حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430550213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470541124/1444
رقم الحكم:4430550213
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541124 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430550213 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤١١٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن المدعى عليه استأجر من موكلته سيارة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً وقيمة الأجرة: (٣,٤٤٢.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مائة واثنان وأربعون ريال -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد المدعى عليه الأجرة المتبقية والبالغ قدرها: (٣٢,٤٩٧.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ عائض بن محمد عايض البقمي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (.....) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣هـ في حين لم ينضم المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٦٥٢٩٥٤٥٦) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته قرر بأن بينته العقد والمستندات المرفقة بملف الدعوى، ثم قدم كشف حساب بالأقساط المسددة والمتبقية وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٣٢,٤٩٧) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، مقابل تأجير المدعية للمدعى عليه سيارة ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٦٥٢٩٥٤٥٦)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال (٣٢,٤٩٧)، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٩م، وبما أن وكيل المدعية قدم أمر تسليم السيارة والموقع من مندوب المؤسسة المدعى عليها المفوض باستلام السيارة بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٩م، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (.....) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (......) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة ا(......) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال (٣٢.٤٩٧)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين