حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430785708

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416130/1444
رقم الحكم:4430785708
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416130 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430785708 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470416130 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة اسرار الأجهزة التجارية المدعى عليه: شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بقيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 20/05/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفقًا للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ توفيق الحلبي بموجب وكالة (داخلية) رقم (442334813) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ سعد العنزي بموجب وكالة (داخلية) رقم (423175114) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب وكيل المدعية لا مانع لدي من بحث مساعي الصلح هكذا أجاب وأجاب وكيل المدعى عليها لا مانع لدي من بحث الصلح وأطلب مهلة لبحثه هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة أنه لا يوافق طلب الإمهال للصلح هكذا قرر ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلباته محررة فقرر قائلًا أحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣,٥٦٠,١١٠.٦٦) ثلاثة ملايين وخمس مئة وستون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و ستة وستون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو ما قيمته مليون ريال ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م في الرياض وعليه فأطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع وكذا إلزامها بتعويض موكلتي عن الضرر الناتج عن تأخير البضاعة وكذا إلزامها بأتعاب المحاماة 10% من قيمة البضاعة الممتنع عن تسليمها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعواه والمبيع الذي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه فقرر قائلًا أحيل على ما ورد في المرفقات من كشف البضاعة هكذا قرر وبالاطلاع عليها تبين أن الكشف متضمن على أسماء العلامات التجارية والكمية لكل علامة (اسم العلامة - الكمية) دون تفاصيل البضاعة المباعة المتعلقة بكل علامة وتمييزها وبيانها فجرى إفهامه بأن عليه بيان تفاصيل البضاعة المباعة والتي يطلب تسليمها وذلك بذكر الأوصاف المتعلقة ببضاعة كل علامة وتمييزها وبيانها بما يميّزها عن غيرها فقرر قائلًا هذا ما قدمته من الكشف هو الذي عندي هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي من طلبه تسليم البضاعة فقرر قائلًا إن دعواه وطلبه غير محررة فلا أتمكن من الجواب وفق ذلك هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/07/1444هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ محمد الشيخ بموجب وكالة (داخلية) رقم (442813691) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / سعد العنزي بموجب وكالة (داخلية) رقم (423175114) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى أنه صدر حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجبه الصك رقم 4430579159 في 09/07/1444 والقاضي بما نصه (حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة التجارية [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430399683) وتاريخ 25 /4 /1444هـ، والحكم مجدداً بإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لنظرها وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية)، وقد جاء في الأسباب الواردة فيه ما نصه (وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة أن صورة البيع هو (ستوك) وهو بيع إجمالي دون تفصيل المقاسات أو الألوان وفقاً لما اشتهر عليه عرف هذه المعاملات، وبالتالي فسؤال المدعي عن تفاصيل البضاعة والحالة هذه ليس له وجه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المبين أدناه)، عند ذلك جرى سؤال المدعي وكالة عن بيان القطع المتبقية التي يطلب تسليمها حيث إن ما أرفقه في بيناته هي جميع القطع محل المبايعة وقد ذكر سابقًا أن موكلته استلمت جزءًا من المبيع فأجاب قائلًا صحيح أن موكلتي استلمت ما عدده من القطع 70,748 قطعة وقيمتها 948,023.2 ريال والمفصلة في مذكرتي الاعتراضية وتبقى لموكلتي ما عدده من القطع 160,278 قطعة وأطلب إمهالي مدة يوم واحد لبيان تفاصيل العلامات التجارية المتعلقة بالقطع هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه وكالة طلب الإمهال لتقديم جوابي الموضوعي على الدعوى هكذا قرر عند ذلك أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تقديم ما استمهل لأجله خلال يوم واحد عبر تبادل المذكرات وعلى المدعى عليه وكالة بعد ذلك تقديم ما استمهل لأجله خلال يومين وللمدعي وكالة تقديم رده خلال ذات المدة ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، فقد مذكرة نصها (طلبت الدائرة الموقرة بالجلسة الماضية من المدعية ارفاق أسماء الماركات وعدد القطع الغير مستلمة من كل ماركة عليه نتقدم الى فضيلتكم ببيان تفصيلي حول عدد القطع المتفق عليها وعدد القطع المستلمة وعدد القطع التي لم تسلم (مرفق رقم 1) ولبيان ذلك تحديد نضمن مذكرتنا الماركات والقطعة التي لم تسلم الى موكلتي وهي كالتالي: Zarauعدد 46,894 - ZIDDY KIDS عدد 1,032 - ALDO & ALDO ACCS عدد 17,734 – SPRING عدد 1,850 – OKAIDI عدد 12,781 – SFERA عدد 6,751 - NINE WEST عدد 2,862 - CHARLES & KEITH عدد 506 Lefties عدد8,987 - LC Waikiki عدد 14,065 - Zara Home عدد 4,806 - Old Stocks عدد 4,754 - MONSOON ACCESSORIZE عدد 22,724 – LIPSY عدد 738 – QUIZ عدد 3,339 – Bershka عدد 3,085 - NEW YORKER عدد 4,194 – GAP عدد 1,102 - THE CHILDREN S PLACE عدد 3,245 – DESIGUAL عدد 722 - US POLO عدد 940 - Pull & Bear عدد 2,173 – Stradivarius عدد 2,580 - PUBLIC DESIRE عدد 180 - Massimo Dutti عدد 356 - MARIE FRANCE عدد 376 – MAYORAL عدد 525 - SERGENT MAJOR عدد 886 – Oysho عدد 214 - LA VIE EN ROSE عدد 1,037 – FLO عدد 19 - LA SENZA عدد 98 – JACADI عدد 85 - FG4 WOMEN عدد 33 – PEDRO عدد 91 – CLARKS عدد 297 بناء عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المستأنف ضدها بتسليم البضاعة وهي عبارة عن 172,061 مائة واثنان وسبعون ألف وواحد وستون قطعة والزامها بأتعاب المحاماة مبلغ 261,208 ريال وفي تاريخ 20/07/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى جاء فيها أولاً: الجواب من الناحية الشكلية: أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية حكم نهائي غير قابل الاستئناف فقد نصت المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية: 1. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ونصت المادة السابعة بعد المائتين: لا تسري أحـكام الفقـرة (1) مـن المادة الثامنـة والسبعين مـن النظام على الحكـم إذا كان صـادرا بعـدم الاختصاص، أو بعـدم قبـول الدعـوى شـكلا، أو بعـدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبـار الدعـوى كأن لم تكن ومنطوق حكم الدائرة الابتدائية (عدم قبول الدعوى) وبذلك فالحكم قد اكتسب القطعية ولا يمكن الاعتراض عليه استناداً على المادة المذكورة. ثانياً: الجواب من الناحية الموضوعية: أولاً: الجواب عن دعوى وكيل المدعية: ما ذكره وكيل المدعية من طلب إلزام موكلتي بالبضاعة المتبقية فإن موكلتي تدفع بعدم صحة هذا البيع لسببين: السبب الأول: الجهالة الفاحشة: فالبيع الذي تدعيه المدعية اشتمل على غرر وجهالة ظاهرة وبينة، لعدم احتواء البيع على نوع المبيع وجنسه وإنما على اسم الماركة فقط ولم يذكر صنفه ولا وزنه، وجهالة جنس المبيع أفحش أنواع الجهالات؛ لأنها تتضمن جهالة الذات، والنوع، والصفة والمقدار و النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وجهالة الجنس فيها غرر كثير لا يمكن رفعه ويترتب على هذا البيع نزاع في البضاعة محل التعاقد فهل هي قمصان أم جوارب أم ملابس شتوية أم صيفية ؟ كما أن موكلتي لا يمكن لها تحديد محل التعاقد الذي يطالب به المدعي لكون موكلتي تمتلك عدداً كبيراً من المحلات تزيد عن 1000 محل ولا يمكن تحديد هذه البضائع على وجه التحديد. والمدعية لا يمكن لها تحديد ذلك أيضاً حيث لم تعاين البضائع التي تدعي بها ولا تعرفها تحديداً، كما هو ظاهر لفضيلتكم فلم يستطع في مذكرته الجوابية تحديدها. ونطلب من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعية أين عاينت المدعية البضاعة محل الدعوى؟ ومن كان حاضراً وقت المعاينة؟ وأين مكان البضاعة؟. السبب الثاني: انتفاء شرط الرضا من موكلتي: فالمدعية لم تبرز إلا ايميلات بينها وبين زياد الخوري وهذا الموظف ليس له صفة إدارية أو وكالة لتوقيع العقود من موكلتي. ولم يحصل التوقيع على عقود متعلقة بمحل التعاقد مع ضخامة المبلغ محل التعاقد والعرف لم يجرِ على أن التوافق على عقود مع شركة مساهمة عامة بدون توقيع أي عقد وإنما عن طريق إيميلات فقط. وحيث إن هذا الموظف ليس له صفة إدارية أو وكالة لتوقيع العقود، فعقود البيع لابد من توقيع الرئيس التنفيذي وموافقته حسب سياسة الشركة وهذا لم يحدث في هذا البيع. [مرفق سياسة الشركة]. ثانياً: الرد على ملاحظات الاستئناف: ما ذكرته محكمة الاستئناف من العرف فغير صحيح لأن البضاعة غير معروفة الجنس أو الوزن، ولم تعاينها المدعية ولم تستطع وصفها مما يتعذر معه تعيين البضائع. والستوك على بضائع لا يمكن تعيينها، وهذه بضائع لعلامات تجارية معروفة يمكن تعيينها وتحديدها بسهولة لأنها ضمن نظام آلي مسجلة بالعدد والكمية والنوع فيمكن لموكلتي تعيينها في عقودها مع المدعية عن طريق الأجهزة الالكترونية. وتأسيساً على ما سبق من جهالة المبيع وعدم رضا موكلتي وعدم قدرة وكيل المدعية على تعيين البضائع وعدم معرفة موكلتي بها فنطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد . وفي تاريخ 23/07/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت أولا: الرد على ما ورد بمذكرة المدعى عليها من ادعاء الجهالة. تناقض المدعى عليها نفسها حين تدعي ان التعاقد يشوبه الجهالة في حين ان المدعية تعاقدت مع موكلتي بعدد خمس عمليات سابقة بذات آلية التعاقد موضوع هذه الدعوى حيث تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ 2022 / 4 / 14 م عبر ارسال بريد الكتروني (مرفق رقم 1) تضمن الماركات وعدد القطع وتم تحويل المبلغ واستلام البضاعة بالكامل وذلك ان دل فإنما يدل على تأكيد ما ذكرته محكمة الاستئناف حيث جاء نصه قد استبان للدائرة أن صورة البيع هو (ستوك) وهو بيع احمالي دون تفصيل المقاسات والألوان وفقاً لما اشتهر عليه عرف المعاملات وبالتالي فسؤال المدعي عن تفاصيل البضاعة والحالة هذه ليس له وجه ويمتد كذلك تناقض المدعى عليها مع نفسها حين يثبت يقينا ان الحالة التعاقدية موضوع هذه الدعوى قد استلمت المدعى عليها قيمتها كاملة بمبلغ اجمالي 3,560,110.66 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون الف ومائة وعشرة ريال وستة وستون هلله ومع ذلك تجهل ما الالتزام الملقى على عاتقها مقابل المبلغ المذكور رغم انها ذكرت في بريدها الالكتروني الذي من خلاله اكدت على عرضها قائمة بالعلامات التجارية والكميات المعروضة للبيع كذلك مما يثبت تناقضها مع نفسها قيامها بتسليم موكلتي فعليا 58,965 ثمانية وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وستون قطعة من القطع المتعاقد عليها والمتفق على تسليمها. يؤكد على انتفاء الجهالة المدعاة من المدعى عليها البريد الالكتروني المرسل من قبلها بتاريخ 2022 / 11 / 6 م والتي اقرت فيه، ان سبب التأخر في تسليم البضاعة مشكلة فنية جاء نص البريد الالكتروني كالتالي عزيزي - اسرار- نعتذر عن الرد المتأخر ان سبب حقيقة اننا قد نؤخر التسليم بسبب مشكلة فنية في نظام سلسلة التوريد لدينا حتى نهاية الأسبوع المقبل أو برد المبلغ عن طريق خصم قيمة المنتجات التي تم ارسالها نحن لا نزال تحت تصرفك وناسف لأي إزعاج قد حدث (مرفق رقم 2) وذلك ان دل فإنما يدل بان المدعى عليها تعلم البضاعة يقينا وتعلم مكانها واستعدت لتسليمها. ان ما تم ذكره في النقاط السابقة يؤكد أن ادعاء المدعى عليها الجهالة الغرض منه الامتناع عن الدعوى والالتفاف حول ما ذكرته محكمة الاستئناف في أسباب حكمها من انه لا وجه للسؤال عن المقاسات والألوان حيث أن صورت السع (ستوك) كما ان الغرض من إطالة النزاع مما يسبب ضرر بالغاُ على موكلتي بسبب عدم تسليم البضاعة رغم أن المدعى عليها اقرت في البريد الالكتروني المرسل بتاريه 6/11/2022م انها ستقوم بالتوريد بنهاية الأسبوع المقبل أي بتاريخ 17/11/2022م ورغم ذلك لم تحرك ساكنا وظلت في مماطلة حتى اضطرت موكلتي الى إقامة الدعوى المماثلة. كما ان المدعى عليها لم تنكر التعامل ولم تنكر ماركات البضاعة او عددها او قيمتها كما أكدت استلامها لقيمة البضاعة وتسليمها لجزء منها. ثانيا: الرد على ما ورد بمذكرة المدعى عليها من ادعاء انتفاء شرط الرضاء لدى موكلته. فيما يخص الايجاب والقبول. يقوم التراضي على اتحاد إرادتي البائع والمشتري فالبائع يقدم إيجابا في حين يقدم الطرف الآخر المشتري قبولا متطابقا مع الايجاب وبمطالعة البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 2022 / 10 / 27 م من المدعى عليها فإنها تقدمت من خلاله الى موكلتي بقائمة تضمنت العلامات التجارية وكمياتها وانها معروضة للبيع وذلك يمثل الايجاب الصادر من قبل المدعى عليها وبذات التاريخ قبلت موكلتي العرض وبناء عليه أرسلت المدعى عليها فاتورة مطالبة بقيمة البضاعة بالإضافة الى مبلغ ضريبة القيمة المضافة وتم دفع المبلغ من قبل موكلتي على حساب الشركة المدعى عليها عن طريق التحويل البنكي 2022 / 10 / 31 م وبالفعل قامت المدعى عليها بتوريد جزء من البضاعة بتاريخ 2022 / 11 / 2 م فلا يمكن الطعن او التشكيك في انعقاد إرادة الطرفين المفصحة عن الايجاب والقبول والمؤكدة بموجب الشروع في بدء تنفيذ الاتفاق عن طريق السداد من قبل موكلتي وتسليم البضاعة من قبل المدعى عليها. فيما يخص صلاحية الأشخاص المطلعين على التعاقد. ان البريد الالكتروني المرسل في 2022 / 10 / 27 م والمتضمن البضاعة المعروضة للبيع صادر من المدعى عليها موجهة الى خمسة اشخاص آخرين داخل الشركة المدعى عليها كما أن المدعى عليها أصدرت فاتورة ضريبية من إدارة الحسابات لديها وتم تحويل المبلغ 3,560,110.66 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون الف ومائة وعشرة ريال وستة وستون هلله على حسابها وقامت بتسليم جزء من البضاعة ذلك كله يجعل ما دفع به وكيل المدعى عليها من انتفاء صفة المتعاقد هو العدم سواء حيث ان الشركة بجميع اقسامها قامت بتنفيذ بنود الاتفاق قسم من منيعات وإدارة محاسبة ودخول المبلغ في حسابها وقسم المخازن القائم بالتسليم وذلك كله لا يخفى على إدارة الشركة. ثالثا: فيما يخص الدفع بان الحكم اكتسب القطعية ولا يمكن الاعتراض عليه. ان المادة 78 من نظام المحكمة التجارية نصت على استثناء الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها عن 50,000 من الاستئناف وجاءت المادة 207 بعدم سريان احكام الفقرة 1 من المادة 78 على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بعدم سماعها لمضي المدة او باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنها جميعا تخضع للاستئناف حتى وان كانت قيمتها اقل من 50,000 وعليه فان المادتين المستند عليهما هو استناد في غير محله. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم البضاعة وهي عبارة عن 172,061 قطعة والزامها بأتعاب المحاماة مبلغ 261,208 ريال . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/07/1444هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ محمد الشيخ بموجب وكالة (داخلية) رقم (442813691)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ سعد العنزي بموجب وكالة (داخلية) رقم (423175114) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه وكالة جرى سؤاله هل البضاعة محل المطالبة في مذكرة المدعية المجاب عنها موجودة فقرر قائلًا نعم موجودة هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى بين تاجرين ناشئة عن عمل تجاري، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة انتهى في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع في تعاقد موكلته مع المدعى عليها على شراء موكلته ملابس بثمن إجمالي قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألفًا ومائة وعشرة ريالات و ستة وستون هللة سدد كاملًا، ويذكر أن موكلته استلمت جزءً من المبيع ما قيمته مليون ريال ويطلب كذلك إلزامها بتعويض موكلته عن الضرر الناتج عن تأخير البضاعة وكذا إلزامها بأتعاب المحاماة 10% من قيمة البضاعة الممتنع عن تسليمها، وحيث جرى سؤاله عن تحرير دعواه والمبيع الذي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه، فأحال على ما ورد في المرفقات من كشف البضاعة، ولأنه بعد الاطلاع عليه تبين أن الكشف متضمن على أسماء العلامات التجارية والكمية لكل علامة (اسم العلامة - الكمية) دون تفاصيل البضاعة المباعة المتعلقة بكل علامة وتمييزها وبيانها، فصدر على إثر ذلك حكم الدائرة الصادر بموجبه الصك رقم 4430399683 في 25 /05 /1444هـ المتضمن عدم قبول الدعوى لما ورد في الأسباب التي تلخصت بما نصه (ولأن الدائرة سألت المدعي وكالة عما هو لازم لتحرير دعواه من ببيان تفاصيل البضاعة المباعة التي يطلب تسليمها وبذكر الأوصاف المتعلقة ببضاعة كل علامة وتمييزها وبيانها بما يميّزها عن غيرها، ولأنه قرر بأن ما قدمه من الكشف هو الذي عنده بخصوص ذلك، ولأن المتقرر قضاءً أنه لا تسمع الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي، ولا تصح بدونه، حيث إن سير الدعوى بشكل سليم ومن ثم صدور الحكم بنتيجة صحيحة فرع عن تحرير الدعوى ومترتب عليه، ولما قررته المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية من أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير قبل ذلك وإذا عجز عن تحريرها أو أمتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولأنه صدر حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجبه الصك رقم 4430579159 في 09/07/1444 والقاضي بما نصه (حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة التجارية [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430399683) وتاريخ 25 /4 /1444هـ، والحكم مجدداً بإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لنظرها وفقاً للقواعد الشرعية والنظامية)، وقد جاء في الأسباب الواردة فيه ما نص الحاجة منه (..أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة أن صورة البيع هو (ستوك) وهو بيع إجمالي دون تفصيل المقاسات أو الألوان وفقاً لما اشتهر عليه عرف هذه المعاملات، وبالتالي فسؤال المدعي عن تفاصيل البضاعة والحالة هذه ليس له وجه)، ولأنه جرى سؤال المدعي وكالة عن بيان القطع المتبقية التي يطلب تسليمها حيث إن ما أرفقه في بيناته هي جميع القطع محل المبايعة وقد ذكر في دعواه أن موكلته استلمت جزءًا من المبيع، فقدم مذكرة انتهى فيها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم البضاعة وهي عبارة عن 172,061 مائة واثنان وسبعون ألف وواحد وستون قطعة وفق تفاصيلها الواردة أعلاه وكذا إلزامها بأتعاب المحاماة مبلغًا قدره 261,208 ريال، ولأن المدعى عليه وكالة أقر ضمنًا بالمبايعة ووقوعها وأجاب بما ملخصه الدفع بعدم صحة هذا البيع لسببين: السبب الأول: الجهالة الفاحشة. السبب الثاني: انتفاء شرط الرضا من موكلته فالمدعية لم تبرز إلا ايميلات بينها وبين زياد الخوري وهذا الموظف ليس له صفة إدارية أو وكالة لتوقيع العقود من موكلته، وكذا عدم قدرة وكيل المدعية على تعيين البضائع وعدم معرفة موكلته بها، وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ العقد، وحيث رد المدعي وكالة على ادعاء الجهالة بتناقض المدعى عليها نفسها حين تدعي أن التعاقد يشوبه الجهالة في حين أن المدعية تعاقدت مع موكلته بعدد خمس عمليات سابقة بذات آلية التعاقد موضوع هذه الدعوى حيث تعاقدت المدعى عليها مع موكلته عبر إرسال بريد الكتروني تضمن الماركات وعدد القطع وتم تحويل المبلغ واستلام البضاعة بالكامل، ولأنه رد بخصوص ادعاء انتفاء شرط الرضاء لدى موكلته فيما يخص الايجاب والقبول فإنه يقوم التراضي على اتحاد إرادتي البائع والمشتري فالبائع يقدم إيجابا في حين يقدم الطرف الآخر المشتري قبولا متطابقا مع الايجاب وبمطالعة البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 2022 / 10 / 27 م من المدعى عليها فإنها تقدمت من خلاله إلى موكلته بقائمة تضمنت العلامات التجارية وكمياتها وانها معروضة للبيع وذلك يمثل الايجاب الصادر من قبل المدعى عليها وبذات التاريخ قبلت موكلته العرض وبناء عليه أرسلت المدعى عليها فاتورة مطالبة بقيمة البضاعة بالإضافة الى مبلغ ضريبة القيمة المضافة وتم دفع المبلغ من قبل موكلته على حساب الشركة المدعى عليها عن طريق التحويل البنكي 2022 / 10 / 31 م وبالفعل قامت المدعى عليها بتوريد جزء من البضاعة بتاريخ 2022 / 11 / 2 م وفيما يخص صلاحية الأشخاص المطلعين على التعاقد فإن البريد الالكتروني المرسل في 2022 / 10 / 27 م والمتضمن البضاعة المعروضة للبيع صادر من المدعى عليها موجهة الى خمسة اشخاص آخرين داخل الشركة المدعى عليها كما أن المدعى عليها أصدرت فاتورة ضريبية من إدارة الحسابات لديها وتم تحويل المبلغ 3,560,110.66 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون الف ومائة وعشرة ريال وستة وستون هلله على حسابها وقامت بتسليم جزء من البضاعة ذلك كله يجعل ما دفع به وكيل المدعى عليها من انتفاء صفة المتعاقد هو والعدم سواء حيث إن الشركة بجميع أقسامها قامت بتنفيذ بنود الاتفاق قسم المبيعات وإدارة محاسبة ودخول المبلغ في حسابها وقسم المخازن القائم بالتسليم وذلك كله لا يخفى على إدارة الشركة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم) فقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل البضاعة محل المطالبة في مذكرة المدعية المجاب عنها موجودة فقرر قائلًا نعم موجودة وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره..)، ولأن القاعدة العامة المقرر بأصل الكتاب والسنة أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولأن قيد الغرر والجهالة قيد غير جامد، بل يتسع ويضيق بحسب اختلاف البيعات وأحوالها، والواقعة الماثلة أمام الدائرة اكتنفها أمران، الأول منهما تسليم المدعى عليها قرابة ثلث البضاعة المتعاقد عليها، والثاني تعدد التعامل بين الطرفين بمثل هذه المبايعة، وهو مما لم ينكره المدعى عليه وكالة، وعند النظر إلى ذلك مع الجهالة في هذا التعاقد محل الدعوى يتبين أنها خارجة عن الجهالة الفاحشة التي يقرر الفقهاء أنها المفضية إلى النزاع بين المتعاقدين فيما يخص وصف المبيع ذاته لا النزاع المنحصر في تسليم الثمن أو المثمن، وقد قرر ابن القيم رحمه الله أن الغرر ما لا يعلم حصوله، أو لا يقدر على تسليمه، أو لا تعرف حقيقته ومقداره زاد المعاد (5/725) وأطراف الدعوى عارفون بهذا المبيع بدليل تسليم المدعى عليها ثلث البضاعة وإقرار وكيلها بأن البضاعة محل الدعوى موجودة، وإقراره بوجودها فرع عن معرفته بها، والحاجة معتبرة في الشريعة سيما حاجات التجار في مثل هذا التعامل المتضمن مئات الآلاف من القطع المتنوعة المختلفة في (المخزون القديم) كما عنون في المراسلات بين الطرفين، وقد قرر النووي رحمه الله أن ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه.. فهذا يصح بيعه بالإجماع المجموع شرح المهذب (٩ /٢٥٨)، ثم إنه يتبين من واقعات الدعوى أن هذه عادة المدعى عليها في مثل هذه البضاعة لتعدد تعاملها مع المدعية وفق ما أشار له المدعي وكالة ولم ينكره المدعى عليه وكالة ومثل المدعى عليها ونشاطها لا يقبل منها ادعاء الغرر والجهالة وقد سلمت ثلث المبيع، كما أن ذلك عادة وعرف التجار وفق حكم محكمة الاستئناف، وقد قال القرافي رحمه الله: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها الإحكام (218)، وهذا تعتبره الدائرة في نظرها هذه الدعوى بعد أن ظهر لها ذلك، فقال ابن نجيم: واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً... فمما فُرع على هذه القاعدة: استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولاً للعرف الأشباه والنظائر (93)، ولأن الدائرة ترى أن ما أجاب به المدعي وكالة سلفًا بخصوص دفع المدعى عليها بعدم الرضا وصلاحية زياد الخوري بالتعاقد أن ذلك كافٍ في نقض هذه الدفوع مع استصحابها حكم المادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات..) والمحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام، ولأنه بخصوص طلب المدعية أتعاب التقاضي فمن الواضح أن الحق متنازع فيه ولم يكن ظاهراً، واحتيج للفصل فيه إلى حكم القضاء وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعية لما تطلب، سيما وأن المدعية لم تقدم البينة على وقوع الضرر عليها بإرفاق عقد الأتعاب أو غيره، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (...)) بأن تسلم للمدعية (مؤسسة أسرار الأجهزة التجارية (...) لصاحبتها هلا خالد أحمد كيلاني (...)) البضاعة التالية (Zarau عدد 46,894 - ZIDDY KIDS عدد 1,032 - ALDO & ALDO ACCS عدد 17,734 – SPRING عدد 1,850 – OKAIDI عدد 12,781 – SFERA عدد 6,751 - NINE WEST عدد 2,862 - CHARLES & KEITH عدد 506 Lefties عدد8,987 - LC Waikiki عدد 14,065 - Zara Home عدد 4,806 - Old Stocks عدد 4,754 - MONSOON ACCESSORIZE عدد 22,724 – LIPSY عدد 738 – QUIZ عدد 3,339 – Bershka عدد 3,085 - NEW YORKER عدد 4,194 – GAP عدد 1,102 - THE CHILDREN S PLACE عدد 3,245 – DESIGUAL عدد 722 - US POLO عدد 940 - Pull & Bear عدد 2,173 – Stradivarius عدد 2,580 - PUBLIC DESIRE عدد 180 - Massimo Dutti عدد 356 - MARIE FRANCE عدد 376 – MAYORAL عدد 525 - SERGENT MAJOR عدد 886 – Oysho عدد 214 - LA VIE EN ROSE عدد 1,037 – FLO عدد 19 - LA SENZA عدد 98 – JACADI عدد 85 - FG4 WOMEN عدد 33 – PEDRO عدد 91 – CLARKS عدد 297) ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430785708 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470416130 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة اسرار الأجهزة التجارية المدعى عليه: شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: تسليم الجزء المتبقي من المبيع في تعاقد المدعية مع المدعى عليها على شراء ملابس. ثانيًا: التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير البضاعة. ثالثًا: دفع أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها - شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ذات السجل التجاري رقم: (...) - بأن تسلم للمدعية - مؤسسة أسرار الأجهزة التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) - لصاحبتها هلا بنت خالد بن أحمد كيلاني سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ البضائع التالية/ Zarau) عدد 46,894 - ZIDDY KIDS عدد 1,032 - ALDO & ALDO ACCS عدد 17,734 – SPRING عدد 1,850 – OKAIDI عدد 12,781 – SFERA عدد 6,751 - NINE WEST عدد 2,862 - CHARLES & KEITH عدد 506 Lefties عدد8,987 - LC Waikiki عدد 14,065 - Zara Home عدد 4,806 - Old Stocks عدد 4,754 - MONSOON ACCESSORIZE عدد 22,724 – LIPSY عدد 738 – QUIZ عدد 3,339 – Bershka عدد 3,085 - NEW YORKER عدد 4,194 – GAP عدد 1,102 - THE CHILDREN S PLACE عدد 3,245 – DESIGUAL عدد 722 - US POLO عدد 940 - Pull & Bear عدد 2,173 – Stradivarius عدد 2,580 - PUBLIC DESIRE عدد 180 - Massimo Dutti عدد 356 - MARIE FRANCE عدد 376 – MAYORAL عدد 525 - SERGENT MAJOR عدد 886 – Oysho عدد 214 - LA VIE EN ROSE عدد 1,037 – FLO عدد 19 - LA SENZA عدد 98 – JACADI عدد 85 - FG4 WOMEN عدد 33 – PEDRO عدد 91 – CLARKS عدد 297)، ورفض ما سوى ذلك من الطلبات]، وبتسليم كلا طرفي الدعوى نسخة من الحكم، رفع المدعية وكالة اعتراضها على الحكم وطلبت الاستئناف [ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ فيما يتعلق بأتعاب المحاماة]؛ لأسباب [حاصلها/استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وذلك لأن المدعى عليها هي من دفعت المدعية لإقامة الدعوى...إلخ]، كما رفع المدعى عليها وكالةً اعتراضها على الحكم وطلبت الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: أن الحكم الصادر ألزم المدعى عليها بتسليم بضائع ليس لها صفة فيها و لا تملكها. ثانيًا: أن الحكم مخالف للنظام؛ فالبضائع التي تطالب بها المدعية تملكتها المدعى عليها باتفاقيات امتياز تجاري بصفتها ممنوحة امتياز، ومطالبة المدعية بتسليم هذه البضائع انتهاك لاتفاقيات الامتياز التجاري. ثالثًا: أن الحكم الصادر من الدائرة على بضائع لا يمكن تعيينها...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من كلا طرفي الدعوى؛ وبما أن طلبي الاستئناف مستوفان للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدما خلال الأجل النظامي ومن محاميين ممارسين؛ لذا فهما مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في الجزئية الأولى من قضائها وهي الفقرة التالية: [إلزام المدعى عليها ــ شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ذات السجل التجارية رقم: (...) ــ بأن تسلم للمدعية ــ مؤسسة أسرار الأجهزة التجارية ذات السجل التجارية رقم: (...) لصاحبتها/ هلا بنت خالد بن أحمد كيلاني سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ البضائع التالية (Zarau عدد 46,894 - ZIDDY KIDS عدد 1,032 - ALDO & ALDO ACCS عدد 17,734 – SPRING عدد 1,850 – OKAIDI عدد 12,781 – SFERA عدد 6,751 - NINE WEST عدد 2,862 - CHARLES & KEITH عدد 506 Lefties عدد8,987 - LC Waikiki عدد 14,065 - Zara Home عدد 4,806 - Old Stocks عدد 4,754 - MONSOON ACCESSORIZE عدد 22,724 – LIPSY عدد 738 – QUIZ عدد 3,339 – Bershka عدد 3,085 - NEW YORKER عدد 4,194 – GAP عدد 1,102 - THE CHILDREN S PLACE عدد 3,245 – DESIGUAL عدد 722 - US POLO عدد 940 - Pull & Bear عدد 2,173 – Stradivarius عدد 2,580 - PUBLIC DESIRE عدد 180 - Massimo Dutti عدد 356 - MARIE FRANCE عدد 376 – MAYORAL عدد 525 - SERGENT MAJOR عدد 886 – Oysho عدد 214 - LA VIE EN ROSE عدد 1,037 – FLO عدد 19 - LA SENZA عدد 98 – JACADI عدد 85 - FG4 WOMEN عدد 33 – PEDRO عدد 91 – CLARKS عدد 297)]، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها في لائحة استئنافها فقد تضمن الحكم الرد عليه. وأما يتعلق بالجزئية الثانية ــ وهي رفض الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات ــ ويقصد بذلك الطلب المتعلق بأتعاب المحاماة، فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة من قضائها في هذا الطلب؛ لأن مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية ــ رحمة الله ــ في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية وظهر أن الحق معها وحكم لها به، وهو في كل هذا ملزم نظامًا بإقامة محامٍ عنه أمام هذه المحكمة في كافة درجاتها فاستعانته بالمحامي لم تكن خيارًا له؛ وهذا كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء ومن خلال محامٍ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقًا لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) اهـ؛ ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة (ب) من المادة (164) المشار إليها أعلاه، والتي راعت في الفقرة (ب) مقدار المبلغ المحكوم به فقد رأت الدائرة أن نسبة (10%) من ثمن البضاعة المحكوم بها في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: تأييد الجزئية الأولى من حكم الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430650526) وتاريخ 01 /08 /1444هـ، فيما انتهت إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليها ــ شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ذات السجل التجارية رقم: (...) ــ بأن تسلم للمدعية ــ مؤسسة أسرار الأجهزة التجارية ذات السجل التجارية رقم: (...) لصاحبتها/ هلا بنت خالد بن أحمد كيلاني سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ البضائع التالية (Zarau عدد 46,894 - ZIDDY KIDS عدد 1,032 - ALDO & ALDO ACCS عدد 17,734 – SPRING عدد 1,850 – OKAIDI عدد 12,781 – SFERA عدد 6,751 - NINE WEST عدد 2,862 - CHARLES & KEITH عدد 506 Lefties عدد8,987 - LC Waikiki عدد 14,065 - Zara Home عدد 4,806 - Old Stocks عدد 4,754 - MONSOON ACCESSORIZE عدد 22,724 – LIPSY عدد 738 – QUIZ عدد 3,339 – Bershka عدد 3,085 - NEW YORKER عدد 4,194 – GAP عدد 1,102 - THE CHILDREN S PLACE عدد 3,245 – DESIGUAL عدد 722 - US POLO عدد 940 - Pull & Bear عدد 2,173 – Stradivarius عدد 2,580 - PUBLIC DESIRE عدد 180 - Massimo Dutti عدد 356 - MARIE FRANCE عدد 376 – MAYORAL عدد 525 - SERGENT MAJOR عدد 886 – Oysho عدد 214 - LA VIE EN ROSE عدد 1,037 – FLO عدد 19 - LA SENZA عدد 98 – JACADI عدد 85 - FG4 WOMEN عدد 33 – PEDRO عدد 91 – CLARKS عدد 297)] محمولًا على أسبابه. ثانيًا: إلغاء الجزئية الثانية حكم الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430650526) وتاريخ 01 /08 /1444هـ، المتعلقة بـ:(رفض ما سوى ذلك من الطلبات). ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ذات السجل التجارية رقم: (...) ــ بأن تسلم للمدعية ــ مؤسسة أسرار الأجهزة التجارية ذات السجل التجارية رقم: (...) لصاحبتها/ هلا بنت خالد بن أحمد كيلاني سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (261,208) مائتان وواحد وستون ألفًا ومائتان وثمانية ريالات نظير أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث