حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430554003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470147362/1444
رقم الحكم:4430554003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470147362 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430554003 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٣٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال صيانة ونظافة، وترتب على ذلك مبلغاً قدره: ثمان وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال (٦٨,٣٥٧)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٠٥٣٢٨٤٢)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره: ثمان وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧)، فطلبت منه الدائرة البينة، فقرر بأن البينة مرفقة بملف الدعوى، كما أن هناك اتفاق مع المدعى عليها ويطلب مهلة لتقديمه، فطلبت منه الدائرة تقديمه في هذه الجلسة، فقرر عدم استطاعته، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها، وبموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٩٨٣٥١٢٧٧) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيباً عن الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة: ثمان وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧) استناداً على الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ١٢/٤/١٤٤١هـ، والمقر به من المدعى عليها بموجب خطابها المؤرخ ٣/٥/١٤٤٣هـ، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثمان وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧)، مقابل قيام المدعية بأعمال صيانة ونظافة للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكله الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ١٢/٤/١٤٤١هـ، والمتضمن طلب صرف المستحقات والبالغ قدرها مائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ريال (١٢٨,٣٥٧)، والمقر به من المدعى عليها بموجب خطابها المؤرخ ٣/٥/١٤٤٣هـ، والمتضمن أنه سيتم دفع مبلغ: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠) بالحال وباقي المبلغ على أقساط شهرية بمبلغ: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠) ابتداءً من ١/١/٢٠٢١م، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: ثمان وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.