدعي: لى كوردون بلو انترناشيونال بى في المدعى عليه: العلامات التجارية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (12/4/1444هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قبلت تسجيل علامة (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) برقم (353957) على الفئة (29) ونشرتها، فاعترضت المدعية على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة المدعية (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو) المسجلة على الفئة (29-8-9-16-21-24)، فرفضت إدارة العلامات اعتراض المدعية بتاريخ (14/3/1444هـ) لتميز العلامة محل الدعوى وعدم مشابهتها علامة المعترض في مجملها، واستيفائها الشروط المتطلبة للتسجيل. وطلب وكيل المدعية إلغاء القرار تأسيساً على أن المدعية تمتلك تسجيلات عديدة في أنحاء العالم، وللتشابه بين علامة الطاعنة وعلامة طالبة التسجيل، ولتسجيلات المدعية في المملكة العربية السعودية، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفئة. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن: " أولاً/الدفوع: أ- من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،..." لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. ب- من الناحية الموضوعيـة: الدفع الأول: ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى وجود تشابه بين العلامة التجارية الخاصة بموكلته والعلامة المعترض على قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل التسجيل تنطق (هرفي كوردون بلو) أي أن الجرس الصوتي جاء مكونا من عدة مقاطع صوتية تعطي جرسا صوتياً مميزا يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (لي كوردون بلو) و يتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. كما أفيد فضيلتكم أن العلامة محل التسجيل عبارة عن " خلفية بيضاء تتوسطها عبارة هرفي كوردون بلو بحروف عربية ولاتينية "، ومن حيث المشاهدة البصرية فإن كلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه مما يعطي صورة ذهنية مغايرة بينهما بالإضافة إلى أنها جاءت باللغتين العربية واللاتينية فضلاً عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (هرفي كوردون بلو) و (لو كوردون بلو) من حيث الأحرف وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، وحيث أن اشتراك العلامتين بكلمتي (كوردن بلو) فقط وبالنظر لترجمة الكلمتين جاءت باللغة الفرنسية فتعني ترجمتها باللغة العربية (الشريط الأزرق) أي أنها كلمة عامة لا يمكن احتكارها لأحد بعينه كما تميزت العلامة محل التسجيل بإضافة (هرفي) كما أنه الفيصل في التمييز بين علامتين تجاريتين ليس باحتواء العلامة على كلمة أو حرف مما تحتويه العلامة الأخرى بل الفيصل بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الكلمة مع بعضها مما يجعل المستهلك قادراً على التفريق بينهما ولا يقع بالخلط واللبس، كما أن الثابت نظاماً وقضاءً أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، وليس بتجزئة العلامة، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن علامة المدعية، كما أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها لذلك فإن العلامة محل الدعوى قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التشابه. الدفع (الثاني): كما أن المادة 6 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ذكرت "تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية...." يتضح لفضيلتكم في تقدير العلامات المشهورة يكون تقديرها للسلطة المختصة وليس بتقدير مالكها وجميع ماتذرّع به وكيل المدعية من كون علامة موكلته لها شهرة عالمية فالعبرة بالشهرة داخل المملكة لا خارجها،كما أن قرار الإدارة محل الدعوى يقضي بعدم وجود تشابه بين العلامة محل التسجيل وعلامة المدعية، كما أنهما غير متطابقتان ليتم الاخذ بمعيار الشهرة أو بمبدأ الأسبق في التسجيل. الدفع (الثالث): ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى "وجود اتحاد بالفئات مما سيزيد الشك واللغط لدى المستهلكين" وللرد على ذلك أفيد فضيلتكم بأن ما تم ذكره أعلاه ينفي عدم وجود التطابق أو التشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل الأمر الذي ينتفي معه تضليل المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي عن العلامة محل التسجيل والتنافس في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين". وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية وممثل المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها:(ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (14/3/1444هـ) وبما أن المدعية قيدت دعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ (12/4/1444هـ) لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، وأسست المدعية طلبها على أنها تمتلك تسجيلات عديدة في أنحاء العالم، وللتشابه بين علامة الطاعنة وعلامة طالبة التسجيل، ولتسجيلات المدعية في المملكة العربية السعودية، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفئة، وبما أن خلاصة جواب ممثل المدعى عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية حيث إن العبارة الواردة في العلامة محل الاعتراض هي (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) وعلامة المدعية (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو)، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من شهرة موكلته وتسجيلاتها في المملكة فعلاوة على عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فإن (Cordon Bleu) يعد من الأطباق المشهورة والمعروفة عالمياً وليس للمدعية احتكاره مادام قد أضيف إليه ما يميزه عن علامة المدعية، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430784015 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470313293 لعام 1444ه المدعي: لى كوردون بلو انترناشيونال بى في المدعى عليه: العلامات التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 01/08/1444ه في القضية رقم 4470313293وتاريخ 19/04/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن المدعى عليها قبلت تسجيل علامة (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) على الفئة (29) ونشرتها، فاعترضت موكلتي على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة المدعية (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو)، فرفضت إدارة العلامات اعتراض المدعية لتميز العلامة محل الدعوى وعدم مشابهتها علامة المعترض في مجملها، واستيفائها الشروط المتطلبة للتسجيل وأطلب إلغاء القرار تأسيساً على أن المدعية تمتلك تسجيلات عديدة في أنحاء العالم، وللتشابه بين علامة الطاعنة وعلامة طالبة التسجيل، ولتسجيلات المدعية في المملكة العربية السعودية، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفئة، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، مسببة حكمها بما مضمونه: وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية حيث إن العبارة الواردة في العلامة محل الاعتراض هي (HERFY Cordon Bleu هرفي كوردن بلو) وعلامة المدعية (LE CORDON BLEU لو كوردن بلو)، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من شهرة موكلته وتسجيلاتها في المملكة فعلاوة على عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فإن (Cordon Bleu) يعد من الأطباق المشهورة والمعروفة عالمياً وليس للمدعية احتكاره مادام قد أضيف إليه ما يميزه عن علامة المدعية، فتقدمت المدعية لى كوردون بلو انترناشيونال بى في بواسطة محاميها فاروق سعد الحربي بلائحة اعتراضية في تاريخ 29/08/1444ه تضمنت: العيب في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون حيث جاء القرار المطعون ضده الأول مشوباً بالفساد في الاستدلال بإقرار عدم وقوع التشابه بين العلامتين التجاريتين، كما أن هناك خطأ بتفسير النظام حيث جاء القرار المطعون ضده بإقراره شهرة العلامة التجارية الخاصة بالمستأنفة وبناء على ما سبق أطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم محل الاستئناف ووقف السير بإجراءات طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 353957 لصالح شركة هرفي للخدمات الغذائية، وفي الجلسة المنعقدة ب 07/09/1444ه لنظر الاستئناف و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل الهيئة الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 01/08/1444هـ في القضية رقم 4470313293 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.