حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285484/1444
رقم الحكم:4430607499
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285484 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607499 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470285484 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) العربية للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/08/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/30هـ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/18هـ، كما قامت المدعى عليها بسداد جزء من مستحقات موكلته. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي والمستحق وقدره (11,186) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه مصادقه على الحساب بتاريخ 31/03/2021م والمتضمنة: إقرار منسوب للمدعى عليها على رصيد (44,306.99) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات وتسع وتسعون هللة، ممهورًا بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومذيلًا بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (11,186) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. ولما قدم المدعي وكالة من مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وأفاد بسداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحبة مطاعم (...) العربية للوجبات السريعة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 11,186 أحد عشر ألفًا ومئة وستة وثمانون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث