حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430648665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678711/1444
رقم الحكم:4430648665
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678711 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430648665 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470678711 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: 28/ 7/ 1444ه، وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (أنه بتاريخ: 22/ 4/ 1439ه، الموافق: 9/ 1/ 2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه: مستلزمات طباعة وأحبار، بثمن إجمالي قدره: (98,490.00) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالًا، سدد منه: (23,678.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (74,812) أربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريالًا). هذه دعواه، ثم قرر طرفا النزاع وكالة أن موكليهما توصلا لاتفاقية صلح تضمنت ما نصه: (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره: (74,800) ريال على أقساط شهرية على أن تبدأ من تاريخ: 29/ 3 ميلاديًّا، (15,000) كدفعة أولى وبعد ذلك يسدد مبلغ وقدره: (3000) ريال شهريًّا بتاريخ: 29 من نهاية كل شهر ميلادي، وحتى استيفاء كامل الأقساط لموكلي)، وطلبا من الدائرة إثباته وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع بينهما، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، و حيثُ تضمنت اتفاقية الصلح ما نصه: (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره: (74,800) ريال على أقساط شهرية على أن تبدأ من تاريخ: 29/ 3 ميلاديًّا، (15,000) كدفعة أولى وبعد ذلك يسدد مبلغ وقدره: (3000) ريال شهريًّا بتاريخ: 29 من نهاية كل شهر ميلادي، وحتى استيفاء كامل الأقساط لموكلي)، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهما عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة التجارية (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغًا قدره (74,800) أربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة ريال مقسطًا على دفعات وفقًا لوثيقة الصلح المبيّنة في أسباب هذا الحكم. واعتباره منهيًا للنزاع.